شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فتاوى في سجود التلاوة
14640 مشاهدة
سجود التلاوة لكل من يستمع القراءة

س5: هل يلزم سجود التلاوة لكل من يستمع القراءة ؟
ج5: سجود التلاوة سنة وفضيلة، وليس بواجب؛ فقد روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه ذَكَرَ أنهم يمرون بآية السجود، فمن شاء سجد، ومن شاء ترك، وأخبر بأنه لم يُكتب علينا أي: لم يكن واجبًا .
وقد ذكر العلماء أنه يشرع السجود للقارئ والمستمع دون السامع، والفرق فيها أن المستمع هو الذي ينصت لسماع القراءة، ويتابع القارئ، ويتأمل ويتعقل ما يستمعه من هذه القراءة، فإذا سجد القارئ سجد معه المستمع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ حيث إنه بمنزلة المأموم.
وأما السامع فهو الذي يسمع القراءة من بعيد، ولم يكن متابعًا للقارئ ولا منصتًا لقراءته، فهذا لا يشرع له السجود، وإن سجد فلا بأس بذلك، سيما إذا جمع آية السجدة ورأى القارئ سجد بعدها، حتى ولو كان ماشيًا أو مشتغلا بغير الاستماع.