إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
22206 مشاهدة
منهجية

(س 1) هل يجوز التشهير بأخطاء المؤسسات الخيرية ؟
الجواب: لا شك أن المؤسسات الخيرية تعمل لأجل الدار الآخرة، وترجو الثواب من الله تعالى، فالواجب عليهم أن يسلكوا مسالك الإصلاح، وأن يعملوا بما فيه الخير للأمة، وأن يجتنبوا كل شيء يقدح في عملهم، فإذا لوحظ على بعض العاملين شيء من المخالفات وجب نصيحته وتحذيره من التلاعب بهذا العمل أو ابتزاز شيء من ذلك المال لصالح نفسه أو تقديمه بعض العاملين على بعض أو إيثاره بعضهم بمكافأة أو زيادة راتبه لأجل قرابة أو صداقة مع وجود من هو مثله أو أحق منه، ومتى عثر على بعض المسؤولين في إحدى المؤسسات يرتكب أخطاء فالواجب نصيحته وتحذيره سيما إذا كان من المشاهير الذين يثق الناس بهم ويعتقدون فيهم الصلاح والاستقامة، فإن اعتذر بعذر مسوغ قبل منه، وإن أصر على خطئه جاز التشهير به حتى يتجنب الناس التعامل معه ولا يأمنونه على مساعداتهم أو تبرعاتهم التي يقصدون بها وجه الله والدار الآخرة.
(س 2) ما الواجب على الناس حين يرون خطأ أو عيبا في المؤسسات والجمعيات الخيرية وما هي الوسيلة المناسبة للتصحيح والنصيحة؟
الجواب: يجب على كل إنسان يرى خطأ أو عيبا في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخيرية أن يسعى في إصلاح ذلك الخطأ وتلافيه قبل أن ينتشر ويستفحل، وذلك بتحذير الأشخاص الذين تعمدوا ذلك الخطأ أو تساهلوا في تلافيه، فإذا أصروا وادعوا أن لهم الصلاحية في التصرف لصالح أنفسهم والاستبداد بشيء مما يختص بتلك المؤسسة وجب على الناس الإنكار عليهم علنا والرفع بأمرهم إلى المسؤولين، أو تحذير الجماهير من الثقة بفلان وفلان حيث ظهرت خيانتهم، ويعفى عن الأخطاء اليسيرة ويقبل العذر ممن وقع في خطأ ثم تلافى خطأه.
(س 3) من الأمور التي تصادف العاملين في المؤسسات الخيرية وبالذات في الدول الأوربية الاجتماعات والتي يكون بها تنسيق مفيد لأعمال المنطقة المنكوبة والتي يعمل بها خلط من الناس رجالا ونساء، وقد تكون القيادة لهذه الأعمال دول كبرى، وهذا ما حصل في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا، فما توجيهكم حين يحتك رجال المؤسسات الخيرية في مثل هذه الاجتماعات المختلطة؟
الجواب: الذي يظهر من هذا السؤال أن هناك في تلك الاجتماعات بعض المنكرات حيث يختلط الرجال والنساء وذلك ينافي تعاليم الشريعة، ومع ذلك فإن على المؤسسات الخيرية ألا يقطعوا صلتهم بتلك المناطق المنكوبة، بل يمدوا لهم يد المساعدة مع بذل النصيحة الدينية ومع التوجيهات الإسلامية والتحذير من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وتكشف النساء، والغالب أن تلك المناطق تتقبل النصائح لحاجتهم إلى الدعم المادي الذي يسد خلتهم ويرد عنهم كيد أعدائهم، فللمؤسسات الخيرية أن يختلطوا معهم بقدر الحاجة وأن يعدوهم خيرا، ويقدموا قبل ذلك نصيحتهم وإخبارهم بما يقتضيه الشرع من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وإبعاد المنكرات، والتحقق بالعقيدة السلفية حتى يتم دعمهم وصلتهم والتعاون معهم، فإن أصروا على تلك العادات السيئة أو البدع والمحدثات فللمؤسسة الخيرية تهديدهم بقطع الصلة عمن استمر على المعصية ولم يقبل النصيحة.
