الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كلمة في رئاسة الأمر بالمعروف
4898 مشاهدة
حكم القيام بالدعوة إلى الله تعالى

وكذلك قد ذكر العلماء أن هذه الوظيفة من واجبات الأمة ومن فروض الكفاية، والدليل قوله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ومعنى ذلك: أنه يجب أن يكون من الأمة طائفة يتولون هذا الأمر، فمن رحمة الله تعالى أنه ما أوجبه على كل فرد، وإنما أوجبه على طائفة، ولكن لا بد أن تكون الطائفة تؤدي الواجب وتقوم به وتحصل بها الكفاية؛ ولهذا كان من فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم أثموا كلهم.
وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلهم؛ لأنهم إذا كانوا يأثمون كلهم بتركه، فهو دليل على أنهم كلهم مكلفون به، فإثمهم جميعهم إذا تركوه دليل على تكليفهم إذا قدروا عليه -أنهم كلهم مكلفون، ولكن إذا عين لذلك أعيان فإنه يتعين عليهم؛ يصير عليهم فرض عين، وعلى بقية الأمة فرض كفاية.