فتاوى في صلاة الاستخارة
حكم صلاة الاستخارة
سؤال> ج1: الأصل أنها مباحة إذا كان ذلك الأمر الذي يستخير فيه من الأمور العادية: كبيع وشراء وانتقال وسكنى. وتكون مستحبة إذا توقف في أمر من الأمور المهمة: كسفر لجهاد وحج وكصلة وصدقة في بعض المناسبات. وذلك لأنها بمنزلة الاستشارة عند التوقف في أمر من الأمور التي تعرض للإنسان ولا يدري هل يمضى فيها أو يتركها؛ لأنه لا يعلم عواقب الأمور، فقد يتوقف في النكاح من تلك المرأة، أو تزويج ذلك الرجل؛ حيث لا يعلم هل فيه مصلحة أو فيه مضرة، فكان من المناسب أن يسأل ربه عن ذلك الأمر: هل فيه خير أو فيه شر؟ حتى يفتح الله عليه، وهكذا يقال في الطلاق والقصاص والوظائف والشركات والمساهمات وما يلحق بها، فهي لا تخرج عن كونها مباحة أو مستحبة والله أعلم.
مسألة>