(س 4) إذا لم يوجد غير المبتدعة في منطقة ما فهل يتم مساعدتهم؟
الجواب: لا تجوز مساعدة المبتدعة حتى يتحولوا عن بدعتهم، فإذا كانوا من الرافضة الذي يكفرون الصحابة ويكفرون من يحبهم من أهل السنة، فلا يجوز دعمهم ولا نصرتهم إذا لم يقبلوا النصيحة ولم يتحولوا عن تلك العقيدة السيئة، وهكذا إذا كان في المنطقة أو كل أهلها من القبوريين الذين يعبدون الأموات ويعتقدون فيهم النفع والضر، فلا يجوز إمدادهم إذا لم يقبلوا النصيحة ولم يتركوا ما هم عليه من الشركيات والعقائد المنحرفة، وأما البدع الاعتقادية كالجبر والإرجاء، وإنكار بعض الصفات أو البدع العملية كإحياء الموالد والجهر بالأذكار جماعيا فمثل هؤلاء تجوز مساعدتهم ولكن يسلك معهم باب النصيحة والمجادلة بالتي هي أحسن والحوار في تلك المعتقدات فهم أقرب إلى التقبل للسنة والتأثر بها.
(س 5) هل هناك نسبة شرعية محددة للصرف من التبرعات على المصاريف الإدارية؟
الجواب: لا أرى نسبة محددة للصرف على المصاريف الإدارية، ولكن يصرف عليها بقدر الحاجة، ولو استغرق ذلك في بعض الأحيان صرف جميع التبرعات، فإن لم يكن هناك حاجة إلى المصاريف الإدارية لم يصرف منها شيء حتى تبدوا الحاجة، وقد يجوز إذا عرفت الحاجة واستقرت تحديد نسبة معينة من التبرعات كالسدس أو نصفه حتى تسد حاجة تلك الإدارة.

(س 6) هل يجوز تبني أو مساعدة المؤسسات التي يعلم الإنسان أنها مخالفة لمنهج السلف ؟
الجواب: لا يجوز تبنيها مطلقا ولا مساعدتها، لكن يبدأ بالتوجيه والنصيحة وبيان الحق ويسلك معهم المجادلة بالتي هي أحسن، ويكون هناك وعود بالمساعدات إذا تأثروا وتحولوا عن تلك المخالفات، فتعدهم المؤسسة الخيرية بالدعم والصلة والإمداد الذي ينتفعون به بعد أن يتأكد من تحولهم عن تلك المناهج البدعية والمحدثات الاعتقادية.
(س 7) إذا كانت الجمعية أو المدرسة متميزة ونشيطة ومؤدية للغرض العام، ولكن عليها ملحوظات منهجية، ويوجد بجانبها مدرسة متميزة منهجيا، ولكنها غير منظمة إداريا، فلمن تقدم مساعدة الجمعيات الخيرية.
الجواب: إذا تمكنت المؤسسة من إصلاح الجمعيتين أو المدرستين حتى تزول تلك الملحوظات وتنتظم، فإن عليها التسوية بين الجمعيتين، أما إذا أبدت للجمعية المنتظمة ما لديها من الملحوظات المنهجية، ولكن لم تقبل تلك الجمعية أو تلك المدرسة وأصرت على استحسان ما هي فيه من تلك الملحوظات، فإنه يعدل إلى المدرسة المتميزة ويسعى في تنظيمها إداريا، فهي أخف من الأولى سيما إذا كانت تلك الملحوظات المنهجية تخل بالعقيدة.
(س 8) ما رأي فضيلتكم في دعم مجموعة خارجة عن أهل السنة والجماعة، لكنهم من العامة الذين لا يعرفون من مذهبهم إلا اسمه مما يتمسكون من الشعارات التي يرفعها مسؤولوهم. وذلك لقصد تأليف قلوبهم؟
الجواب: يجب أولا نصيحتهم حتى يرجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولو كانوا من العامة، ويبين لهم أن ما هم عليه من ذلك المذهب كمذهب الرافضة والصوفية أنه معتقد باطل، ومع النصح يبين لهم المذهب الصحيح ولو كانوا من العامة مع الوعد لهم بالدعم والصلة إذا تركوا تلك الشعارات وتحولوا عن تلك المعتقدات المخالفة لأهل السنة والجماعة، وأرى أنه لا يجوز دعمهم وهم على عقيدة مخالفة للحق ولو تضرروا، ولا حاجة إلى تأليف قلوبهم إلا إذا التزموا أن يعودوا إلى الحق ولو ظاهرا، فأما إذا تمسكوا بالعقيدة أو بالشعارات أو بأسماء تلك المبتدعات فلا يجوز دعمهم ولا صلتهم بل تظهر البراء منهم والابتعاد عنهم والتحذير من الاختلاط بهم رجاء أن يكون ذلك مما يؤثر في سلوكهم ويعرفون بذلك بعدهم عن الحق لعلهم يرجعون.

