(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى 164-241 هـ
36924 مشاهدة
الرجم لمن زنا

44- والرجم حق على من زنا وقد أُحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة .
45- وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد رجمت الأئمة الراشدون .



يعني رجم الزاني المحصن الذي قد تزوج، ثم زنا بعدما تزوج زواجًا شرعيًّا ودخل بامرأته، رجمه ثابت في السُّنّة، متواترة به الأحاديث، فمن أنكره فقد أنكر سُنة معلومة ظاهرة.
وقد أنكرت ذلك الخوارج الذين يقولون إنهم لا يعملون إلا بما في القرآن، وقالوا: ليس في القرآن رجم، وقد بيَّن عمر -رضي الله عنه- أن من جملة ما نزل آية الرجم، يقول: فكتبناها وقرأناها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم كانت مما نسخ لفظه وبقي معناه.
فنعتقد أن رجم المحصن من السُّنّة، بأن يرجم حتى يموت، إذا قامت عليه البينة، أو اعترف بالزنا أربع مرات، وبقي على اعترافه إلى أن يقام عليه الحد.
مسألة: قد يقول قائل: لماذا جاء الإمام أحمد بالرجم وقتال اللصوص، في رسالة تتكلم عن العقيدة، ولم يتكلم عن الأسماء والصفات مثلا؟ فنقول:
اكتفى في أولها بالتمسك بالكتاب والسُّنّة، فإن ذلك عام يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات وما أشبهها، وكأنه وضع هذه الرسالة فيما يظهر للأمور الظاهرة، التي هي أقرب إلى أنها من الأعمال، فجاء فيها بما يدخل في هذه الأمور، وألحق بها هذه الأشياء، ولو كانت من الفروع؛ لكون الخلاف فيها مع هؤلاء الذين ابتلي بهم الناس في زمانه وبعد زمانه؛ ولأجل ذلك اهتم بهذه الأمور الواقعية، والغالب أن من كتب رسالة يهتم بالذي يكثر فيه الخلاف مع أهل زمانه.