شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
فتاوى رمضانية
12206 مشاهدة
السنة في قنوت الإمام في صلاة التراويح

سؤال: ما السنة في قنوت الإمام في صلاة التراويح ؛ حيث إن بعض الأئمة يطيل فيه؟ وما حدود ذلك؟
الجواب: القنوت في الوتر مشروع؛ ودليله حديث الحسن بن علي رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت ... إلخ. ولم ينقل صريحا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الوتر، ولعله كان يخففه فلم يفطن له، وقد أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب القنوت في الوتر، وجعله بعضهم خاصا بالنصف الأخير من رمضان، وجعله بعضهم في السنة كلها؛ وحيث إنه لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يداوم عليه فأرى أن الأئمة لا يداومون عليه مخافة اعتقاد العامة وجوبه، وحيث إن الوقت والمكان مما يرجى فيه استجابة الدعاء، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحدد لهم في الدعاء حدا فلا أرى بأسا بإطالته، لكن الإطالة المملة مكروهة، والاقتصار على الأدعية المأثورة أو التي تهم المسلمين مما يندب إليه. والله أعلم.