إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
فتاوى في صلاة الاستخارة
21101 مشاهدة print word pdf
line-top
الاستخارة في أمور العبادات

س9: هل يستخار في أمور العبادات ؟
ج9: لا شك أن فعل العبادات خير محض، وأن فيها الأجر المرتب عليها، وسواء كانت فرائض: كالصلاة، والصوم، والصدقة المفروضة، والحج. أو نافلة: كالجهاد والاعتكاف أو نحو ذلك. ولكن الشك في زمن الفعل لبعضها: هل هو مناسب أو غير مناسب؟
وقد ذكر النووي في رسالة الإيضاح في مناسك الحج والعمرة أنه يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بالدعاء، ثم ذكر أن هذه الاستخارة إنما هي في هذا الوقت، فقد يكون السفر للحج في ذلك الوقت شرا، وفيه فتنة أو مرض أو حوادث قد كتبها الله، فلا يناسب السفر فيه، ولو كان للجهاد أو للحج، فأما إذا لم يكن فيه سفر ولا يخشى مفسدة: كالصلاة والصوم الفرض، فلا يشرع الاستخارة فيه؛ لتحقق الأجر مع صلاح النية، ولأنه فرض من الله، وقد علم الله أنه خير محض ومصلحته ظاهرة أو خفية، والله أعلم.

line-bottom