يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
فتاوى رمضانية
9828 مشاهدة
السنة في قنوت الإمام في صلاة التراويح

سؤال: ما السنة في قنوت الإمام في صلاة التراويح ؛ حيث إن بعض الأئمة يطيل فيه؟ وما حدود ذلك؟
الجواب: القنوت في الوتر مشروع؛ ودليله حديث الحسن بن علي رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت ... إلخ. ولم ينقل صريحا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الوتر، ولعله كان يخففه فلم يفطن له، وقد أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب القنوت في الوتر، وجعله بعضهم خاصا بالنصف الأخير من رمضان، وجعله بعضهم في السنة كلها؛ وحيث إنه لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يداوم عليه فأرى أن الأئمة لا يداومون عليه مخافة اعتقاد العامة وجوبه، وحيث إن الوقت والمكان مما يرجى فيه استجابة الدعاء، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحدد لهم في الدعاء حدا فلا أرى بأسا بإطالته، لكن الإطالة المملة مكروهة، والاقتصار على الأدعية المأثورة أو التي تهم المسلمين مما يندب إليه. والله أعلم.