الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
فتاوى رمضانية
13123 مشاهدة print word pdf
line-top
عمرة في رمضان تعدل حجة

سؤال: يؤخر كثير من الناس عمرتهم إلى العشر الأواخر من رمضان في كل عام، وربما كان منهم العاجز، ويعرضون أنفسهم للزحام الشديد، بينما بإمكانهم أداؤها في العشرين الأُوَل، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يوجد فرق بين أدائها في الوقتين؟
الجواب: تجوز العمرة في جميع الشهر ولها فضل كبير؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرة في رمضان تعدل حجة ولم يخص آخره ولا أوله، إلا أن آخر الشهر أفضل؛ لأنه وقت اعتكاف النبي -صلى الله عليه وسلم- وترجى فيه ليلة القدر، وقد يؤخرون العمرة إلى آخر الشهر نظرا لإجازة الموظفين المعتادة في آخره، فمن كان عنده قدرة وتمكن فالعمرة في جميع الشهر أولى حتى لا يتعرض للضيق والشدة ولا يزاحم الناس، ومن لم يكن عنده إجازة أو قدرة فهو معذور إن أخرها إلى العشر الأواخر.

line-bottom