عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شرح الورقات
34303 مشاهدة
الإجماع في الأمم السابقة

إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، حجة على سبيل القطع.
ذكر قوله عن الحديث في قوله -صلى الله عليه وسلم- لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، أن هذه الأمة معصومة عن الخطأ، روي أنه قيل للشافعي إن في القرآن آية تدل على أن الإجماع حجة، ثم إنه قرأ القرآن، وأخذ يردده مرارا قيل: إنها عشرات المرات أو مئات المرات إلى أن وقف على أو تدبر في دلالة قول الله تعالى في سورة النساء: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى فجعل هذه دلالة على أن إجماع الأمة حجة.
الإجماع حجة على العصر الثاني، يعني: إذا كان القرن الأول -الصحابة وتلاميذههم- مجمعون على أمر، ثم جاء الخلاف في القرن الثاني فنقول: أنتم أيها المخالفون مسبوقون بإجماع، فمثلا أهل القرن الأول مجمعون على أن القرآن كلام الله، حدث في القرن الثاني قول المعتزلة أو الجهمية أنه مخلوق، فقلنا: أنتم أيها المبتدعة مسبوقون بإجماع أهل القرن الأول الذين لم يقولوا إن القرآن مخلوق؛ بل يقرءونه ويعترفون بأنه كلام الله فقولكم باطل، فالإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، إذا حدث أمر في القرن الرابع مثلا ولم يكن موجودا في القرون التي قبله فإنه مبتدع، في القرن الرابع –مثلا- ابتدع بعضهم صلاة الرغائب فقلنا: هذه حادثة فلا يلتفت إليها؛ وذلك لأنها لم تكن معروفة في القرون الثلاثة، كذلك بدعة الرافضة في المأكل الحزن في قتل الحسين إنما كان في القرن الرابع؛ فيقال إن هذا لم يكن معروفا في القرون الثلاثة، فأجمعت الأمة على عدم فعله؛ فأنتم أيها الرافضة مسبوقون بالإجماع فقولكم باطل، .. العصر، الصحيح أنه لا يشترط، ومعنى ذلك أنه إذا اتفق الصحابة –مثلا- خمسين سنة أو سبعين سنة على قول من الأقوال على حكم من الأحكام، وحدث مخالف أو تجدد خلاف قبل أن يموت الصحابة؛ بقية الصحابة .. وحدث من خالفهم؛ فإن إجماعهم حجة ولا يعتبر خلاف هذا الذي خالف، ولو كان قد بقي من الأولين أحد فلا يشترط انقراض عصر الصحابة ولا انقراض أهل العصر.