يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
محاضرة حول توجيهات في العقيدة والأسرة
6854 مشاهدة print word pdf
line-top
العدل بين الزوجات

إذا –مثلا- أن الإنسان تزوج امرأة أخرى؛ فإن عليه العدل بين الزوجتين، ولا يجوز له أن يظلم إحداهما؛ فيضرها، عليه أن يعدل بينهما، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه، يبيت عند كل واحدة ليلة، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك .
يعني: القلب، أما القلب والمحبة القلبية فهذه لا يملكها، لا يملكها الإنسان، إنما الذي يملكه هو العدل الظاهر، وهو أن يعطي كل واحدة ليلة يبيت عندها، فإذا بات عند واحدة أكثر؛ فقد ظلم.
وكذلك أيضا النفقة، إذا أنفق عليهن؛ فيسوي بينهن، يعدل بينهن في النفقة، فيعطي كل واحدة حاجتها، وحاجة أولادها من النفقة؛ من الطعام، ومن الكسوة، ومن المتاع، ومن الأثاث، وما أشبه ذلك من الحاجات.
أما كونه يقطع النفقة عن واحدة فإن هذا ظلم، ولو كان لها أولاد يقدرون على الإنفاق عليها؛ فإن النفقة تكون على زوجها، الزوج الذي هو يملك الاستمتاع بها، فإذا كان كذلك؛ فإنه هو الذي ينفق عليها، ويعطيها حاجتها، ولا يظلمها .
لو أسقطت عنه حقها من المبيت؛ فلا بأس، إذا كبرت، وأسنت، وخافت أنه يطلقها، وقالت: لا تطلقني، وأنت مباح في المبيت، لا حاجة لي في أن تبيت معي، ولا أن تجامعني، إذا سمحت بذلك؛ فإن لها الحق، وله حينئذ أن يترك حقها، الذي هو الاستمتاع.
وكذلك أيضا، إذا كان لها دخل، وقالت: لا تطلقني وأنا أسقط عنك نفقتي، كأن يكون لها راتب شهري، أو لها أولاد يكتسبون وينفقون عليها، فمتى أسقطت حقها من النفقة؛ فلا حرج في ذلك والأمر إليها.
فأما أن تكون مطالبة له بحقها؛ فلا يحق له، والحال هذه أن يظلمها، وأن يبخسها حقها إذا لم يكن له حاجة بها؛ فليطلقها، والله تعالى يقول: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ إذا طلقها استغنت، أغناها الله تعالى، إما أن تجد زوجا يعاشرها بالعشرة المعروفة، وإما أن تجد من يغنيها الله تعالى به.

line-bottom