إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
فتاوى المغرب مع كلمة
1432 مشاهدة
فتاوى المغرب مع كلمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يقع في المسائل الاجتهادية خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يفتي بكذا، ومنهم يفتي بكذا. وقد يكون مع أحد المفتين دليل، ومع الآخر دليل آخر أو تعليل أو قياس أو مصلحة مرسلة؛ فيظن بعض الناس أن هذا الاختلاف لقصور العلماء ولضعف معلوماتهم؛ فيتخذ بالطعن في عالم من العلماء.
نقول: لا يجوز الطعن في عالم مجتهد إذا أثر عنه خطأ في مسألة من المسائل الاجتهادية فإنه معذور، وقد اعتذر كثير من العلماء وبينوا أعذار العلماء في أخطائهم، ومن أحسن من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في رسالة له سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ويريد بالأئمة الأئمة الأربعة الذين وقع بينهم شيء من الاختلاف في مسائل اجتهادية، أو فيها شيء من الأدلة ولكنها لم تبلغ ذلك المفتي، فاجتهد في المسألة لذا أخطأ وهو معذور، أو ثبت عنده ما يقع، أو ما يضعف دلالة ذلك الدليل فأتى باجتهاده، وله غير ذلك من الأعذار.
فعلى هذا يجب أن يكون المستمع، إذا سمعت بفتوى مثلا عن الشيخ ابن إبراهيم ثم سمعت بفتوى تخالفها عن الشيخ ابن باز فإنك تعذر هذا وهذا، ولا تقل: هؤلاء مضطربون؛ كيف يتخالفون؟ فلكل منهم اجتهاده. وكذا إذا أفتى الشيخ ابن حميد -رحمه الله- بفتوى وخالفه أحد المشائخ وأفتوا بخلاف فتواه، فلا تقل: هذا اضطراب، وهذا طعن في هذا الشيخ، بل تعذر هذا وهذا وتقول: لكل اجتهاده.
وذلك لأنها مسائل مظنة الاجتهاد؛ ولأن الوقائع تختلف والأزمان تختلف والناس يختلفون، فقد يكون ذلك الرجل الذي وقعت له هذه المسألة له حالة خاصة فيستحق أن يتسامح معه، والآخر لا يتسامح معه في هذه المسألة. وهكذا أيضا في المسائل التي قد وقعت فإن بعض المشايخ يقول: إذا وقعت المسألة مسألة تتعلق بالحج أو تتعلق بالصوم أو تتعلق بالطلاق، ولم يكن لاسترجاعها حيلة، أفتينا فيها بأسهل الطرق التي تقع.
فإذا مثلا من سأل عن الوداع في الطواف للعمرة طواف الوداع قلنا له: عليك أن تطوف، فإذا قال: خرجت ولم أطف؛لم نلزمه ولم نقل: عليك شاة، ولم نقل: عليك أن تعود، بل نفتيه بالقول الثاني.
وهكذا لو أن إنسانا في رمضان احتجم ناسيا، أو فصد وخرج منه دم وهو جاهل؛ تسامحنا معه ولم نأمره بالقضاء، وإذا سألنا قلنا له: لا تفعل لا تفصد ولا تخرج دما كثيرا؛ فإن ذلك من المفطرات؛ وذلك لأن المسألة خلافية. وهكذا في الكثير من المسائل التي طريقها الاجتهاد.
وكذلك أيضا نعذر من سمعنا منه خطأ يخالف نصا، ونقول: لعل له عذرا وأنت تلوم يمكن أن له عذرا أو له مناسبة أو ما أشبه ذلك، فهكذا مع أننا نقول لكل فرد: عليك أن تجتهد في البحث عن المسألة حتى تعرف الصواب فيها. وإذا وقعت مسألة واقعية، وحصلت الفتوى فيها، وكان هناك من قد أفتى بقول آخر؛ فلكل اجتهاده والإنسان يفتي بما يعلم. والآن نستمع إلى الأسئلة.
س: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا صاحب عمارة جديدة، ومحتار في تركيب كراسي دورات المياه؛ حيث سمعت من أحد الصالحين أنه لا يجوز توجيهها جهة القبلة علما أنه يوجد ستائر وهو الحائط؛ فما رأي فضيلتكم؟
هذا هو الأفضل أنك لا تضع هذه المقاعد موجهة إلى القبلة، ولكن إذا وقعت كما هو موجود في كثير من العمارات ومن المساكن أنها كانت موجهة إلى القبلة فيعذر لذلك؛ وذلك لأن استقبال القبلة حالة الجلوس على الغائط فيه خلاف إذا كان في بناء في داخل البنيان، فإن بعض العلماء يجيزه إذا كان في داخل البنيان، وبعضهم لا يجيزه حتى في داخل البنيان، والمسألة محل اجتهاد. يعني نفضل لمن أسس بيتا وعمارة ألا يجعل تلك المقاعد موجهة إلى القبلة، ولكن إذا وقعت فلا حرج.
س: يقول السائل: أحيانا يكون استراحة حول المسجد، فيأتي المصلون ويجلسون قبل إقامة الصلاة وبعد كذلك أداء الفريضة، يخوضون في كلام الدنيا؛ ما حكم هذا العمل؟ وبماذا تنصحونهم؟
لا يجوز إذا كانوا في المسجد. أما إذا كانوا في غير المسجد في استراحتهم التي يجلسون فيها لا يخوضون فيما لا ضرر فيه ولا ذنب فيه، فأما إذا كانوا في المسجد ينتظرون الصلاة؛ فعليهم أن يقرءوا القرآن أو يذكروا الله.
س: يقول السائل: يوجد مسجد في قرية وهو قديم ثم جددت له البناية، ويصلي الناس فيه اليوم، ويوجد أمام المحراب من الخارج أي خارج المسجد قبر، والمسافة بينه وبين المحراب ما يقارب المتر، فيقول: -أطال الكلام- هل الصلاة في هذه المسجد صحيحة؟
إذا كان المسجد محوط، بينه وبين هذا القبر جدار فاصل، وبين المحراب وبين القبر مسافة يعني يمر الماشي يعني متر أو أكثر من متر، فلعل ذلك يتسامح فيه، ولكن في المستقبل لا يجوز أن تدفن القبور بقرب المساجد.
س: يقول: أصبح التليفون الجوال مزعج بالمساجد؛ فهل ينكر على من تساهل في هذا الأمر؟
ينكر عليه. إذا أردت أن تدخل المسجد ومعك هذا الهاتف الجوال، فإنك تقفله حتى لا يزعج الذين بجوارك في حال ما يشتغل وقت الصلاة، أو الناس في المسجد؛ لأنهم إما في صلاة وإما في انتظار صلاة.