(س 9) إذا كان المتضررون غير مسلمين فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم بحكم عالمية هذه المؤسسات الإسلامية للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية أكثر أهمية وضرورة؟
الجواب: أرى أنه لا يجوز مساعدة غير المسلمين بحال من الأحوال، لكن إذا كان هناك مصلحة في التعامل معهم تعود على المؤسسات الخيرية بنفع عام أو خاص جاز ذلك بقدر الحاجة، وإلا فالواجب مقاطعة الكفار والابتعاد عنهم، وترك تشجيعهم، وترك ترويج بضائعهم ومنتجاتهم، وترك كل شيء فيه تقوية لمعنويتهم؛ لما في ذلك من إضعافهم ونقص معنويتهم لعلهم يرجعون.
(س 10) هل يعد القائمون على أعمال المؤسسات الخيرية من العاملين عليها؟
الجواب: يعدون من العاملين على تلك المؤسسات، فإن كانوا من ذوي الحاجات حدد لهم مرتبات شهرية بقدر أعمالهم، ويفضل أن يكونوا متبرعين يرجون الله تعالى والدار الآخرة، ويجوز للمسؤولين في المؤسسة أن يوظفوا بعض الأشخاص للحاجة ويعطوهم من دخل تلك المؤسسة ما يستحقونه.
(س 11) هل يجوز الصرف على الوفود التي ترسل في المهام لمتابعة الأعمال من التبرعات ؟
الجواب: يجوز ذلك إذا لم يوجد متبرع واضطر إلى إرسال تلك الوفود لمتابعة تلك الأعمال في الداخل أو الخارج فيعطون بقدر حاجتهم، أو بقدر ما يعطى غيرهم بلا زيادة كالمحاباة، ولا نقص يضر بهم.
(س 12) في بعض المطارات والمنافذ لبعض الدول لا تسير أمور الناس إلا أن يقدم للعاملين في المطار مبلغ ويسموه بخشيش. وقد يضطر الشخص لذلك لكي لا يتأخر في عمله ما رأي فضيلتكم بذلك؟
الجواب: هذا المبلغ الذي يدفع لأولئك الموظفين في المنافذ والطرق يدخل في الرشوة، ولكن إذا تعطل الإنسان، وعرف أنهم سوف يردونه، أو يفرضون عليه فوق الطاقة، أو يعوقونه كثيرا، فدفع لهم شيئا يسهل به أمره جاز له ذلك، والإثم على الآخذ، وإنما يحملهم على هذا التعويق والتشديد قلة دخلهم من الدولة، ومعرفتهم بأن تلك الدولة توافق على أخذ شيء من الوافدين، وكذلك قد يحملهم على ذلك بحكم العادة ما كان مألوفا عندهم، ويجب إعطاؤهم السعي في إصلاح الأمور وتمشيها بدون رشوة، ونصيحة من يقبلها أو يطلبها، فإذا لم يتأثروا وخاف التضرر والتأخر عدل إلى هذا العطاء، وعذره في ذلك الضرورة التي لا يجد منها بدا، فإن الضرورات تبيح المحظورات.

(س 13) هل يجوز للمؤسسات الخيرية فتح حسابات في البنوك الربوية لا سيما أنه توجد فوائد تعاملية بالنسبة لهذه المؤسسات حين فتح حسابات، فكثير من الناس يرغب في الخير وحسابه الذي يعامل به في هذه البنوك؟
الجواب: لا شك أن البنوك تنتفع بتلك الأموال التي تودع عندها وتربح فيها أرباحا كثيرة، فلأجل ذلك تشجع الذين يودعون عندها بما يرغبهم في الاستمرار في إبقاء أموالهم عندهم، ومن ذلك ما تحدده من تلك النسبة التي تسميها فوائد يستحقها في نظامهم كل من أودع عندهم، وهي نسبة قليلة مما يحصل لهم من الأرباح، فقد تكون عشر أرباحهم أو نصف العشر، لذلك رأى بعض العلماء أخذ تلك الفوائد وصرفها في المصالح العامة الخيرية ولو كانت ربوية وعدم تركها لتلك البنوك ولا يأخذها ويدخلها في ماله لأنها ربوية ولا يتركها لهم حتى لا يكون آكل الربا أو مؤكله، أما إذا أحال عليها جهة خيرية تنتفع بها فإنه يسلم من كونه آكل الربا ومؤكله ويكون قد تساعد مع ذلك المشروع الخيري أو تلك المؤسسة العلمية، وله أجر على ذلك، والاختيار عدم الإيداع عند تلك البنوك الربوية والحرص على تنمية تلك الأموال بالطرق الشرعية أو في الشركات أو المصارف الإسلامية.
