شرح أحاديث من كتاب النكاح من صحيح البخاري
باب قول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
باب قول الله تعالى: رسم> وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ قرآن> رسم> وقال ابن عباس اسم> الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، ومن قال: بنات ولدها من بناته في التحريم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة اسم> رسم> لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن متن_ح> رسم> وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي -صلى الله عليه وسلم- ربيبة له إلى من يكفلها, وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن ابنته ابنا.
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا الحميدي اسم> قال حدثنا سفيان اسم> قال حدثنا هشام اسم> عن أبيه عن زينب اسم> عن أم حبيبة اسم> رضي الله عنها أنها قالت: رسم> قلت يا رسول الله: هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت تنكح, قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية, وأحب من شركني فيك أختي، قال: إنها لا تحل لي، قلت: بلغني أنك تخطب, قال: ابنة أم سلمة قلت: نعم، فقال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة اسم> فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن متن_ح> رسم> وقال الليث اسم> حدثنا هشام اسم> درة بنت أبي سلمة اسم> .
قال البخاري اسم> باب قوله تعالى: رسم> وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ قرآن> رسم> .
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا عبد الله بن يوسف اسم> حدثنا الليث اسم> عن عقيل اسم> عن ابن شهاب اسم> أن عروة بن الزبير اسم> أخبره أن زينب بنت أبي سلمة اسم> قد أخبرته أن أم حبيبة اسم> رضي الله عنها قالت: رسم> قلت يا رسول الله: انكح أختي بنت أبي سفيان, قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خيرٍ أختي؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، قلت: يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة اسم> قال: بنت أم سلمة اسم> . فقلت: نعم، قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سلمة اسم> ثويبة اسم> فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن متن_ح> رسم> .
قال: باب لا تنكح المرأة على عمتها.
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا عبدان اسم> أخبرنا عبد الله اسم> أخبرنا عاصم اسم> عن الشعبي اسم> سمع جابرا اسم> -رضي الله عنه- أنه قال: رسم> نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها متن_ح> رسم> وقال داود اسم> وابن عون اسم> عن الشعبي اسم> عن أبي هريرة اسم> .
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا عبد الله بن يوسف اسم> أخبرنا مالك اسم> عن أبي الزناد اسم> عن الأعرج اسم> عن أبي هريرة اسم> رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسم> لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متن_ح> رسم> .
قال أبو عبد الله اسم> حدثنا عبدان اسم> أخبرنا عبد الله اسم> قال: أخبرني يونس اسم> عن الزهري اسم> قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب اسم> أنه سمع أبا هريرة اسم> رضي الله عنه يقول: رسم> نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها متن_ح> رسم> .
فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة اسم> قد حدثني عن عائشة اسم> قالت: رسم> حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب متن_ح> رسم> .
قصة أم حبيبة اسم> مشهورة، ذكرت أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم- أن ينكح أختها بنت أبي سفيان اسم> فعجب من ذلك؛ ذلك لأن المرأة عادة تكره أن يتزوج زوجها عليها، فسألها: هل تحبين ذلك؟ فقالت: أو ذكرت أنها ليست له بمخلية؛ أي لست بمتروكة وحدي لك، فلا بد أن يكون معي غيري، لا تخلى ولا تتخلى لي وحدي، وإذا كان لا بد من شركاء فأختي أحب من يشاركني في الخير، هكذا عللت.
النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرها بأنها لا تحل له؛ لأن الله تعالى قال: رسم> وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قرآن> رسم> وذلك في حقه وفي حق غيره؛ يعني الجمع حرام بين الأختين، وليس النبي صلى الله عليه وسلم بمخصص بشيء من ذلك.
ثم ذكرت أنها سمعت أنه يريد أن يتزوج درة بنت أبي سلمة اسم> وفي رواية زينب اسم> ويمكن أن لها اسمان بنت أبي سلمة التي هي بنت زوجته أم سلمة اسم> فقال إن لها مانعين:
الأول: أنها ربيبة ...
