اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
فتاوى في سجود التلاوة
20267 مشاهدة print word pdf
line-top
سجد الإمام للتلاوة وظن المأموم أن تكبيره كان للركوع

س18: إذا سجد الإمام للتلاوة وظن المأموم أن تكبيره كان للركوع ولم ينتبه إلا بعد رفع الإمام، فماذا يجب عليه؟
ج18: في هذه الحال إذا قام الإمام من سجود التلاوة وفات المأموم هذا السجود فإنه يرفع من ركوعه ويتابع الإمام في بقية صلاته ولا سجود عليه فإن المأموم إذا سها تحمل الإمام سهوه ولم يلزمه أن يسجد له ومثل ذلك لو قرأ الإمام آية فيها ذكر السجود فركع بعدها وظنه المأمومون ساجدًا للتلاوة فسجدوا و لم ينتبهوا إلا بعد رفعه وقوله: سمع الله لمن حمده، فإنهم في هذه الحال يرفعون ويركعون ثم يدركون الإمام في رفعه ويتابعونه في بقية الصلاة ولا سهو عليهم بل يتحمله الإمام لكن من فاته الركوع ووقف مع الإمام ولم يركع فلا بد من قضاء تلك الركعة.

line-bottom