فتاوى في سجود التلاوة
سجد الإمام للتلاوة وظن المأموم أن تكبيره كان للركوع
س18: إذا سجد الإمام للتلاوة وظن المأموم أن تكبيره كان للركوع رأس> ولم ينتبه إلا بعد رفع الإمام، فماذا يجب عليه؟
سؤال> ج18: في هذه الحال إذا قام الإمام من سجود التلاوة وفات المأموم هذا السجود فإنه يرفع من ركوعه ويتابع الإمام في بقية صلاته ولا سجود عليه فإن المأموم إذا سها تحمل الإمام سهوه ولم يلزمه أن يسجد له ومثل ذلك لو قرأ الإمام آية فيها ذكر السجود فركع بعدها وظنه المأمومون ساجدًا للتلاوة فسجدوا و لم ينتبهوا إلا بعد رفعه وقوله: سمع الله لمن حمده، فإنهم في هذه الحال يرفعون ويركعون ثم يدركون الإمام في رفعه ويتابعونه في بقية الصلاة ولا سهو عليهم بل يتحمله الإمام لكن من فاته الركوع ووقف مع الإمام ولم يركع فلا بد من قضاء تلك الركعة.
مسألة>