ثم في الباب الثاني هذه القصة أيضا؛ فكررها لأجل أن المرأة لا تنكح على أختها، وأنه لا يحل له -صلى الله عليه وسلم- الشيء الذي لا يحل لغيره.
الباب الأخير يتعلق بالجمع بين الأقارب، ذكرنا أنه لا يحل الجمع بين هؤلاء الخمس: المرأة وأختها، أو الجمع بين المرأة وبنتها، والمرأة وأختها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وبنت أخيها، والمرأة وبنت أختها؛ هؤلاء نص الله تعالى على النهي على الجمع بين بعضهن؛ حرم الله أم الزوجة، وحرم بنت الزوجة، وحرم أخت الزوجة، وجاءت السنة بتحريم بنت أخيها، وبتحريم بنت أختها، وبتحريم بنت عمتها، وبتحريم خالتها ويكون الجمع بين هؤلاء السبع لا يجوز.
السنة فصلت سبب تحريم أم الزوجة أنها محرم؛ محرم دائما، ولو طلق زوجته فأمها تبقى محرما له ولو طلقها، كذلك بنت الزوجة محرم له، ولو طلق أمها تبقى محرمة عليه دائما، أما أخت الزوجة فتحريمها مؤقت؛ إنما التحريم بالجمع، وكذلك عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها.
ورد في بعض الروايات: رسم> إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم رسم> ؛ يعني إذا تزوجت أخت زوجتك حصل بينهما قطيعة، وكذلك إذا تزوجت بنت أخيها، أو بنت أختها؛ فغالبا يحصل بينهن منافسة، ويحصل بينهن تهاجر، كما يحصل بين الضرتين، غالبا أنهن كل واحدة تضار الأخرى؛ ولأجل ذلك سمين ضرتين، الضرتان: هما الزوجتان عند رجل واحد، كل واحدة تضار الأخرى، أو أنه يلقى منهن ضررا، كل واحدة تنقل له عن الأخرى، وتتكلم في الأخرى، فإذا كانتا أختين أو واحدة وعمتها، أو واحدة وخالتها، أو بنت أخيها أو بنت أختها فيحصل بينهما مقاطعة.
فالقطيعة للأرحام ذنب كبير؛ قال -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا يدخل الجنة قاطع متن_ح> رسم> ؛ أي قاطع رحم؛ فيكون نكاحه لها سببا في وقوع المقاطعة بينهما.
هذا هو قول الجمهور: أنه يحرم الجمع بين هؤلاء الأقارب، وبعض العلماء لم يقبلوا ذلك، وقالوا: إن هذا زيادة على القرآن، القرآن ما حرم إلا أم الزوجة وبنتها وأختها، وهذه الأحاديث ولو كانت في الصحيح زيادة على القرآن، ونحن نقول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلعه الله على ما لم يطلع غيره عليه؛ فله أن يحرم بأمر الله تعالى، وهو ما حرم إلا من حرمه الله، ثم إنه بين السبب، وهو رسم> أنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم رسم> ؛ أي تسببتم في قطع الرحم، ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، كما ورد ذلك في حديث: رسم> ولا يدخل الجنة قاطع متن_ح> رسم> يعني قاطع رحم.
فلو قدر أنهن تراضين وقالت: أبحت لك أن تتزوج بنت أختي، وقالت: بنت الأخت أنا راضية أن أتزوج على عمتي أو على خالتي رضين بذلك؛ فإن رضاهن لا يبيح ما حرمه الله، ولا ما فصله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لو قالت: له أبحت لك أن تزوج أختي -كما قالت ذلك أم حبيبة اسم> -؛ لم يكن ذلك ناسخا لما نهى عنه بقوله: رسم> وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قرآن> رسم> .
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم حبيبة اسم> بقوله: رسم> لا تعرضن علينا بناتكن ولا أخواتكن متن_ح> رسم> ؛ يعني أنه أعلم بمن يحل له ومن لا يحل له؛ ولعل ذلك أيضا بعد أن نهاه الله تعالى أن يتزوج غير نسائه لقوله تعالى: رسم> لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قرآن> رسم> أي حدد الله أو قصره على هؤلاء النساء التسع اللاتي مات وهن في ذمته، فقال: لا يحل لك أن تتزوج غيرهن.
