عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى في صلاة الاستخارة
16536 مشاهدة
ركعتان بنية صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد

س20: هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين ناويا بهما صلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد مثلا؟
ج20: يجوز ذلك، فمتى أراد أن يستخير لأمر من الأمور المهمة، وتوضأ لرفع الحدث، وذهب إلى المسجد في غير وقت نهي، وصلى فيه ركعتين كفته تلك الركعتان عن سنة الوضوء وتحية المسجد، مع أنه نوى بهما صلاة الاستخارة، وذلك لأن الوضوء يشرع لمن فعله أن يصلى به صلاة مكتوبة كالفجر، أو مسنونة كسنة الصبح وكصلاة الضحى، فإذا صلى ركعتين للاستخارة صدق عليه أنه صلى بذلك الوضوء، وكفاه عن سنة الوضوء وأما تحية المسجد فإن المشروع لمن دخله أن يصلي فيه قبل أن يجلس، سواء كانت صلاته فريضة أو نافلة، حيث يصدق عليه أنه لم يجلس إلا بعد صلاة مشروعة أو مأمور بها، ولا حاجة إلى أن ينوي بهاتين الركعتين أكثر من نية.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.