إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
فتاوى رمضانية
13842 مشاهدة print word pdf
line-top
شهر رمضان أنزل فيه القرآن

سؤال: هل يلزم الإمام أن يختم القرآن في صلاة التراويح خلال شهر رمضان؟ وما رأيكم في بعض الصائمين الذين يكون همهم ختم القرآن ولو كان دون تدبر؟
الجواب: حيث إن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وحيث كان جبريل عليه السلام يدارس النبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن في رمضان ليلا؛ فإن لهذا الشهر خصوصية بالقرآن؛ لذلك ندب الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر، وشرعت فيه صلاة التراويح بالقراءة جهرا، وذكر العلماء أنه يكره الاقتصار في التراويح على أقل من ختمة؛ بل يحرص الإمام على أن يختم بالمصلين في هذا الشهر ختمة أو أكثر.
* وقد كان الأولون يختمونه عدة ختمات، فقد أدركنا من يختم في القيام ثلاث ختمات بقراءة متأنية مرتلة مجودة ولو أطال الصلاة، فيقرأ أحدهم في ليالي العشر كل ليلة خمسة أجزاء أو ستة، وفي العشرين الأولى يختم مرة، ولكن في هذه الأزمنة ضعفت أكثر الهمم وغلب الكسل؛ فلذلك رأى بعضهم الإسراع بدون تدبر حتى يختم مع التخفيف، والأكثرون يقتصرون على نصف ختمة أو أقل، والمستحب أن يختم ختمة كاملة مع التأني والتدبر ولو زاد في مدة الصلاة ربع ساعة أو نصف ساعة، ورغَّب الجماعة في هذه العبادة، وذكر لهم ثواب الصلاة وفضل استماع القرآن وتدبره، وحثهم على البقاء مع الإمام حتى ينصرف ليكون لهم أجر قيام ليلة.

line-bottom