فتاوى في صلاة الاستخارة
ترجح أحد الأمرين
س14: من ترجح عنده أحد الأمرين قليلا، هل تشرع له صلاة الاستخارة رأس> ؟
سؤال> ج 14: إذا تردد في أمرين فعلا وتركا، فإنه يصلي الاستخارة، أما إذا ترجح عنده أحدهما ورأى نفسه تميل إلى ذلك الذي ترجح عنده، فأرى أنه يعزم على فعله سواء قبل الاستخارة أو بعدها، فإن كان الترجح غير قوي، فله أن يستخير مرة أو مرارا.
مسألة>