(س 14) تقدم بعض البنوك الربوية مبلغا معينا لأي جمعية خيرية شريطة فتح حساب بها فهل هذا مسوغ للمؤسسات الخيرية فتح حساب في هذا البنك الربوي؟
الجواب: نرى أنه لا يجوز فتح الحساب في تلك البنوك الربوية إلا عند الضرورة ولو بذلوا تلك المساعدات أو المبالغ المالية، وما ذاك إلا أن فيه مساعدة لهم فهم يريدون أن يثق الناس بهم وأن يقبلوا على التعامل معهم ليربحوا من تلك الأموال، ولكن عند الضرورة لا بأس بالإيداع وفتح الحساب بقدر الحاجة ثم أخذ تلك المبالغ وصرفها في المصالح الخيرية، والله أعلم.
(س 15) ما حكم تغيير صورة الوقف بمعنى مال جمع باسم الأيتام، هل يجوز للمؤسسة تغيير وجه إنفاقه بصرفه على كفالات الدعاة أو حفر آبار مياه الشرب سواء في نفس البلد الذي أوقف له المال أو في بلد آخر، وسواء سدت حاجة الأيتام أم لا؟
الجواب: نرى عدم تغيير صورة الوقف إلا إذا زالت الحاجة، فإذا جمعت الأموال لكفالة الأيتام وجب إنفاقها على الأيتام الذين تبرع لهم أولئك المحسنون، فإذا زالت الحاجة أو زال اليتم جاز صرف ذلك المال في جهات أخرى ككفالة الدعاة أو حفر آبار مياه للشرب، ولا يلزم التقيد بالبلد الذي فيه أولئك الأيتام بعد زوال حاجتهم، بل يجوز نقل ذلك المال إلى بلد آخر، فإن وجد في البلد الأول أيتام من ذوي الحاجات فنرى صرفه لهم وعدم نقله إلى جهة أخرى حتى يتحقق مقصد أصحابه الذين تبرعوا.
(س 16) تسعي المؤسسة لجمع التبرعات من المراكز الإسلامية والمساجد وغيرها، وتوجد مراكز وتجمعات لفرق من غير أهل السنة والجماعة مثل - البريلوية - الشيعة - الصوفية الطرقية - وغيرهم. فهل يجوز قبول صدقات وزكوات هؤلاء أم لا ؟
الجواب: لا مانع من جمع التبرعات والمساعدات من كل من دفعها سواء كان الدافع من أهل السنة أو من المبتدعة وسواء كان مسلما أو نصرانيا، فإذا جمعت فإنه يخصص بها أهل السنة وأهل التوحيد ولا يصرف منها شيء لأهل البدع كالبريلوية والديوبندية والقبوريين والرافضة وغلاة الصوفية ونحوهم.
(س 17) هل يجوز للمؤسسة استئجار غير المسلم لتوزيع الزكوات وإيصالها لمستحقيها حول العالم وهل تقبل الصدقة من الكفار؟
الجواب: يجوز ذلك مع الحرص على استئجار المسلمين، ليحصل بذلك نفعهم وتخفيف حاجتهم وتقديم قضاء حوائجهم على غير المسلمين، ويجوز قبول الصدقات من الكفار وتصرف في المشاريع الخيرية. والله أعلم.
