الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
فتاوى رمضانية
10716 مشاهدة
عمرة في رمضان تعدل حجة

سؤال: يؤخر كثير من الناس عمرتهم إلى العشر الأواخر من رمضان في كل عام، وربما كان منهم العاجز، ويعرضون أنفسهم للزحام الشديد، بينما بإمكانهم أداؤها في العشرين الأُوَل، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يوجد فرق بين أدائها في الوقتين؟
الجواب: تجوز العمرة في جميع الشهر ولها فضل كبير؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرة في رمضان تعدل حجة ولم يخص آخره ولا أوله، إلا أن آخر الشهر أفضل؛ لأنه وقت اعتكاف النبي -صلى الله عليه وسلم- وترجى فيه ليلة القدر، وقد يؤخرون العمرة إلى آخر الشهر نظرا لإجازة الموظفين المعتادة في آخره، فمن كان عنده قدرة وتمكن فالعمرة في جميع الشهر أولى حتى لا يتعرض للضيق والشدة ولا يزاحم الناس، ومن لم يكن عنده إجازة أو قدرة فهو معذور إن أخرها إلى العشر الأواخر.