ولم يثبت أنه طلق إحداهن أو غيرهن، لو قدر أنه طلق فإن الله تعالى قد نهاه أن يتزوج غيرهن.
أما غيره فإنه محدد لهم العدد الذي أباحه الله تعالى وهو الأربع، ومحرم عليهم العدد الذي حرمه الله تعالى.
من المحرمات أيضا قوله تعالى : رسم> وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قرآن> رسم> ؛ والمراد بالمحصنات الزوجات الأجانب؛ يعني الزوجات اللاتي أحصن أنفسهن سواء كن زوجات مزوجات أو غيرهن؛ يعني حرمن عليكم.
إلا إذا ملكها ملك يمين؛ إذا سبيت المزوجة؛ جاز وطئها بعد الاستبراء, لما أن الصحابة غنموا نساء لهن أزواج، منهن حامل ومنهن غير حامل؛ قال صلى الله عليه وسلم: رسم> لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة متن_ح> رسم> ؛ فدل على أنه لا يحل زوجة الغير إلا إذا كانت مملوكة، إذا كانت مزوجة من آخر, ولا يحل أن يتزوجها زوج آخر إلا إذا ملكها ملك يمين.
وكذلك إذا أسلمت وزوجها كافر فإنها تحرم عليه قال تعالى: رسم> لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ قرآن> رسم> أي: الزوجة المسلمة لا يحل بقاؤها في ذمة الكافر إلا إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها تبقى على زوجيتها.
وكذلك إذا أسلم الكافر ولم تسلم زوجته؛ فإنه يفرق بينهما إلا إذا أسلمت وهي في العدة؛ أسلمت قبل انتهاء عدتها فتبقى في عصمته وفي ذمته.
حرم الله تعالى نكاح المشركات لقول الله تعالى: رسم> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قرآن> رسم> فالمشركة التي هي كافرة وثنية أو بوذية أو قديانية أو هندوسية أو دهرية أو شيوعية؛ يعني كافرة ليست حلالا للمسلم، استثني من ذلك الكتابية؛ لقوله تعالى: رسم> وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قرآن> رسم> واشترط في حل المحصنة من أهل الكتاب شرطان:
الأول: الإحصان, والثاني: كونها من أهل الكتاب، والمراد بالمحصنات: العفيفات. فإذا لم تكن عفيفة بل كانت بغية أو خائنة؛ فلا يحل له أن يتزوجها ولو كانت مسلمة.
وكذلك إذا لم تكن متمسكة أو أهلها لم يكونوا متمسكين بكتابهم الذي أنزل عليهم، وإنما يتسمون بدون أي حق في الانتساب؛ لا تحل له. يقع أن كثيرا من الذين يسافرون إلى البلاد الخارجية التي أهلها من النصارى يتزوجون من النصارى.
ونحن نقول: إن هذا غير حلال على الإطلاق:
فأولا: عدم الإحصان؛ قليل أن توجد بكر قد بلغت العشرين أو الثلاثين, قليل من توجد وهي بكر, لا بد أنها قد زنت مرة أو مرارا.
ثانيا: أن تمسكهم بكتابهم التوراة أو الإنجيل إنما هو ظاهر دون الحقيقة، يتسمون بهذا الاسم ولا يصيرون متسمين حقيقة بما يقولونه من أنهم يحكمون أو يحكمون بالتوراة أو بالإنجيل، والله تعالى إنما أباح المحصنات اللاتي من أهل الكتاب حقا.
أما المشركات فقد حرمهن الله بقوله تعالى : رسم> وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قرآن> رسم> ؛ أي الكافرة مطلقا لا تمسكوا بعصمتها؛ إذا كان لك زوجة وكفرت وارتدت فلا يحل لك أن تمسكها, بل عليك أن تفارقها فورا؛ لأنها بكفرها وبردتها خرجت من الدين.
فالمرتد لا يحل له إمساك زوجته، إذا ارتد عن الإسلام فرق بينهما، والمرتدة لا تبقى في ذمة زوجها، بل عليه أن يفارقها، والمشركة لا يحل تزوجها، وكذلك بقية الكفار إلا ما استثنى الله، والله أعلم.
مسألة>