س: رجل مسافر حضر الجمعة، ثم قام وجمع العصر وقصر معها؛ يعني صلى العصر مع الجمعة قصرا؛ فما الحكم؟
العلماء يقولون: أنه لا يجوز الجمع للجمعة مع العصر ولكن إذا كان هذا مارا في طريقه، يعني مسافرا من الفاو إلى المدينة ثم مر بهذه البلدة وقت صلاتهم الجمعة، فدخل معهم بنية ظهر مقصورة، صلاها ركعتين ، صلاها ظهرا مقصورة، فله أن يضم إليها العصر ويواصل سيره، يقول: إنني محتاج لمواصلة السير إلى لا أقف إلا وقت المغرب في مكة أو وراء مكة فله عذر والحال هذه. وأما إذا صلاها جمعة، فإنه لا يجوز إذا صلاها جمعة، بخلاف ما إذا صلاها ظهرا مقصورة.
س: إمام يطيل الصوت في التكبير، فيوافقه المأمومون أو يسابقوه؛ فما الحكم؟
ينصح هذا الإمام. الأصل أن التكبيرات وكذا التسميع وكذا السلام أنه لا يمد في أثناء الصلاة، إذا كبر جزم بالتكبير؛ لأنه إذا مدها مثلا وقال بقوله: الله أكبر؛ سبقه المأموم فكبروا قبل تكبيره؛ فيكون ذلك سببا في بطلان صلاتهم أو في نقصها. فعليه أن يختصر التكبيرة فيقول: الله أكبر في كل تكبيرة نقل، وكذلك في التسميع لا يمده سمع الله لمن حمده بسرعة. وكذلك يحدر السلام، السلام عليكم ورحمة الله لا يطوله؛ حتى لا يقع بذلك المأموم به في مسابقة.
س: السكوت بين الفاتحة والقراءة ؛ ما حكمه؟
من الصحيح أنه جائز؛ لأنه لا بد أنه يسكت حتى يتردى إليه نفسه، وحتى يفكر فيما يقرأ في السورة التي يقرأها بعد ذلك، فله أن يسكت سكتة لطيفة. والمأموم عليه أن يقرأ في سكتته قراءة الفاتحة ويسرع فيها ليكملها قبل ابتدائه، وإن قرأ الإمام قبل إتمامها قد بقي عليه آية أو آيتان؛ كملها ولو مع قراءة إمامه، والمسألة أيضا خلافية؛ القراءة خلف الإمام.
س: قول المأموم عند قول الإمام: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ استعنت بالله.
يقوله في قلبه؛ لأن عليه أن ينصت لقراءة الفاتحة، فهذه الكلمات قد يقال: إنها كلام خلف الإمام ينقص الصلاة. الاستعانة ينويها بقلبه.
س: القراءة في الصلاة بصوت يشوش على جاره المصلي.
كل أحد يقرأ في نفسه، ويدعو في نفسه، ويسر بقراءته؛ لقوله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ولقوله: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ فيسر القراءة ولا يشوش على من إلى جانبه.
س: يقول الرجل للمسافر مثلا: لا تنسنا بالدعاء؛ هل هذا يعتبر من الوصايا؟
نعم. مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك ولا شك أن المسافر يرجى قبول دعوته فيوصيه إخوته بأن يدعو لهم، وكذا إذا أراد حجا أو عمرة يوصونه أن يدعو لهم؛ فلعل دعوته أن تستجاب وله أجر. ورد في الحديث أن: المسلم إذا دعا لأخيه المسلم قال الملك: آمين ولك بمثل فيكون له أجر هذه الدعوات ولإخوانه الذين دعا لهم.
س: يقول: المسح على الخفين للمقيم أكثره يوم وليلة؛ فهل لقليله حد؟ والسؤال الثاني هل يكفي السلام لقطع التهاجر بين المتقاطعين؟
أما المسح فليس لأقله حد، فلو مسحت وقتا وخلعت فلا عليك، ولكن أكثر شيء خمسة أوقات يوم وليلة تبدأ من أول حدث. هذا هو الصحيح، وقيل: تبدأ من أول مسح اليوم والليلة أربعة وعشرون ساعة. والمسألة أيضا فيها خلاف، ولكن المختار أنه إذا لبسها قبل صلاة الفجر وهو متوضئ، وصلى بها وهو على وضوئه، ثم نام بعد صلاة الفجر ثم مسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
ثم في اليوم الثاني جلس بالمسجد بعد صلاة الفجر، وطلعت الشمس وأراد أن يصلي الضحى؛ فعليه أن يجدد الوضوء ويخلع النعلين؛ لأنها تمت يوم وليلة من أول حدث. إذا قلنا مثلا إنه لبسها في الساعة الرابعة ليلا آخر الليل، وفي الساعة الخامسة نام، وبالنوم انتقض وضوءه. وفي اليوم الثاني جلس بعد الصلاة وطلعت عليه الشمس الساعة السادسة وهو جالس؛ فعليه أن يجدد الوضوء، ابتداء الحدث كان مع الساعة الخامسة، وهو الآن على وضوئه من صلاة الفجر ولكن قد تمت المدة التي هي يوم وليلة. هذا هو المختار.
أما التهاجر فإنه ذنب كبير لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام والسلام إذا قال: السلام عليكم؛ برئ الذي سلم. أما الذي سلم عليه ولم يرد فهو الذي يبوء بالإثم، ومع ذلك فقد يكون في النفوس شيء من العداوة، أو شيء من الحقد والبغضاء لا يزيله لفظ السلام. فالواجب أن يصطلحوا، وأن يتحابوا في ذات الله، وأن لا يكونوا من المتهاجرين أو المتباغضين ولو بدءوا بالسلام.
بل كل منهم ينصح لأخيه، ويقول: ليس في قلبي عليك شيء وليس في نفسي لك حقد، وأنا أود لك الخير، ويقول الآخر بمثل ذلك. في حديث عبد الله بن سلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة؛ فسئل عن أفضل عمل عملته، فقال: إني لا أبيت وفي نفسي على مسلم حقد أو شيء من البغضاء، إذا أمسيت فإني أترحم على كل مسلم قريب أو بعيد؛ فكانت هذه هي الخصلة الكبيرة.
