عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
فتاوى في صلاة الاستخارة
19977 مشاهدة print word pdf
line-top
الاستخارة في أمور العبادات

س9: هل يستخار في أمور العبادات ؟
ج9: لا شك أن فعل العبادات خير محض، وأن فيها الأجر المرتب عليها، وسواء كانت فرائض: كالصلاة، والصوم، والصدقة المفروضة، والحج. أو نافلة: كالجهاد والاعتكاف أو نحو ذلك. ولكن الشك في زمن الفعل لبعضها: هل هو مناسب أو غير مناسب؟
وقد ذكر النووي في رسالة الإيضاح في مناسك الحج والعمرة أنه يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بالدعاء، ثم ذكر أن هذه الاستخارة إنما هي في هذا الوقت، فقد يكون السفر للحج في ذلك الوقت شرا، وفيه فتنة أو مرض أو حوادث قد كتبها الله، فلا يناسب السفر فيه، ولو كان للجهاد أو للحج، فأما إذا لم يكن فيه سفر ولا يخشى مفسدة: كالصلاة والصوم الفرض، فلا يشرع الاستخارة فيه؛ لتحقق الأجر مع صلاح النية، ولأنه فرض من الله، وقد علم الله أنه خير محض ومصلحته ظاهرة أو خفية، والله أعلم.

line-bottom