شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
فتاوى في صلاة الاستخارة
14444 مشاهدة
ركعتان بنية صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد

س20: هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين ناويا بهما صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد مثلا؟
ج20: يجوز ذلك، فمتى أراد أن يستخير لأمر من الأمور المهمة، وتوضأ لرفع الحدث، وذهب إلى المسجد في غير وقت نهي، وصلى فيه ركعتين كفته تلك الركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد، مع أنه نوى بهما صلاة الاستخارة، وذلك لأن الوضوء يشرع لمن فعله أن يصلى به صلاة مكتوبة كالفجر، أو مسنونة كسنة الصبح وكصلاة الضحى، فإذا صلى ركعتين للاستخارة صدق عليه أنه صلى بذلك الوضوء، وكفاه عن سنة الوضوء وأما تحية المسجد فإن المشروع لمن دخله أن يصلي فيه قبل أن يجلس، سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة، حيث يصدق عليه أنه لم يجلس إلا بعد صلاة مشروعة أو مأمور بها، ولا حاجة إلى أن ينوي بهاتين الركعتين أكثر من نية.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.