من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
حكم صلاة الجمعة والعيدين للعبيد والأرقاء
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد اسم> وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
حكم صلاة الجمعة والعيدين.. : الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وأما حديث طارق بن شهاب اسم> رسم> الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة متن_ح> رسم> فذكر منهم العبد المملوك رواه أبو داود اسم> .
وهو حديث ضعيف الإسناد وطارق اسم> قد ذكروا أنه لم يصح سماعه من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصح منه حديث حفصة اسم> في سنن النسائي اسم> مرفوعا: رسم> رواح الجمعة واجب على كل مسلم متن_ح> رسم> .
وهو عام في الحر والمملوك، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال.
ولم يصح عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء، والصواب أنه لا يشترط حكم الأربعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
يذكر الفقهاء أن الجمعة لا تجب على العبد؛ وذلك لأنه مشغول بخدمة سيده؛ ولأن الجمعة يجيئون إليها من بعيد، وقد تُفوِّت على العبد أربع ساعات، أو ست ساعات أو نحو ذلك، وهو مطالب بحق سيده في خدمته، وحق الآدمي مبني على المشاحة والمضايقة، وحقوق الله تعالى تدخلها المسامحة والتسهيلات.
فلأجل ذلك قالوا: العبد لا تجب عليه الجمعة، هكذا أطلق كثير من الفقهاء؛ وذلك لأنهم كانوا يأتون إلى الجمعة من مسيرة ساعتين أو نحوها؛ مسيرة ساعتين في مجيئهم وساعة في انتظار الصلاة وأدائها، وساعتين في رجوعهم، فيفوت على السيد خمس ساعات أو نحوها، إذا ذهب عبده لأداء هذه الجمعة وكذا العيدين؛ فلأجل ذلك قالوا: تسقط عن العبد.
ثم جاء حديث استدلوا به رواه أبو داود اسم> كما سمعنا عن طارق بن شهاب اسم> أنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: العبد المملوك، والمرأة، والمسافر، والمريض متن_ح> رسم> فذكر منهم العبد المملوك.
ولكن يرى المؤلف -رحمه الله- أن الحديث ضعيف، وأنه لا يُعمل به، وأن النصوص التي في كتاب الله تعالى، وفي السنة النبوية عامة للحر والعبد، يدخل فيها الأرقاء، ولا دليل يُخرِج العبيد.
وأن هذا الحديث ضعيف ويخالفه عموم حديث حفصة اسم> عند النسائي اسم> بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم : رسم> رواح الجمعة واجب على كل مسلم متن_ح> رسم> .
يدخل في هذا الحديث الحر والعبد رسم> رواح الجمعة واجب متن_ح> رسم> ؛ المراد بالرواح هنا الذهاب إليها؛ يعني المجيء إلى الجمعة حق واجب على كل مسلم، ولم يستثن أحدًا إلا أن كلمة كل مسلم لا يدخل فيها النساء.
معلوم أيضا أن المسافر ليس حوله جمعة؛ فلأجل ذلك يشق عليه أن يأتي من مكان بعيد للجمعة؛ لأنه عابر سبيل، ولأن البوادي؛ أهل البوادي ليس حولهم مساجد تُقام فيها الجمعة؛ فلا تجب عليهم الجمعة لمشقة الإتيان إليها.
وقد كانوا يأتون إلى الجمعة من مسيرة ثلاث ساعات أو أربع ساعات. رُوي عن ابن عباس اسم> أنه قال: الجمعة واجبة على من أواه المَبيت إلى أهله أواه المبيت؛ معنى ذلك أن الجمعة تجب على كل من إذا رجع بعد صلاة الجمعة إلى أهله، وصل إليهم قبل الليل؛ فيجب عليه أن يأتي إلى الجمعة.
ومعنى ذلك أنه مثلا إذا صلى الجمعة وانتهى من الصلاة في الساعة الواحدة بعد الظهر وتوجه إلى أهله، وصل إليهم قبل غروب الشمس؛ فالجمعة عليه إذا كان سكنه مستقرا؛ يعني يسكن في البناء في مكان مبنى بخلاف المتنقل الذي هو البدوي، الذي يرتحل وينزل في مكان، وكذلك كل من ليس بمستقر.
فجعل الجمعة واجبة على المستقرين الذين لا يرحلون ولا يتحولون دائما؛ مكانهم الذي هم فيه لا يتغير، ولو كانوا يذهبون ويجيء غيرهم؛ فإن الجمعة تجب عليهم، ومثاله المرابطون الذين يستمرون دائما سواء المرابطون في الحدود، أو على السواحل، أو في المخيمات الدائمة، قد يبقون مثلا سنتين ثم يذهبون ويجيء غيرهم، ويبقى الآخرون سنتين أو ثلاث سنين وربما إلى خمس، ثم يذهبون ويأتي غيرهم، وهكذا.
فمثل هؤلاء لا يُحرمون من الجمعة؛ بل نرى أنهم لا تسقط عنهم لا يحرمون من الجمعة؛ لأنهم مثلا إذا كانوا مرابطين خمس سنين فكيف يَستفيدون؟ وكيف يتعظون وهم لا يسمعون جمعة ولا خطبة ونحو ذلك؟ وذلك لأن صلاة الجمعة شُرعت لأجل الاجتماع، وشُرعت لأجل المواعظ والتعليمات، هكذا.
لا شك أن أهل القرية مثلا ولو كانوا متباعدين، ولو كان بين طرفيها مثلا عشر كيلو بين الطرفين أو نحو ذلك، فإنهم يجتمعون في مسجد واحد، ويؤدون الصلاة جميعًا في كل أسبوع مرة.
وكذلك في الأعياد لا بد أنهم يجتمعون هكذا، كذلك أهل القرى النائية التي حولهم إذا كان مسافة القرية مثلا عشر كيلو، ولكن هناك أيضا أهل قُرى صغيرة؛ فعليهم أن يأتوا ولو بينهم وبين المسجد هذه المسافة عشر كيلو، وربما يأتون من عشرين كيلو كما هو واقع قديما.
كانوا يأتون إلى المسجد النبوي اسم> من مسيرة نحو ساعتين أو ثلاث ساعات؛ يعني من العوالي اسم> من أقصى المدينة اسم> في الجهة الجنوبية، لم يكن هناك مسجد جمعة إلا المسجد النبوي اسم> في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فكانوا يمشون على أقدامهم ساعتين أو ثلاث ساعات؛ لأجل أن يصلوا الجمعة في المسجد النبوي اسم>
ما رخَّص لهم أن يصلوا في قباء اسم> ولا في غيره من المساجد، بل كانوا يصلون في المسجد النبوي اسم> في عهد حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك ما بعدهم إلى عهد قريب؛ يمكن إلى نحو سبعين سنة أو قريبا منها.
مسألة>