إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
فتاوى في المسح
40985 مشاهدة
لبس الخف للمسح عليه

السؤال:-
ما الحكم فيمن لبس الخف ليمسح عليه؟ الجواب:-
يكره ذلك؛ فإن الأصل هو غسل القدمين، فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل لا لحاجته إليهما فقد أخطأ. ولهذا قال ابن القيم في ( زاد المعاد ) : فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين ... إلى أن قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه, وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا اهـ. وقال البعلي في ( الاختيارات ) : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد والأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه, وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسَ الخفين اهـ. ونقل ذلك الشيخ ابن قاسم في ( حاشية الروض المربع ) عند قول الشارح: ولا يُسَنُّ أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص إلخ... يعني أنه يكره للمسلم السفر لأجل أن يتمتع بِرُخَصِهِ من الفطر والقصر والجمع ونحوها إذا لم يكن له غرض في السفر سوى التمتع بالرخص، فكذا من لا حاجة به إلى لبس الخف أو الجورب وإنما قصد بلبسه سقوط غسل القدمين مع أن فرضهما الغسل، وإنما المسح على الخفين رخصة عند الحاجة، والله أعلم.