(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فتاوى في صلاة الاستخارة
23215 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صلاة الاستخارة

بسم الله الرحمن الرحيم س1: ما حكم صلاة الاستخارة ؟
ج1: الأصل أنها مباحة إذا كان ذلك الأمر الذي يستخير فيه من الأمور العادية: كبيع وشراء وانتقال وسكنى. وتكون مستحبة إذا توقف في أمر من الأمور المهمة: كسفر لجهاد وحج وكصلة وصدقة في بعض المناسبات. وذلك لأنها بمنزلة الاستشارة عند التوقف في أمر من الأمور التي تعرض للإنسان ولا يدري هل يمضى فيها أو يتركها؛ لأنه لا يعلم عواقب الأمور، فقد يتوقف في النكاح من تلك المرأة، أو تزويج ذلك الرجل؛ حيث لا يعلم هل فيه مصلحة أو فيه مضرة، فكان من المناسب أن يسأل ربه عن ذلك الأمر: هل فيه خير أو فيه شر؟ حتى يفتح الله عليه، وهكذا يقال في الطلاق والقصاص والوظائف والشركات والمساهمات وما يلحق بها، فهي لا تخرج عن كونها مباحة أو مستحبة والله أعلم.

line-bottom