محاضرة واجب المسلم نحو أسرته
العدل بين الزوجات
وإذا كان عنده زوجتان وجب عليه العدل، والتسوية بينهما، وحرم عليه إضرار إحداهما؛ ولذلك قال الله تعالى: رسم> فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قرآن> رسم> .
العدل: هو التسوية بينهن في القسم، وفي النفقة، وفي المبيت. يعني: في الأشياء التي يقدر عليها.
فإذا مال مع إحداهن، وآثرها –مثلا- بمبيت، أو آثرها بنفقة، أو زادها على غيرها؛ فإن ذلك حرام، ويعتبر قد أضر بها -يعني- قد ضارها، والله تعالى يقول: رسم> وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا قرآن> رسم> ويقول تعالى: رسم> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا قرآن> رسم> .
كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل فإن ولده يستولي على زوجته التي ليست أمه، ويمنعها من أن تتزوج، فإما أن ينكحها، وإما أن يعضلها حتى تفتدي، حرم الله تعالى ذلك، فقال تعالى: رسم> لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قرآن> رسم> فنهى عن إضرارهن، وعن عضلهن.
فهذا من حقوق الزوجات على أزواجهن أن يعاشروهن بالمعروف، وألا يمسكوهن ضرار، وألا يضار الرجل امرأته، ولا تضار المرأة زوجها.
مسألة>