(س 18) نحن منظمة خيرية دعوية تقوم بإدارة عشرين مركزا صحيا ومستشفيين للأطفال، أصبحت بفضل الله ملاذا للفقراء والمساكين والمحتاجين كما تقوم منظمتنا بتسيير القوافل الطبية الدعوية والإغاثية لمختلف مناطق بلادنا المحتاجة، ولما كان للعمل الطبي أثر طيب في نفوس الناس، الأمر الذي يجعلهم مهيئين لسماع الدعوة إلى الله، قامت المنظمة باستخدام عدة وسائل للدعوة منها:
1- دروس أسبوعية للعاملين بوحدات المنظمة المختلفة، في التوحيد، الفقه، الرقائق، وغيرها.
2- توجد داعية متفرغة للعمل في العنابر (التنويم) لتقديم النصائح والدروس لأمهات الأطفال عن التوحيد ومحاربة الشرك والخرافة والدجل والشعوذة وتعليم الصلاة وتحفيظ بعض سور القرآن الكريم.
3- ولما كان تعليق التمائم في صدور الأطفال من صور الشرك المنتشرة جدا في بلادنا كان التركيز على محاربتها في وحدات المنظمة ومراكزها، ونزعها بعد الإقناع بأنها من الشرك وإعطاء البديل الشرعي من الأذكار والأدعية المأثورة.
4- إذاعة داخلية يبث من خلالها الدروس والمواعظ والإرشادات.
5- مكتبات مقروءة ومسموعة ولافتات وملصقات تحمل التوجيهات والنصائح. وغير ذلك من الوسائل المتاحة والممكنة والتي كان لها الأثر الطيب -بفضل الله تعالى- في تقديم الدعوة.
مع مراعاة دخول النصارى من الخارج إلى بلادنا بدعوى تقديم العون الطبي والإغاثي مستغلين فقر الناس وحاجتهم فيعملون على تنصيرهم أو إضعاف مبادئ العقيدة وزعزعتها في نفوسهم، أصبحت مسئولية المنظمة عظيمة في مواجهة هذا الخطر الداهم وحماية أبناء المسلمين منه، إضافة إلى ظهور الرافضة بأفكارهم الخبيثة واستمالتهم لبعض ضعاف النفوس والجهال وإغرائهم بتوفير المساعدات الصحية والتعليمية. والله أعلم.
تقف المنظمة أمام كل هذه المشكلات من فقر ومرض وجهل ومنظمات تنصيرية وروافض وصوفية موقف المدافع عن العقيدة السلفية الصافية النقية ويتحمل في مقابل هذه الأعباء المالية الضخمة.
والسؤال: هل يجوز للمنظمة صرف أموال الزكاة في أوجه أنشطتها المتعددة من شراء أدوية ومعدات طبية ومرتبات العاملين والمصروفات الإدارية الأخرى من كهرباء ومياه وغير ذلك؟
الجواب: لا شك أن هذه الأعمال التي تقوم بها المنظمة من أفضل القربات وأكثرها نفعا فلذلك نرى أنها من فروض الكفاية لما فيها من تعليم الجاهلين وإنقاذهم من دعايات النصارى والمشركين والمبتدعين، فنرى والحال هذه أنها جائزة وأن صرف الزكاة فيها داخل في سهم سبيل الله فإن الدعوة إلى الله لازمة قبل القتال كما في حديث بريدة لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم هذه الوسائل التي ذكرت في السؤال داخلة في الدعوة إلى الله وإبطال الشركيات ومقاومة دعوات النصارى والرافضة والصوفية، ومصارف الزكاة شرعت للمستضعفين ومن جملة ذلك شراء أدوية ومعدات طبية لعلاج الفقراء ونحوهم، ومرتبات العاملين لإلحاقهم بالعاملين على الزكاة، وهكذا المصروفات الإدارية، إذا لم يوجد لهذه المشاريع غير الزكاة صرف لها من الزكاة، للضرورة الشديدة إليها أشد من ضرورة قتال المشركين. والله أعلم.
(س 19) نظرا للظروف الملجئة أحيانا لا نستطيع التصريح باسم الجهة التي نقوم بالتجميع لها مثل -فلسطين- هذه الأيام، لما لذلك من تأثير أو تضييق على نشاطات المؤسسة، هل يجوز -والحالة هذه- أن يجمع باسم جهة أخرى كالشيشان أو غيرها، على أن تصرف هذه الأموال لأهل فلسطين ؟
الجواب: الأصل التصريح للمحسنين بالجهة التي تقومون بالجمع لها حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ولكن إذا خيف تضييق من الدول على نشاطات المؤسسة فلا مانع من الجمع لجهة أخرى حتى يتم تحصيل الأموال التي تسد حاجة ذوى الحاجات في فلسطين أو في غيرها، كما يجوز الجمع لجهات عامة كذوي الحاجات من المستضعفين في البلدان الإسلامية من غير تعيين ثم التصرف فيها بتقديم من هم أشد حاجة.