س: يقول السائل: أنا عبد ممن وقع في كثير من الفواحش والكبائر وذلك في شهر رمضان وفي غيره كذلك، فهل لي توبة؟ وماذا أفعل في قضاء الصيام والصلاة السابقة؟ ولقد عاهدت الله ألا أعود إليها، ولكني أعود إليها؛ فهل لي توبة لنقضي العهد؟
التوبة معروضة والتوبة مفتوحة، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والتوبة تمحو الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ؛ فننصحك بأن تصدق التوبة، وأن تبتعد عن الفواحش في رمضان وفي غير رمضان. إذا كانت تلك المعاصي التي عملتها في رمضان هي مثل الإفطار بأن أفطرت شربت أو أكلت؛ فإنك تقضي ذلك اليوم، وكذلك تكفر إذا كان قد مضى عليه سنة.
أما إذا كان بأن وطئت امرأتك في رمضان؛ فإن عليك مع القضاء كفارة صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، فإذا كان أن هذه الفاحشة أنها زنى بأن وقعت في زنى بامرأة لا تحل لك أو فاحشة اللواط، فإن هذا ذنب كبير ولكن عليك كفارة أيضا التي هي صيام شهرين أو إطعام ستين إذا لم تقدر...
وإذا كان مثلا شرب مسكر فإن عليك التوبة وقضاء ذلك اليوم، وكذلك إذا كان شرب الدخان عليك قضاء ذلك اليوم مع التوبة، وإذا كان مثلا استمناء الذي هو العادة السرية فإنه يفسد ذلك اليوم وعليك قضاؤه، وإذا كان قد تمت السنة لم تقضه؛ فعليك مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. وننصحك بأن تبتعد عن هذه المعاصي، وتحرص على ما تتعفف به وتعصم به نفسك عن الآثام وعن أنواع الإجرام، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
س: يقول: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك الحاصل في وكالات السيارات؟ وكذلك ما يحصل من بعض المحلات التجارية من جعل جوائز سيارات وغيرها يتم السحب عليها لمن يشتري منهم؟
يكثر السؤال عن هذا وذلك لكثرة الشركات التي لجأت إليه. تبيع السيارة وتقول: هي عليك بثمانين ألف تؤدي كل شهر ألفين، فإذا أديتها كل شهرية في أربعين شهرا ملكناك السيارة، وإن تركت قسطا أو قسطين سحبنا منك السيارة، وما جاءنا من الأقساط فهو لنا؛ أي هو يعتبر أجرة عن المدة الماضية، فيقولون: نفعل ذلك حتى يجتهدوا في أداء الأقساط.
والجواب أن هذا ليس ببيع، وليس بأجر، فنقول: لا يجوز مثل هذا. ومن احتاج إلى ذلك فليقل: أنا أشتريها منكم وأجعلها رهنا لكم، وإذا حلت الأقساط وأنا ما سددتها كلها، فإنكم تبيعون السيارة، وتأخذون بقية الأقساط، وتعطوني بقية الثمن، فهذا هو الأفضل أن تكون رهنا على بقية ثمنها.
أما هذه الجوائز فإنها دعايات، ونقول: لا تذهب إليهم لأجل هذه الجوائز، إن كنت سوف تشتري منهم بكل حال وصادفتك الجائز فخذها، وأما أن تذهب إليهم وتقطع مسافة طويلة، وتتجاوز غيرهم لأجل الجائزة فلا تذهب.
س: يقول: ما رأيكم فيمن يطلب العلم ويستمع الدروس العلمية من أهل العلم ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يبلغ ما تعلم؟
أخطأ هذا؛ وقد لا يستفيد من علمه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة لكل مسلم طالب العلم وغيره، فإنه ما من مسلم عاش في البلاد الإسلامية إلا ويعلم مثلا أن ترك الصلاة منكر؛ فعليه أن ينكره على من تركها، ويعلم المنكرات الأخرى ويعلم المعروف. ثم طالب العلم لا شك أنه أولى بأن ينكر وأولى بأن يعلم؛ حتى يستفيد من علمه؛ وحتى لا يتخذ سكوته حجة للجاحدين.
س: يقول: أعطيت ولدي مبلغا اشترى به قطعة أرض، وبقيت الفلوس عنده أكثر من ست سنوات، وأريد أن أسامحه على هذا المبلغ ولكنه رفض إلا أن يعيد لي المبلغ، فهل علي زكاة في هذه المدة؟
إذا أعادها فعليها زكاة سنة واحدة، وإذا سامحته فعليك أن تعطي الأولاد الآخرين مثله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
س: يقول: ماذا يفعل الشخص إذا أنهكه السحر مع زوجته، ولم يجد علاجا وأصبحت أخلاقه مع زوجته لا تطاق، وهذا من غير إرادته؛ فهل يحاسب على ذلك؟ وما الحل جزاكم الله خيرا؟
لا يلام على ذلك إذا كان لا يطاق إذا كان هذا شيء صرفه بغير اختياره بل بالعمل الشيطاني الذي هو السحر. وعلاجه بالرقية الشرعية، يذهب إلى أهل الرقية الذين يستعلمون الرقية الشرعية التي فيها الشفاء بإذن الله، ولعل ذلك يفيد. وعليه أن يجزم بأن الرقية، وأن القراءة بأسماء الله وبآياته وبكلامه أنه هو عين الشفاء، فإذا جزم بذلك وكذلك أيضا صحح نيته، وحافظ على الأعمال الصالحة وابتعد عن الخطايا والسيئات، فإنها بإذن الله تفيد فيه الرقية.
س: ما حكم التمثيل في المراكز الصيفية والمدارس مع أن الذين يفعلون ذلك يحاولون إيضاح خطر المخدرات ونحوها غير أن بعض الشباب أنكر عليهم في ذلك؟
يجوز ذلك إذا كان هادفا؛ إذا لم يكن فيه سخرية بأحد من المؤمنين، وليس فيه شيء لا حاجة إليه تمثيل لا أهمية له. أما إذا كانت التمثيليات مفيدة فإنها تؤثر أكثر مما تؤثر الكلمات؛ ولأجل ذلك أكثر الله تعالى من ضرب الأمثلة في القرآن، وكذلك في الأحاديث. فلو أن إنسانا مثّل ما ذكره الله في قوله تعالى: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ .
لو قال: أنا أمثل ذلك في ليلة من الليالي، وجاء ومعه رفقة له في واد فيه حجارة وفيه مثلا أشجار ونحوها، فأوقد نارا في ليلة مظلمة، فلما أوقدها واشتعلت، وأبصر الناس ما حولهم من الأشجار والحجارة أطفأها بسرعة، فإذا أطفأها بسرعة فإنهم يبقون في ظلمة شديدة بعد ذلك النور القوي؛ فيتعثرون في الأشجار والأحجار وما أشبهها، فيقول: هذا هو المثل الذي ضربه الله للمنافقين. فهو دليل على جواز ضرب الأمثلة، وعلى جواز التمثيليات؛ لأنها هادفة.
