إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح الورقات
34312 مشاهدة
من الأحكام الشرعية: الإباحة

المباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما استوى فيه الأمران لا ثواب ولا عقاب يدخل في ذلك العادات، يعني: أن الأمر فيها حلال يأكل الإنسان ما يشتهيه، يعني: سواء أكل من الخبز أو من الأرز يقال: هذا مباح وهذا مباح، أو أكل من الخضار أو من الفواكه مثلا، كذلك اللباس سواء لبس ثوبا، يعني: قميصا أو عباءة أو رداء، سواء لبس حذاء أو خفا أو جوربا، كل هذا من المباحات، كذلك المراكب يجوز له أن يمشي، وأن يركب سيارة أو يركب بعيرا أو يركب فرسا يركب ما يشاء، كذلك المساكن له أن يسكن في بيت من الطين، أو من الحجر أو من الشعر أو من الحديد أو من الكهوف والجبال يسكن فيما يشاء، هذه كلها مباحة لا حرج في هذا لا عقاب ولا ثواب، إلا أنه قد يكره بعضها.