شرح أحاديث من كتاب النكاح من صحيح البخاري
باب من قال: لا رضاع بعد حولين
باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: رسم> حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ قرآن> رسم> وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره.
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا الوليد اسم> حدثنا شعبة اسم> عن الأشعث اسم> عن أبيه عن مسروق اسم> عن عائشة اسم> رضي الله عنها: رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة متن_ح> رسم> .
باب لبن الفحل .
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا عبد الله بن يوسف اسم> أخبرنا مالك اسم> عن ابن شهاب اسم> عن عروة بن الزبير اسم> عن عائشة اسم> رضي الله عنها: رسم> أن أفلح اسم> أخا أبي القعيس اسم> جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب؛ فأبيت أن آذن له, فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له متن_ح> رسم> .
ذكرنا من شروط تحريم الرضاع: أن يكون في الحولين؛ ورد ذلك في رواية؛ لأن الله تعالى حدد الرضاع بحولين: رسم> وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ قرآن> رسم> أي: بعد تمام الحولين يستغني الطفل عن الرضاع عادة؛ لأنه يأكل ويشرب؛ يعني يقبل الطعام فلا حاجة إلى إرضاعه، وكذا قال تعالى: رسم> وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ قرآن> رسم> ؛ فصاله يعني إرضاعه؛ فلا يحرم الرضاع الذي يكون بعد الكبر، هذا هو المعتمد.
وأما قصة سهلة اسم> امرأة أبي حذيفة اسم> أنها أرضعت سالما اسم> خمس رضعات، وأنها أصبحت تكشف له مع كونه رجلا، فذلك من خصائصها، وذلك لأنها رأت الضرورة داعية إلى أنه يدخل عليها لكونه مولى عندهم.
فالأحاديث دالة على أن الرضاع في الكبر لا يحرم.
في هذه القصة، في القصة الأولى دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على عائشة اسم> وعندها رجل فاستنكر أن يخلو بها ذلك الرجل؛ فأخبرته بأنه أخوها من الرضاعة، فأكد عليها وقال: رسم> انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة متن_ح> رسم> ؛ يعني الرضاعة المحرمة هي الرضاع الذي يدفع به الجوع؛ أي إذا ارتضع شبع, يكون ذلك الرضاع غذاء له يدفع الجوع, ومعلوم أن رضاع الكبير لا يغنيه عن الأكل عادة؛ فلذلك لا بد أنه يكون الرضاع المحرم هو الرضاع في سن الصغر؛ أي قبل الفطام.
في حديث آخر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكان في الحولين متن_ح> رسم> ؛ أنبت اللحم يعني الرضاع الذي يكون غذاء ينبت به اللحم، فإن اللحم ينبت على الغذاء على الطعام والشراب والغذاء ونحوه. وأنشز العظم؛ يعني كبر به العظم أي عظام الطفل تنشز أي ترتفع وتعلو بذلك الغذاء؛ فدل على أنه لا يحرم الرضاع في الكبر.
وأما القصة الثانية فذكرت عائشة اسم> أن أفلح اسم> أخا أبي القعيس اسم> استأذن عليها، ولما استأذن منعته؛ فقال: ائذني لي فأنا عمك، أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي؛ فلم تأذن له. وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقالت إن أخا أبي القعيس اسم> ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس اسم> .
فقال: إنه عمك. يعني قوله: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي؛ أرضعته امرأة أبي القعيس اسم> فصارت امرأة أبي القعيس اسم> أمه, وصار أبو القعيس اسم> أبا عائشة اسم> وصار أفلح اسم> الذي هو أخو أبي القعيس اسم> عمها -أخو أبيها من الرضاع-؛ فأمرها أن تأذن له.
فدل على أن أقارب الزوج؛ يعني إخوانه يكونون أعماما لذلك الرضيع، أخواته عمات لذلك الرضيع، وكذلك إخوان المرضعة وأخواتها أخوال وخالات؛ لذلك الرضيع، وكذلك بنات الزوج وبنات الزوجة، وأولادهم جميعا ذكورا وإناثا إخوة له وكذا فروعهم.
مسألة>