(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
فتاوى في سجود التلاوة
16765 مشاهدة
السجود للتلاوة في وقت النهي

س7: هل يسجد للتلاوة في وقت النهي ؟ .
ج7: اختلف في سجود التلاوة: هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ ولعل المختار أنه ليس بصلاة كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فعلى هذا لا مانع من السجود وقت النهي، حيث إن النهي إنما ورد عن مسمى الصلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن مسمى الصلاة إنما يقع على ما فيه القيام والقعود والركوع والسجود، فلا تسمى السجدة الواحدة صلاة كسجدة الشكر وسجود التلاوة.
أما على القول بأنه صلاة كما اختاره كثير من الفقهاء، وذكر ذلك ابن قدامة كما في المقنع وفي مختصره وشروحه فإن بعض العلماء منعوا من السجود وقت النهي مخافة التشبه بالنصارى الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فمنع من الصلاة في هذه الأوقات؛ مخافة اعتقاد أن السجود لأجل الشمس، وأجاز آخرون سجود التلاوة وقت النهي ولو كان عندهم صلاة، وجعلوه من ذوات الأسباب، كركعتي الطواف وتحية المسجد وإعادة الصلاة.
ولعل الصواب أنه يجوز في الوقت الموسع دون المضيق، وهو عندما تنتصف الشمس للغروب وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.