فإذا مثلوا في هذه المراكز مثالا يكون فيه تنفير عن المخدرات أو تنفير عن المسكرات وبيان عاقبتها الوخيمة، وكذلك تمثيل لدعاة السوء والتحذير منهم، أو أهل الخير والترغيب في طاعتهم أو ما أشبه ذلك؛ فإن ذلك جائز إن شاء الله.
س: يقول: ما حكم تأجير بئر الماء على شخص يدفع له مثلا ثلاثة آلاف ريال، ويقوم المستأجر ببيع الماء؟
لا بأس بذلك لكن بشرط أن يكون الذي يخرجه هو آلاتك أنت؛ يعني إذا كانت البير لك وعليها ماكينتك مضختك التي تخرج الماء، فتقول: أجرتك هذه المضخة وهذه البئر شهريا بكذا وكذا، أنت تعبي فيها .. وتبيع لمن تريد وتعطيني كذا وكذا أجرة للماكينة لا ثمنا للماء؛ لأنه لا يصح بيع الماء ... نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع نقع البئر، وقال: الناس شركاء في ثلاثة في النار والماء والكلأ فأما إذا أخرج بماكينتك فإنك أنت الذي تسببت في إخراجه، فيكون ملكا لك كما لو أخرجته وجعلته في حياض أو في جوابٍ فإنك أنت به .. ولك أن تبيعه.
س: يقول: رجل قال: علي الحرام لا أفعل كذا، وهو يقصد زوجته، ولم يدخل بها بعد فما الحكم؟ وهل قوله: علي الحرام حكمه ظهار؟
نعم إذا حرم زوجته إما تصريحا بأن يقول: زوجتي علي حرام أني ما أكلم فلان، أو قال: علي الحرام من زوجتي، أو قال: علي الحرام ولكن نيته تحريم زوجته؛ فإن هذا ظهار، فلا يدخل بها حتى يكفر كفارة الظهار فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا كما ذكر الله.
س: هل يجوز للنساء النظر إلى المحاضرات الدينية المسجلة على الفيديو حيث تعرض بعضا من صورة شيخ على الشاشة؟
المرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجال ولا إلى صورهم إذا كان هذا النظر يسبب فتنة ويثير شهوة، وأما إذا كان نظرا عاديا في هذه الصورة التي على الشاشة في الفيديو وما أشبهه ولم يكن نظر شهوة وتلذذ بل كان نظرا للفائدة فلعله جائز. وعليها أن تغض بصرها أو تقتصر على السماع وتصد عن النظر إلى الصورة حتى تحصل الفائدة، أو تنظر إليها نظرة واحدة ثم تصد.
س: يقول: من الناس من يأخذ بقول ابن حزم في جواز السماع، ويمسك بالقول بالجواز. كذلك في كشف الوجه لغير المحارم، يقول: إنه طالما هناك خلاف فلا يجوز أن ينكر أحد على أحد، والأمر فيه سعة؛ فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
يقول الشاعر:
وليـس كـل خلاف جـاء معتـبرا
إلا خـلاف لـه حـظ مـن النظـر
فإذا كان الخلاف ضئيلا فلا يلتفت له. فابن حزم معروف أنه شذ في أقوال كثيرة أخذ فيها بالظاهر، أنكرها عليه الأئمة والعلماء، ولا عبرة بكونه ينتقد العلماء ويفضل بعض الدواب ونحوها عليهم، فعلى كل حال قوله قول ضعيف مصادم للأدلة.
سرد الأدلة، ثم أخذ يضعفها حتى الحديث الذي في صحيح البخاري؛ فلا يلتفت إلى هذا القول الشاذ لا في كشف وجه المرأة، ولا في سماع الغناء والمعازف والمزامير ونحوها؛ فالأقوال الشاذة التي تخالف النصوص وتصادمها ليست معتبرة.
س: يقول: الطواف حول البيت بدون طهارة متعمدا أو ساهيا.
لا يجزي؛ فإن كان طواف حج أو عمرة فلا بد من إعادته، وإن كان طواف تطوع فلا ثواب فيه ولا ينظر ولكن يعتبر عبثا.
س: يقول: أراد أن يصرف ورقة مائة ريال فأعطى صاحب المحل أعطاه سبعين ريالا، وبعد فترة أخذ الباقي في اليوم الثاني؛ فهل هذا يدخل في الربا؟
لا يدخل؛ وذلك لأنها كلها ريالات سعودية، ولا حرج في تأخير بعضها عن بعض؛ لأنها أوراق مصارف؛ يعني فك ولا يسمى صرفا. أما الصرف فإنه بيع نقد بنقد كأن يبيع دراهم يرسل دراهم ريالات سعودية بريالات يمنية أو قطرية، فهذا لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، وأما ريالات سعودية بريالات سعودية فلا يضر.
س: يقول: سبق أن اشتريت أراضي وكانت النية وقت الشراء أن أبيعها عند زيادة سعرها، ولكن العكس حصل حيث نقصت قيمتها؛ فتركتها لعله يزيد سعرها في المستقبل، ولم أزكها عند شرائها؛ فما الحكم في ذلك؟
تزكها إذا بعتها ولو بعد عشر سنين. قبل البيع لا زكاة فيها ولو كانت النية في الأول أنها للتجارة؛ لأنها ما وقعت في التجارة ... هذه المدة.
س: يقول: ما الحكم المترتب على من قام إلى الركعة قبل أن يكمل الإمام التسليمتين؟
أخطأ، ولكن أجاز بعض العلماء القيام بعد التسليمة الأولى، ولكنه قول شاذ. فنقول: لا نلزمه بالإعادة لأن المسألة خلافية فهناك من يجيز أن يسلم على تسليمة واحدة كالحنفية، وعلى هذا فنحن نقول: لا يقوم المسبوق حتى يسلم الإمام التسليمتين.
س: رجل اشترى سيارة من أحد المعارض بمبلغ أربعة عشر ألف، ودفع عربون خمسمائة ريال، ثم جاء رجل واشترى هذه السيارة من المشتري الأول بمبلغ ستة عشر ألف قبل أن يتم عقد البيع بين المعرض والمشتري الأول؛ فما الحكم؟
أرى أنه لا يجوز حتى يعني ينقلها. المشتري الأول اشتراها بأربعة عشر فلا يبعها على الذي اشتراها بخمسة عشر حتى يغير مكانها، لو جاء وقال: أنا أشتريها بخمسة عشر، يقول: اسمح لي حتى أغير مكانها، فينقلها من مكان لمكان، أو من مظلة لمظلة، ثم بعد ذلك يبيعها عليه أو على غيره، فأما بيعها وهي في مكانها سواء بربح أو بخسران فإن ذلك لا يجوز. يجوز بيعها بعد تغيير مكانها ولو لم يسلم للبائع الأول الثمن؛ لأنها دخلت في ملكه بمجرد العقد، ولو ما أعطاه خمسمائة ولا ريال؛ لأنها دخلت ولكن لا يبيعها إلا بعد أن يحوزها.
