عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
فتاوى رمضانية
13850 مشاهدة print word pdf
line-top
عمرة في رمضان تعدل حجة

سؤال: يؤخر كثير من الناس عمرتهم إلى العشر الأواخر من رمضان في كل عام، وربما كان منهم العاجز، ويعرضون أنفسهم للزحام الشديد، بينما بإمكانهم أداؤها في العشرين الأُوَل، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يوجد فرق بين أدائها في الوقتين؟
الجواب: تجوز العمرة في جميع الشهر ولها فضل كبير؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرة في رمضان تعدل حجة ولم يخص آخره ولا أوله، إلا أن آخر الشهر أفضل؛ لأنه وقت اعتكاف النبي -صلى الله عليه وسلم- وترجى فيه ليلة القدر، وقد يؤخرون العمرة إلى آخر الشهر نظرا لإجازة الموظفين المعتادة في آخره، فمن كان عنده قدرة وتمكن فالعمرة في جميع الشهر أولى حتى لا يتعرض للضيق والشدة ولا يزاحم الناس، ومن لم يكن عنده إجازة أو قدرة فهو معذور إن أخرها إلى العشر الأواخر.

line-bottom