تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح كتاب العلم من صحيح البخاري
32205 مشاهدة
باب ما جاء في العلم


ثم أحيانا يعرض المسألة يعرضها بعضهم عليه؛ فيقرها فيكون ذلك أيضا إقرارا للعلم؛ كأن يقول لبعضهم أو يقولون له: أليس إذا حصل كذا وكذا أليس الحكم كذا؟ فإذا قال: نعم. أو أشار برأسه أو قال: صدقت كان ذلك من التعليم الذي يتفطن له والذي يستفاد منه فمن ذلك : أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم ولم يكرر عليه بل قال: نعم، فهذا دليل على أنه قد يكون التعليم بالسؤال.
السائل يسأل عن مسألة والمعلم يقتصر على قوله: نعم، يعني الحكم كذا وكذا، ويكثر هذا فيما يجري من الصحابة سؤالهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- واقتصاره على الجواب، اقتصاره على أن يقول: نعم أو حقا أو ما أشبه ذلك، فإذا أقرهم على هذا السؤال كان هذا تعليما، وإن كرر كلامه كان ذلك أيضا تأكيدا.
سأله رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله ثم قتلت أأدخل الجنة؟ قال: نعم. ولم يكرر عليه ما قال؛ إذا قاتلت صادقا فإنك تدخل الجنة وإن كان في بعض الروايات أنه كرر، قال: نعم، إذا قاتلت في سبيل الله محتسبا مقبلا غير مدبر ثم قتلت فإنك تدخل الجنة.
تكرير لما قاله السائل وتأكيد له، وهكذا أيضا في هذا الحديث حديث ضمام بن ثعلبة أنه -صلى الله عليه وسلم- أقره لما سأل، لما جاء إليه وهو من بني سعد بن بكر من هوازن؛ لما قال: له إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي أي لا تغضب، فأولا في بعض الروايات أنه قال: أسألك بالذي رفع هذه السماوات وبسط هذه الأرضين ونصب هذه الجبال وأرسل هذه الرياح وسخر هذا السحاب آلله أرسلك؟ قال: نعم، ولم يقل: إن الله أرسلني، ولما قال:كذلك قال: بعد ذلك: أسألك بالذي أرسلك آلله أمرك أن تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس في أوقاتها؟ قال: نعم.
أقره على ذلك ولم يقل أمرني الله أن أصلي أو أن آمركم أن تصلوا هذه الصلوات في مواقيتها بل اقتصر على عرضه أو أقره على ما عرضه، وكذلك قال في الصدقة وفي الصيام وفي بقية أركان الإسلام، فهذا فيه كيفية التعليم -كمثلا- إذا قرأت فائدة كتبها أحد المشائخ وأعطاك تقرأها فقرأتها عليه وأقرها؛ فإنها تكون فائدة مأخوذة منه، كذلك أيضا إذا سئل أحد المشائخ أو المعلمين وقيل له: -مثلا- أليس الذي ينقر صلاته لا تقبل منه صلاته؟ فقال: نعم كان هذا تعليما كأنه يقول: لا تقبل صلاة من ينقر الصلاة وإن كان قد ورد في ذلك أدلة، وهكذا لو سأله وقال: أليس الذي لا يسبغ الوضوء ولا يتعاهد مثلا أعضاءه بالوضوء فيبقى بعضها لم يمسه الماء لا وضوء له؟ فإذا قال: نعم. كان هذا أيضا تعليما، فالتعليم يكون بإلقاء الكلمات على المتعلمين، ويكون بسؤالهم وإقرارهم على ذلك السؤال الذي يعتبر كأنه جواب.