الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
فتاوى في المسح
40991 مشاهدة
شروط المسح على العمامة


السؤال:-
ما شروط المسح على العمامة وما صفته؟ الجواب:-
العمامة ما يلبس فوق الرأس لوقايته من البرد والشمس وهي من الزينة، وقد روى القضاعي في ( مسند الشهاب ) والديلمي في ( مسند الفردوس ) حديثا مرفوعا بلفظ: العمائم تيجان العرب وروى أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهما عن ركانة حديثا غريبا بلفظ: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ثم إن العمامة تطلق على كل ما يغطى الرأس؛ لأنها تعمه، ولكن ورد المسح على نوع منها واشترطوا له شروطا فمنها: أن تكون محنكة وهي التي تلف على الرأس، ثم يجعل طرفها تحت الحنك، ومن شروطها ستر جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس وهو الناصية وكالأذنين وجوانب الرأس وأطراف الشعر، فإنه يعفى عنه لجريان العادة بعدم ستره وصعوبة التحرز عنه، وكذا لو ظهر أطراف القلنسوة تحت العمامة، وسواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن لسترها لمحل الفرض ومشقة نزعها.
      ويشترط للمسح عليها كونها مباحة كما في الخفين وأن يلبسها بعد كمال الطهارة، وحكمها حكم الخف في التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واختلفوا في العمامة ذات الذؤابة وهي الطرف الذي يرخى بين الكتفين، فمن جوز المسح عليها علل بأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة؛ ولأنها ساترة ويشق خلعها ومسح الرأس تحتها عادة. ومن منع المسح -وهو الأرجح - استدل بما روى أبو عبيد في ( الغريب ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، وفسره بعدم التحنيك ولعدم المشقة في رفعها ومسح الرأس تحتها، فأما العمامة الصماء -وهي غير المحنكة ولا ذات ذؤابة- فلا يجوز المسح عليها؛ لأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهينا عن التشبه بهم، وليس في نزعها مشقة.
وقد تقدم قريبا حديث المغيرة في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين وفيه دليل على أنه مع مسح العمامة يمسح ما ظهر من جوانب الرأس كالناصية والأذنين وجوانب الرأس على القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، وهو القول الصحيح كما تقدم، وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها، ويستحب أخذ ماء جديد للأذنين كما قيل ذلك في مسح الرأس المكشوف وإن مسحهما مع الرأس أجزأه.