(س 20) هل يجوز للمسلم أن يتخلى عن الالتزام بدين الله أو إظهار عدم الانتماء إليه نتيجة بعض الاضطهاد ؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا عند الإكراه إذا خاف على بدنه أو على محارمه من الاضطهاد والإهانة واستحلال الحرام وفعل الجرائم، فله في هذه الحال أن يظهر لهم ما يطلبونه، ولو حصل في ذلك بعض الكلمات الكفرية؛ لقول الله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وكما حصل لبعض الصحابة كعمار ونحوه لما أكرهوا على سب الإسلام وسب النبي -صلى الله عليه وسلم- عذرهم الله بقوله: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً
(س 21) مؤسسة إسلامية تعمل في مجال العمل الخيري لمساعدة المحتاجين والمنكوبين حول العالم الإسلامي، تواجه أنشطة هذه المؤسسة عدة مسائل شرعية نرجو التكرم بإفتائنا حولها، وهي:
بالنسبة للأموال الموقوفة على جهة ما، مثل كوسوفا أو الشيشان أو غيرها، هل يجوز للمؤسسة صرفها على جهة أخرى قد تكون أكثر حاجة مثل فلسطين أو كشمير أو غيرها، علما أن هذه الأموال قد تكون صدقات عامة، وقد تكون من أموال الزكاة؟
الجواب: إذا كان هناك حاجة لتلك الجهة التي حصل التبرع لها كالشيشان أو كوسوفا قدمت حاجتها تحقيقا لرغبة المتبرع، أما إذا اكتفت تلك الجهة أو خفت حاجتها واشتدت حاجة جهة أخرى مثل فلسطين أو كشمير فنرى في هذه الحالة تقديم الجهة الأخرى، ولا حاجه إلى استئذان المتبرعين لأنهم قصدوا النفع العام للمسلمين فلهم أجر فيما أنفقت فيه من الجهات الخيرية.
(س 22) هداني الله -عز وجل- للإسلام فأسلمت بحمد الله، وبقي والدي على الكفر، وبعد فترة مات والدي على الكفر، وكان غنيا، فهل يجوز لي أن أطالب بحقي في الميراث منه، لا لأستعمله في حاجاتي الخاصة، وإنما لصرفه لفقراء المسلمين، علما بأنني إذا لم آخذه، فإما أن يأخذه بعض أقاربي الكفار، وإما أن تأخذه الحكومة غير المسلمة وتسلمه لجمعيات التنصير، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يجوز ذلك حيث أن بعض العلماء قالوا بأنه يجوز أن يرث المسلم من قريبه الكافر واستدلوا بما ورد أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وحيث أن هذا الوالد عنده أموال ومتى لم يأخذها ولده المسلم أخذها الكفار واستعانوا بها على حرب الإسلام وتنصير المسلمين، وإذا أخذها المسلم صرفها في وجوه الخير، فلذلك نرى جواز أخذ ولده المسلم نصيبه من هذا المال، فإن لم يكن له وارث إلا ولده أخذ المال كله، وتصرف فيه بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، والله أعلم.
(س 23) ماذا يقدم الإسلام فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان، في بعض الأحوال المعينة؟
الجواب: جاء الإسلام بالحث على الأخوة الدينية بين المسلمين ؛ لقول الله تعالى: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ولقوله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فلذلك يجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، ويوالي بعضهم بعضا، ويحصل بينهم التناصر والتعاون على البر والتقوى، وعليهم أداء ما يجب عليهم من الحقوق الإسلامية من بعضهم لبعض، كذلك أجاز الإسلام عقد المواثيق والمعاهدات مع الكفار إذا كان في ذلك مصلحة لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وقوله تعالى: إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وكل ذلك يدل على أن الإسلام يحرص على الأمن والاطمئنان وإصلاح العلاقات الدولية بين الأمم إذ كان فيه مصلحة. مع وجوب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. والله أعلم.