اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
فتاوى في التوحيد
29444 مشاهدة
حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

س10: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ؟
الجواب: لا تصح الصلاة فيها، بل تلزم إعادتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم وغيره وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، عن أنس قال: رآني عمر وأنا إلى قبر، فجعل يقول: يا أنس القبر. وفي لفظ: القبر أمامك، فنهاني. وروى ابن حبان والبزار عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى بين القبور .
وقد تمسك أكثر الفقهاء بلفظ الجمع، فرخصوا في الصلاة عند القبر أو القبرين. وعلل بعضهم النهي عن الصلاة فيها بأنها مظنة النجاسة؛ لاختلاطها بصديد الموتى وروائحهم، وتعقب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في اقتضاء الصراط المستقيم (332)، والاختيارات (44)، ومجموع الفتاوى (4\521)، (11\290)، (17\502)، وذكر أن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور هو مخافة اتخاذها أوثانا، وهي العلة التي أوقعت كثيرا من الأمم في الشرك الأكبر أو فيما دونه.
وقد استدل على ذلك بالأحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، كقوله -صلى الله عليه وسلم- ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم عن جندب رضي الله عنه. ولو كانت العلة هي مظنة النجاسة، لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما في الصحيح عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي صحيح مسلم في حديث جندب ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد... إلخ. ومعلوم أن أجساد الأنبياء لا تبلى كما ثبت في الحديث، فلا تنجس بها الأرض، فعلم أن النهي مخافة الغلو فيها، واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. والله أعلم.