لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
19143 مشاهدة
النساء

(س 1) ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية ؟
الجواب: يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة كالاختلاط بالرجال أو بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد أو تشبه بالكافرات والعاصيات وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح والمواعظ التي تحصل بين النساء وهن يتأثرن بذلك.
(س 2) هل للمرأة أن تسافر مع محرمها لتفقد أحوال المسلمين ؟
الجواب: يجور ذلك إذا كانت مع أحد محارمها أو مع زوجها، ولم يشغلها هذا التفقد عن شيء من واجباتها الدينية والتربوية وحصل من تفقدها مصالح ولم يحصل شيء من المحرمات.
(س 3) في بعض البلاد تقوم المرأة بدور كبير ولكن يتطلب أمورا منها كشف وجهها، مخاطبتها للرجال والحديث معهم، إلقاء محاضرات وندوات، فما توجيهكم لذلك، علما أن هناك مصالح تحقق من هذا التحرك؟
الجواب: لا يجوز عمل المرأة الذي يترتب عليه كشف وجهها أمام الرجال الأجانب وكذا شيء من محاسنها، وكذا خلوتها بأجنبي، وأما مخاطبتها للرجال والتحدث معهم فيجوز عند الحاجة بغير خضوع ولا تغنج، وكذا يجوز إلقاء محاضرات وندوات في مجتمعات نسائية إذا كان هناك مصالح تتحقق من هذا التحرك.
(س 4) إذا كانت المرأة تقوم بدور كبير ونافع مع الأيتام وأمهاتهم، ونظرا للبيئة التي يعيشونها يتطلب الركوب مع سائق السيارة في المرتبة الخلفية لكي تصل إلى مكانها فما توجيهكم؟
الجواب: ورد النهي عن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة، وأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فنقول: لا بد أن يركب معها ومع السائق شخص ثالث -رجلا كان أو امرأة- لتزول الخلوة ولو كانت المرأة في المرتبة الخلفية.