اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
11859 مشاهدة
حكم صلاة الكسوف

وقال بعض العلماء: بوجوب صلاة الكسوف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فعلها وأمر الناس بها.


في هذا خلاف، أكثر العلماء على أن صلاة الكسوف ليست فرضًا وإنما هي سنة، وأنها من آكد السنن من آكد التطوعات، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، سواء كانت فرض عين، أو فرض كفاية، واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما كسفت الشمس قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك؛ فافزعوا إلى الصلاة .
الخطاب للجمهور يعني: إذا رأيتم ذلك؛ يعني حدث هذا الكسوف، فافزعوا أي: كلكم، ولم يخص بعضهم، والأمر بقوله: فافزعوا لا صارف له عن الوجوب؛ فدل على أنه وجوب أنه واجب، ولكن حيث إن هناك مَن قال: إنها تطوع؛ يكون قول الوسط أنها فرض كفاية لا أنها فرض عين على كل أحد؛ لما في ذلك من المشقة.
ولأنه قد يزيدون فيها يعني يُطولونها طولا يحتبسون به عن شيء من أغراضهم؛ لأن صلاة الكسوف استغرقت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو أربع ساعات.
كسفت الشمس كسوفًا كليًّا بحيث أظلم الجو، ومعلوم أنها ما تتجلى إلا بعد أربع ساعات لما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ابتدأ في الصلاة واستمر في الصلاة، ولم ينصرف إلا بعد ما تجلت وأطال؛ أطال القراءة، وأطال الأركان.
فلو قيل مثلا: إنها فرض على الجميع، وأنهم ينشغلون عن أغراضهم، ويبقون في المسجد أربع ساعات أو ثلاث؛ لشق ذلك عليهم، ولكن نقول: الأقرب أنها من فروض الكفاية.