اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
فتاوى رمضانية
10717 مشاهدة
السنة في قنوت الإمام في صلاة التراويح

سؤال: ما السنة في قنوت الإمام في صلاة التراويح ؛ حيث إن بعض الأئمة يطيل فيه؟ وما حدود ذلك؟
الجواب: القنوت في الوتر مشروع؛ ودليله حديث الحسن بن علي رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت ... إلخ. ولم ينقل صريحا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الوتر، ولعله كان يخففه فلم يفطن له، وقد أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب القنوت في الوتر، وجعله بعضهم خاصا بالنصف الأخير من رمضان، وجعله بعضهم في السنة كلها؛ وحيث إنه لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يداوم عليه فأرى أن الأئمة لا يداومون عليه مخافة اعتقاد العامة وجوبه، وحيث إن الوقت والمكان مما يرجى فيه استجابة الدعاء، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحدد لهم في الدعاء حدا فلا أرى بأسا بإطالته، لكن الإطالة المملة مكروهة، والاقتصار على الأدعية المأثورة أو التي تهم المسلمين مما يندب إليه. والله أعلم.