س: يقول: ما حكم التصوير بآلة التصوير الفوتوغرافية مع العلم أن الصورة تظهر كما خلقها الله دون تدخل الإنسان، وتكون صورته كما لو كانت في المرآة؟
الصحيح أنها صور سواء بالكاميرا الآلة التي تخطف الصور وتطبعها، أو هي نقش أو نحو ذلك، أنها داخلة في الصورة، فإن الآلة لا تحرك نفسها التي هي الكاميرا ما تحرك نفسها إنما تحتاج إلى من يحركها، ومن يجعل فيها دواء أو نحوه حتى تخطف الصورة وتطبعها، ويجعل فيها أوراقا حتى ترسمها فيها.
بعض المشايخ يقولون مثل ما قال السائل: إنما هي إثبات للصورة التي خلقها الله وليس فيها صورة؛ يعني من قبل المصور إنما هو رسم أو حبس لذلك الظل الذي قابل تلك العين فيعتبرون بذلك. المسألة فيها شيء من الخلاف بين المشائخ، مشائخنا الأولون يمنعون منها، ورخص في ذلك كثير من المشائخ المعاصرين، ولكن الاحتياط ألا تفعل إلا لحاجة لحاجة كحاجته إلى صورة في شهادة الدراسة أو في حفيظة أو بطاقة أحوال أو ما أشبه ذلك.
س: يقول : توفي عمي وخلف بنتا تبلغ من العمر حوالي عام، وتركتها أمها وعاشت هذه الطفلة معي في بيتي، وفي ذلك الوقت لا يوجد حليب صناعي فرضعت من والدتي علما أن والدتي طاعنة في السن، ولم يكن لها زوج ولا مولود بل خرج منها حليب لهذه الطفلة؛ فهل تعتبر هذه الطفلة أختا لي من الرضاعة؟
إذا تحقق أن أمك درت عليها بلبن رضعت منه ورويت منه وتغذت منه؛ فإنها تصبح أختك من الرضاعة. وأما إذا كانت تتغذى على اللبن الصناعي، وإنما تشغلها بثديها تمصه مصا من غير أن يكون فيه لبن، كما تمص مصاصة، ففي هذه الحال لا تصير أختا لك. فلا بد أن تسأل أمك. أمك سوف تعرف أنه يكون فيها لبن تحس باللبن يجتمع فيها وتحس بانحداره إذا مصته الطفلة، فتحس بأثر ببياضه على شدقيها أو في فمها، فإذا تحققت أنها رضعت خمس رضعات فيهن اللبن، فإنها تصير أختك.
س: يقول: نرجو من سماحتكم أن تدلنا على أهم الكتب في القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية، ومصطلح الحديث وأصول التفسير وعلوم القرآن؛ ولذلك لطالب العلم المبتدئ.
الكتب كثيرة، ولكل أهل مذهب كتب في هذه الأبواب، ومن بحث عنها وجدها، والذي نعرفه ما يتعلق بالمذهب الحنبليالقواعد الكبرى لابن رجب قواعد في أصول الفقه، وكذلك القواعد للشويكي في الفقه أيضا، قواعد فقهية على المذهب الحنبلي، وهناك أيضا قواعد في أصول الفقه مختصرة نظما للشيخ ابن سعدي وعليها شرح له يبينها، وهي قواعد مفيدة مختصرة.
أما في مصطلح الحديث ففيه منظومة البيقوني أربعة وثلاثين بيت في مصطلح الحديث، وفيه رسالة في تحقيق فن الاصطلاح للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وكذلك أيضا له منظومة في أصول الفقه مطبوعة في رسائله. وأما علوم القرآن فهناك رسالة لشيخ الإسلام في علوم القرآن وكيف يستفاد منه، وهناك رسائل أخرى تتعلق بعلوم القرآن كتب موسعة ومختصرة أوسعها كتاب البرهان وكتاب الإتقان والمؤلفان شافعيان، ولكل اجتهاده الكتب كثيرة في هذا الباب وفي غيره.
س: يقول: امرأة ذهبت لأداء العمرة، وكان قد بقي عن حين العادة الشهرية ما يقارب خمسة أيام، وعند الميقات نزل دم خفيف ولكن لونه غير دم العادة، ثم أحرمت وطافت وسعت، وفي اليوم الثاني أتتها العادة؛ فما الحكم؟
لا يضرها هذا الدم الذي ليس بدم العادة مخالفا له وفي غير وقتها، وحيث إن العادة لم تأتها إلا بعدما أنهت عمرتها، فلا حرج عليها.
س: إمام صلى بالناس ثم حصل له إغماء أو موت، وهو في الصلاة راكعا أو ساجدا، فماذا يفعل المأمومون من بعده؛ هل يكملون الصلاة أو ماذا يفعلون؟
يقوم واحد منهم مقام الإمام يتقدم ويكمل بقية صلاتهم، وهذا الإمام إما أن يحمله بعضهم إلى المستشفيات، وإما أن يتركوه إلى أن يصلوا، أو إلى أن يفيق إذا كانت عادته أن يفيق بعد قليل. فهذه الغشية تعتري بعض الناس ولكنها لا تطول تبقى خمس دقائق أو عشر دقائق ثم يصحو بعد ذلك، فإذا كانت هذه عادته فلا ينبغي له أن يتقدم بالناس وهو يعرف أن هذا الإغماء وهذا الصرع يحصل عليه في أثناء الصلاة.
س: يقول: حملت زوجتي حملا يسميه الأطباء حملا فاشلا، وهو أنهم وجدوا أن الحمل كيسا بدون جنين، فما الحكم حيث خرج الحمل كما قالوا؛ هل تمتنع عن الصلاة والصيام حتى تطهر أم ماذا؟ مع أن الحمل بقي أربعة أشهر أو زيادة.
إذا نزل معه الدم الذي هو دم النفاس أو دم الحيض فإنها لا تصلي، إذا خرج منها بعض الصفرة بهذا الكيس شبيه بدم الحيض أو دم النفاس، لكن إن طالت مدته حتى جاوز عشرين يوما أو نحوها، فتعتبر ما زاد على ذلك دم عرق تغتسل فيه وتصلي.
