فتاوى في سجود التلاوة
لو سمع المصلي قراءة غيره للسجدة
س13: ما حكم لو سمع المصلي قراءة غيره للسجدة رأس> ؟
سؤال> ج13: المصلي يقبل على صلاته إذا كان منفردًا سواء في فريضة أو في تطوع، وإذا أقبل على صلاته لم يكن له الإنصات إلى قراءة غيره، وعلى هذا لو سجد القارئ الذي حوله لم يشرع له السجود؛ لأنه بذلك يدخل في صلاته ما ليس منها، وإنما يشرع له السجود إذا كان هو الذي قرأ في صلاته آية سجدة، فإنه يسجد فيها، وهكذا إذا كان خلف الإمام وسجد الإمام، فإن المأمومين يتابعونه في سجود التلاوة.
مسألة>