شرح أحاديث من كتاب النكاح من صحيح البخاري
باب ما يحل من النساء وما يحرم
باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى: رسم> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ قرآن> رسم> إلى آخر الآيتين إلى قوله: رسم> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا قرآن> رسم> وقال أنس اسم> رسم> وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قرآن> رسم> ذوات الأزواج الحرائر حرام رسم> إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قرآن> رسم> لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده, وقال: رسم> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قرآن> رسم> وقال ابن عباس اسم> ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته.
-وبعد ذلك- قال أحمد بن حنبل اسم> -قال- حدثنا يحيى بن سعيد اسم> عن سفيان اسم> قال: حدثني حبيب اسم> عن سعيد بن جبير اسم> عن ابن عباس اسم> رضي الله عنهما: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع ثم قرأ: رسم> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ قرآن> رسم> وجمع عبد الله بن جعفر اسم> بين ابنة علي وامرأة علي.
وقال ابن سيرين اسم> لا بأس به، وكرهه الحسن اسم> مرة ثم قال: لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن بن علي اسم> بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد اسم> للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى: رسم> وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ قرآن> رسم> .
وقال عكرمة اسم> عن ابن عباس اسم> إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، ويروى عن يحيى الكندي اسم> عن الشعبي اسم> وأبي جعفر اسم> فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى اسم> هذا غير معروف ولم يتابع عليه.
وعن عكرمة اسم> عن ابن عباس اسم> إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر اسم> أن ابن عباس اسم> حرمه، وأبو نصر اسم> هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس اسم> ويروى عن عمران بن حصين اسم> وغيره وجابر بن زيد اسم> والحسن اسم> وبعض أهل العراق اسم> قال: تحرم عليه.
وقال أبو هريرة اسم> لا تحرم عليه حتى تلزق بالأرض يعني: حتى يجامع، وجوزه ابن المسيب اسم> وعروة اسم> والزهري اسم> وقال الزهري اسم> قال علي اسم> لا تحرم، وهذا مرسل.
المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب؛ المحرمات من النسب سبع، يحرمن بالنسب:
أولهن: الأم، ويدخل فيها الجدات، فجدتك أم أبيك وأم أمك، وأمها وأم جدك ونحوهم, هؤلاء كلهن أم.
والثانية: البنت, ويدخل فيها بنتك من الصلب، وبنت بنتك، وبنت ابنك وإن نزل أبوها, هؤلاء الفروع.
الثالثة: الأخت، ويدخل فيها الأخت من الأبوين، والأخت من الأب والأخت من الأم, يعمهن كلمة رسم> أَخَوَاتِكُمْ قرآن> رسم> .
والرابعة: العمة؛ العمة يدخل فيها أخت الأب، وأخت الجد، وكذلك عمة الأب وعمة الأم ونحوهن.
الخامسة: الخالة وهي أخت الأم، وكذلك خالة الأم وخالة الأب، وأخت الجد ونحوهن، الجد أبو الأم أو الجد أبو الأب أخواتهم خالات وخالتهم.
السادسة: بنت الأخ سواء كان أخا من أب أو من أم، وإن نزل، بنت الأخ وبنت ابن الأخ، وإن نزل أبوها.
السابعة: بنت الأخت التي هي بنت أختك من أم أو أختك من الأب أو أختك من الأبوين، وبنتها وبنت بنتها وإن نزلت، كلهن داخلات في: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ قرآن> رسم> .
فهؤلاء سبع من النسب، حرم الله أيضا من الرضاع مثلهن, والمحرمات من السبب أربع:
أولهن: أم الزوجة؛ وذلك لأنه متى عقد على زوجته حرمت عليه أمها ولو لم يدخل بها؛ لقوله تعالى: رسم> وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قرآن> رسم> .
الثانية: بنت الزوجة، ولا تحرم إلا إذا دخل بالزوجة إذا دخل بأمها حرمت عليه بنتها؛ فبنت زوجتك محرم لك سواء كانت قبلك أو بعدك, لو طلقتها وتزوجها غيرك وجاء لها بنات؛ فأنت محرم لبناتها قبلك أو بعدك.
الثالثة: زوجة الأب؛ يعني زوجة أبيك أو زوجة جدك أو زوجة أبي جدك كلهن أيضا محارم لك.
الرابعة: زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت، هؤلاء يحرمن بالمصاهرة.
الخامسة: أخت الزوجة, هذه تحريمها مؤقت ليس دائما؛ يحرم الجمع بين الأختين، جاءت السنة أيضا بتحريم خالتها، وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها؛ يعني أقارب زوجتك أربع لا يجوز لك أن تتزوجهن؛ يعني غير أختها؛ يعني يكون المحرم بالمصاهرة خمس: أخت زوجتك، وعمتها وخالتها، وبنت أخيها, وبنت أختها. هؤلاء محرمات تحريما مؤقتا إذا طلقت الزوجة أو ماتت حلت له أختها أو حلت له بنت أخيها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها؛ لأن التحريم إنما هو للجمع.
وسبب التحريم للجمع مخافة القطيعة؛ لأن العادة أن الزوجتين تحت رجل يكون بينهن شيء من المنافسة؛ فتكون الزوجة الأولى تبغض الثانية أو تحجرها أو تتكلم فيها، وكذلك الثانية أيضا يكون بينهما شيء من القطيعة؛ فلا يجوز أن يتزوج أختين فيحصل بينهما قطيعة، وكذلك لا يتزوج زوجة وبنت أخيها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها.
قال العلماء: إن قوله: رسم> فِي حُجُورِكُمْ قرآن> رسم> وصف أغلبي وإلا فلو كانت بنت زوجته ليست في حجره بل بعيدة عنه فإنها لا تحل له, بل متى دخل بأمها حرمت عليه، ولو لم يرها، ولو لم يربها، ولو لم تكن في حجره؛ بناء على أن هذه قرابة وهو دخوله بأمها.
وكذلك قوله تعالى: رسم> وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ قرآن> رسم> أي: زوجة ابنك الذي هو ابن الصلب ابن صلبك لا تحل لك. قالوا: إن ذلك لإخراج الابن الدعي الذي هو من الأدعياء؛ فإنهم ليسوا من الأصلاب؛ فلا بأس إذا كان قد تبنى إنسانا تبناه بمعنى أنه ابنه يعني دعيا؛ فإنها لا تحرم عليه بنته؛ لأنه لا قرابة بينهما، إنما هو دعي: مثل تبني النبي -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة اسم> وتبني أبي حذيفة اسم> سالما اسم> فهذا ليس ابنا وإنما هو دعي.
وأما الابن من الرضاع فبنته أيضا لا تحل, وكذلك أيضا زوجة ابنك من الرضاع لا تحل لك وإذا قلت: إنه ليس من الصلب؛ نقول: إنه تغذى باللبن الذي بسببك، واللبن يضاف إلى الأب ويضاف إلى الأم، وهذا اللبن يكون من الصلب؛ لأن الماء الذي ولد به ذلك الرضيع وحصل به ذلك اللبن هو من الصلب، من صلب الأبوين ويدخل في قوله: رسم> وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ قرآن> رسم> فزوجة ابنك من الرضاع تكون أيضا محرما لك، وزوجة أبيك من الرضاع ولو لم تكن المرضعة، تكون أيضا زوجة أبيك فلا تحل لك فأنت محرم لها؛ كل ذلك بناء على العموم في قوله: رسم> يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متن_ح> رسم> .
مسألة>