س: يقول: سمعنا من فضيلتكم في أحد الدروس خيار المجلس وأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا واليوم إذا حصل بيع ووقع العقد، ثم رجع أحد المتبايعين في نفس المجلس قالوا له: أنت وقعت العقد ويلزمونه بما وقع عليه؛ فهل هذا ملزم شرعا بما وقع عليه؟ ثم لو قال البائع للمشتري: أنا أبيعك الأرض بشرط أن تبني فيها بيتا لك دون أن تتصرف فيها بشيء مما هو مقتضى العقد؛ فهل البيع صحيح؟
لا شك أن خيار المجلس ثابت ما داما مجتمعين ولو وقع ولو كتب وأشهد. خيار المجلس إذا رجع أحدهما ندم أحدهما ما قبل التفرق فله ذلك لكن إذا أقر وقبل فلهما ذلك فإذا قالا: من وقع منا فليس له خيار، واتفقا على ذلك، فإنه يسقط خياره، وليس له الرجوع؛ لأنهم أسقطوه وشرطوه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان، فكل منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعا، أو يسقطه أحدهما فإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد لزم البيع أو كما قال؛ فالصحيح في هذا أنه لا يسقط ما دام لم يتفرقا ولم يسقطاه. إيش في السؤال الثاني؟
س: السؤال الثاني يقول: لو قال البائع للمشتري: أنا أبيعك...
الأرض. إذا كان له قصد فله ذلك، إذا قال: أبيعك هذه الأرض بشرط أن تبني فيها فإني لا أحب أن يسكن فيها غيرك، لا تبعها على إنسان شرير إذا بنى فيها أقلقني وآذانا، فنخشى أنك تبيعها على من ليس أهلا أي نريد أن تبني فيها أنت وتسكن فيها أو تسكن فيها أحد أهلك أو نحو ذلك، لا تبعها لا أرضا ولا مبنية، فهذا شرط لهم فيه مصلحة والمسلمون على شروطهم.
فأما إذا قال: إذا لم يكن له فيه مصلحة بل قال: لا تبعها لا بد أن تبني فيها ولا تبعها، والأرض بعيدة عن الناس وليس عليك ضرر إذا بعتها، فأظن أن هذا شرط مخالف مقتضى العقد.
س: يقول: إمام مسجد يقع في أخطاء في تجويد القرآن، ولا يرده أحد من المصلين، فما الحكم في الحالتين؟
عليهم أن ينبهوه قبل أن يدخل في الصلاة بأن يجود قراءته وأن يتقن القراءة، ويصلح الأخطاء بأن يعرض القراءة على أحد القراء ولو صغيرا من حفظة القرآن حتى إذا قرأ في الصلاة لم يكن عليه غلط؛ لأنه إذا كان عليه غلط ولو كان في غير الفاتحة نقص أجر الصلاة والقراءة. إذا أصر على ذلك وكان لا يستطيع لكونه قد انعقد لسانه على تلك الأخطاء لكبره كابن سبعين أو ثمانين انعقد لسانه على هذه الأخطاء، فنرى في هذه الأحوال أنه يتنزل عن الإمامة ويولي من هو أهل.
س: يقول السائل: كثر الكلام في الوقوف بالعزاء؛ لأن أغلب القبائل لازالوا يقفون في العزاء، وهو ما ورد من النهي في هذا الأمر. أرجو التكرم للتصحيح في هذا، جزاكم الله خيرا.
ورد حديث عن حذيفة قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة ويريد بذلك اجتماع أهل القرية ولو كانوا مائة أو ألفا يجتمعون كلهم، ثم يكلفونهم بصنعة الطعام، وقد يكون أهل الميت فيهم يتامى، فيكلفونهم بصنعة الطعام من مال اليتامى. وكذلك اجتماع القبيلة قد يكون أفرادها مائة ومائتين يجتمعون كلهم جميعا، ويبقون في هذا المكان قد يضايقون أهل الميت.
أما إذا اجتمع أولاد الميت أو إخوته أو أعمامه الأقربون وقصدهم بهذا الاجتماع أن يقصدهم أولاد أعمامهم وأقاربهم للتعزية، يقصدهم المعزي ويسلم ويعزيهم وينصرف؛ فهذا ليس من النياحة إنما يقصد بذلك إتيانهم يأتي هؤلاء القبيلة ويسلمون وينصرفون، ولو جلسوا مثلا خمس دقائق ولو شربوا شيئا من القهوة أو الشاي؛ فلا يضر ذلك.
س: عند الاجتماع يا شيخ، أحيانا البعيد يأتي بطعام لأهل الميت، ولكن طعاما يذبح ذبيحة أو ذبيحتين، وقد يكون هناك من الزوار من أماكن بعيدة فيأكلون في بيت الميت أو بجواره.
يجوز أو يسن أن يصنع لأهل الميت طعام؛ لأنه قد أتاهم ما يشغلهم من المصيبة والحزن عليها، فيصنع لهم أحد جيرانهم أو أحد أقاربهم طعاما يكفيهم، ولا يسرف في ذلك. وإذا حضرهم أحد من المعزين وقت تقديم الطعام وأكل منه وعرف أن في الطعام فضل عنهم فلا حرج في أكل من زارهم، ولكن لا يقصدهم هذا لأجل أن يأكل معهم، بل يأتيهم إذا لم يتيسر له زيارة إلا في هذا الوقت، فله حينئذ أن يزورهم، وأن يأكل معهم أو صدفة.
ويكون هذا في مدة العزاء الذي هو ثلاثة أيام، يأتيهم هذا بطعام قدرهم قدر... نسائه، ويأتيهم ثان بعشاء مثله، ويأتيهم الثالث بغدائهم في اليوم الثاني بقدر كفايتهم، ولا يكون فيه إسراف سواء ذبح ذبيحة أو ذبيحتين إذا كانوا كثيرا أو أطعمهم من غير لحم يكفي ذلك.
س: يقول السائل: رجل طلق زوجته وهي حامل ولديها طفلة عندما طلقها كان عمرها ثلاثة أشهر؛ هل يلزمه الصرف على أطفاله؟ وكم مقدار ذلك شهريا؟
يلزمه لقوله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فينفق عليها حتى تضع حملها، ثم النفقة للحمل لا لها من أجله، كذلك أيضا ينفق على ابنته وينفق على المولود الجديد إذا ولد، ينفق عليهم حتى يبلغ سبع سنين فيأخذهم، أو حتى تتزوج أمهم فيستحق أخذ أولاده.أما مقدار النفقة فإنها بقدر عسره ويسره، وبقدر كثرة دخله وبقدر كثرة عياله الآخرين لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا .
فإذا كان مثلا مرتبه قليلا فقد يقال: يكفي هذين الطفلين شهريا مائتا ريال أو ثلاثمائة ريال، وإذا كان ممن وسع الله عليه وعنده مرتب ودخل أو غني أو صاحب تجارة وثروة، فيعطي ذلك يعطيهم بقدرهم كشهريا مثلا ألف ريال يعني للولدين أو ما أشبه ذلك.
س: يقول:حاج ذهب إلى مكة ثم أحرم وطاف وسعى وعندما كان في منى تبين أنه نسي أن يتجرد من سرواله؛ فماذا يلزمه؟
لا حرج عليه إن نسي معذور. إذا نسي عليه لباسا كالسراويل أو ... أو التبان أو الشراب فإذا نسيه ولو طاف به ولو سعى به فإنه معذور. وأما إذا تعمد ذلك فإن عليه فدية؛ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. الناسي معذور.
س: يقول: قبل ثلاثين سنة جامعت زوجتي في نهار رمضان وأنا على جهل من ذلك، ثم ماذا أفعل الآن؟ وجزاكم الله خيرا.
لا بد من الكفارة لا يبقى الإنسان على جهل؛ يجب أن يسأل فمعروف أن الصيام يمنعه من شهوته ومن زوجته. ففي هذه الحال يكون عليه كفارة مثل كفارة الظهار تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، فإن عجزت عن الإطعام، فلعل ذلك يسقط للعجز، ولو أنك قدرت على الإطعام بعد ذلك فإنك تطعم.
س: .. يستطيع المشتري السداد؛ سداد المبلغ كاملا فأعطى الدائن جزءا من المبلغ وجزء أعطاه به غنما؛ فما الحكم؟
يجوز ذلك إذا كان اشترى هذه الأرض بدراهم، ولكن عندما حل الأجل... مقابل دينه فقد يربح في الغنم يعني أكثر من مصلحة ما إذا أخذها دراهم، وكذلك لو أخذها سلعا قد يبيعها مفرقة فيربح فيها، ولا يدخل هذا في الربا لأن الأرض ليست ربوية.
س: يقول: يوجد أحذية في السوق جديدة للنساء تشبه أحذية الرجال؛ فهل هذا من التشبه؟
لا أرى أنها من التشبه. التشبه يكون في الأشياء الظاهرة. الأحذية غالبا أنها تتقارب، ولو كان أن الصنعة هناك صنعة أحذية للنساء وصنعة أحذية للرجال ولكن الغالب أنها تتقارب، ولم يكن هذا إلا في هذا الزمن. المتقدمون لا يفرقون بين أحذية الرجال وأحذية النساء؛ لأنها تخرز باليد، والخراز لا يستطيع التفريق بين هذه وهذه.
س: يقول: ما حكم ربط الرحم بواسطة ما يسمى باللولب وذلك لمنع الحمل، مع أنه يقول: بعد ذلك يحدث بعض المضاعفات فيحصل الحمل خارج الحمل، وهناك كذلك أحيانا يكون من الضروريات؛ فما حد الضرورة؟ وجزاكم الله خيرا.
على الإنسان أن يقنع بما خلق الله؛ فإنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها، فكونه يكره الولد هذا كراهة لما خلق الله، وكون المرأة تستثقل أن تحمل وتلد هذا أيضا استنكار لما قدره الله وقضاه من الأولاد ونحوهم. يعتذر بعض النساء بأنه يشق عليها الحمل كل سنة؛ كل سنة تحمل وترضع لنضرة خلقتها أو لمرضها أو لضعفها أو ما أشبه ذلك، وأحيانا تعتذر بأن الأولاد إذا تتابعوا كل سنة يخرجون ضعافا هزالا، ويكون في تربيتهم وفي تغذيتهم مشقة عليها تحملها على أن تستعين بغيرها.
وكذلك أيضا قد يعتذر الأب أنهم إذا كانوا كل سنة يكلفونه شراء مشتروات كالألبان الصناعية أو ما أشبهها، ويجعلون هذا عذرا لهم في استعمال هذا اللولب أو أكل الحبوب المانعة أو ما أشبه ذلك. نحن نقول: يجوز ذلك عند الضرورة، مثاله ما ذكرنا من ضعفها أو ضعف أولادها، أو عدم تحملها ولكن كان الأولون قبل خمسين سنة أو نحوها لا يعرفون هذه الأدوية، ولا هذه الحبوب ولا هذا اللولب، وإنما كانت المرأة ترضع ولدها من ثدييها.
والعادة أنها إذا اشتغلت برضاع ولدها توقف الحمل حتى تفطمه، وهذا شأن النساء قديما. وذلك لأن دم الحيض ينقلب لبنا، فيتغذى به الجنين ما دام يرتضع، إذا كان في بطن أمه فإن هذا الدم يصير غذاء له، فإذا خرج ولد خرج الدم المجتمع مدة النفاس. فإذا انقضت مدة النفاس فإن دم الحيض يتوقف إذا كانت ترضع من ثدييها.
فننصح بمثل هذا وهو أنه يكلفها بأن ترضع أولادها من صدرها فإن ذلك أصح له؛ يذكر الأطباء أن لبن الأم أصح من اللبن الصناعي. وكذلك أيضا فيه اقتصاد وإراحة للأب؛ حيث لا يتكلف في شراء الألبان كل يوم أو نحوه، وكذلك أيضا فيه راحة لها حيث تتوقف عن الحمل ولو وطئها كل ليلة ما دامت ترضع أو على الأقل سنة.
يعني هذا غالب النساء. يمكن أن هناك بعض النساء بنيتها قوية ولحمتها قوية ودمها قوي فترضع ويكون هناك فيها لبن وفيها دم طمث؛ فتحمل وهي ترضع ولكن هذا قليل في النساء. كذلك أيضا قد يكون هناك حيلة في إيقاف الحمل وهو ما يسمى بالعزل؛ أنه يعزل عنها بمعنى أنه يمني ينزل خارج الفرج خارج الرحم، يتخذ هذا حيلة، وهو جائز إذا أذنت المرأة واتفق الزوجان وإلا فلا.
كذلك أيضا هناك أيضا حيلة وهي أن يجامعها بعد الطهر إلى خمسة أيام، ثم يتوقف عن وطئها لمدة عشرة أيام التي تحمل فيها عادة بالوطء، ثم في آخر العادة يعود إلى وطئها، ولا تحمل بإذن الله. هذه من العلاجات. فأما تركيب اللولب ففيه مضرة من قطع النسل أو تقليله، وفيه أيضا مفسدة وهو اختلاف العادة الدورة بدل ما تكون ستة أيام تزيد وتقرب لسبعة ثمانية عشرة؛ فيختلف عليها الأمر فتتضرر بذلك.
س: يقول: من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر ينتظر شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح؛ فهل يلتزم بالمكان الذي صلى فيه؟ أم هل بالإمكان أن ينتقل إلى مكان آخر في المسجد؟
ينتقل إلى مكان آخر، إن صلى في مكانه الذي صلى فيه الفجر، وإن تنحى في طرف المسجد يمينا أو شمالا كل ذلك جائز.
س: يقول: هل تستطيع المرأة الحائض أن تحضر الدروس والمحاضرات التي تقام في المساجد؟
لا تدخل المسجد الحائض تكون في الملحقات، أو في البيوت المجاورة للمسجد بحيث تسمع، أما إذا طهرت فلها أن تدخل في مصلى النساء ونحوهن.
س: يقول: قلت: إن من قال: علي الحرام يعتبر ظهارا، ولكن إذا كان قصد الشخص بالحرام الطلاق؛ فهل تعتبر النية هنا؟ علما أن كثيرا من الناس جرت على ألسنهم هذه الكلمة؟
قد يقصدون الحلف، ولا يقصدون الطلاق ولا يقصدون تحريم الزوجة، وإنما يقصدون تأكيد الأمر حثا على فعل الشيء أو منعا منه، ففي هذا كفارة يمين. ولو كان قصده فراق امرأته ولكن لا يريد فراقها، وإنما يريد تأكيد أمره. أما إذا كان يقصد تحريمها في وقت من الأوقات فإنه ظهار.
س: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أردت العمرة في هذه الإجازة والبقاء في مكة أسبوعا أو أكثر، ولكن لم أتمكن لكثرة ارتباطاتي، والآن بإمكاني ولكن دخل الدوام الذي يسبق الدراسة؛ يظهر أنه في مدرسة ولعله خفير في هذا، فهل يجوز لي أن أطلب إجازة اضطرارية خمسة أيام مثلا لهذا السبب؟
مجرد النية لا تلزمك. إذا كان مجرد نية نويت أنك تعتمر ونويت أنك تبقى في مكة سبعة أيام مجرد نية من غير حلف ومن غير نذر؛ فلا يلزمك الوفاء في ذلك سواء في ذلك الأسبوع أو في أسبوع بعده. ولا يلزمك أن تأخذ إجازة اضطرارية وقت التدريس وتقول: أقصد بذلك الوفاء لذلك النذر؛ لأن هذا لا يسمى نذرا؛ لأنك لم تتلفظ به، ولم تتكلم بذلك، ولم تعلقه على شرط.
س: السائل يقصد الإجازة الاضطرارية، هل يجوز أن يطلب إجازة اضطرارية لأجل العمرة؟
لا بأس. إذا كان هناك يعني إجازة تستحقها. أما إذا كان في هذه الإجازة إضاعة للدروس التي أنت تتقبلها، وليس لك إجازة؛ لأن المدرسين ليسوا مثل غيرهم لهم إجازة اضطرارية، أو لهم إجازة عادية إنما إجازتهم هذه الإجازة الطويلة التي هي العطلة الطويلة؛ فلذلك نرى أنك لا تأخذ إجازة لأجل أن تأتي بعمرة إلا في إجازة الأسبوع الخميس والجمعة لك ذلك.
س: السائل يقول: توفي جدي وقد بنى مسجدا ولكن ينقصه الماء، فكان من تركته لأحد أبنائه بئرا داخل الفناء أو خاص بمنزله، فما كان من جدي إلا أن أوقف ربع البئر، وترك ثلاثة أرباعها للابن المورث‌‌‍ والمسجد لا يحتاج إلى الماء بكثرة بقدر ما يصرفه الابن من الماء، وكيف العمل في تقسيم الماء؟ وهل يقع الوقف على الربع؛ لأن هذا الوقف على شيء من غير معين؟ وجزاكم الله خيرا
إذا كان قصده في وقف الربع المسجد، فيكفي أن تجتلب الماء المسجد؛ تؤمن فيه خزان علوي وخزان أرضي، وتدخل المواسير إلى دورات المياه؛ حتى يتوضأ فيه من هذا الماء، وكذلك إذا كان فيه برادة أو نحوها لمن يشرب تؤمن له الماء؛ فلا حاجة إلى إيقاف ربع البئر إذا أمنتم الماء لهذا المسجد إذا كان هذا قصده. أما إن كان قصده أن قال: ربع هذه البئر وقف وليس لكم أن تخلوا بها، واجعلوا هذا الربع مثلا في حياض أو في براك لمن يمر بالطريق يستقي أو يسقي دوابه، أو يتوضأ أو ما أشبه ذلك -فلا تبطلوا هذا الوقف، وإذا أردتم إبطاله فاستأذنوا القاضي حتى ينقله إلى غيره.
س: يقول: منزلي تحده من الغرب مواقف سيارات للحي وأرادوا استصلاح تلك المواقف برفعها إلى مستوى الشارع، فرأيت أنها ستكشف عورة منزلي فعرضت على الجيران مبلغا مقابل ترك الارتداد ستة أمتار، فوافقوا على ذلك وسمحوا لي بالاستفادة من الارتداد؛ فهل علي شيء في ذلك؟ وهل يجوز لي الاستفادة من الارتداد؟
إذا كانت هذه المواقف تابعة للبلد من مصلحة البلد، أو من إلزام البلديات، أو توسعة للشوارع كارتدادات المباني ونحوها التي تكون على الشوارع مطلة عليها، وقصدهم بذلك أن تركن فيها السيارات عند شراء حوائج أو نحوها -ستة أمتار أو نحوها ارتدادا من عمارة على الشارع؛ فلا يجوز لك أن تختص بها ولو سمح الجيران؛ لأنها للعموم يعني على شارع عام أي للعموم ليست خاصة للجيران.
وأما إذا كانت مواقف خاصة للجيران أن اتفقوا على أننا نجعل هذه الأماكن لسيارتنا أو لمن زارنا ليس للبلدية فيها دخل، ففي هذه الحال إذا اتفقتم على الانتفاع بها أنت أو على العمارة فيها أو على تسويرها، أو كان عليك ضرر أن الذين يقفون فيها يكشفون دارك أو نحو ذلك؛ فلك أن تتفق مع الجيران على...