الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
18467 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صلاة الكسوف

وقال بعض العلماء: بوجوب صلاة الكسوف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فعلها وأمر الناس بها.


في هذا خلاف، أكثر العلماء على أن صلاة الكسوف ليست فرضًا وإنما هي سنة، وأنها من آكد السنن من آكد التطوعات، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، سواء كانت فرض عين، أو فرض كفاية، واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما كسفت الشمس قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك؛ فافزعوا إلى الصلاة .
الخطاب للجمهور يعني: إذا رأيتم ذلك؛ يعني حدث هذا الكسوف، فافزعوا أي: كلكم، ولم يخص بعضهم، والأمر بقوله: فافزعوا لا صارف له عن الوجوب؛ فدل على أنه وجوب أنه واجب، ولكن حيث إن هناك مَن قال: إنها تطوع؛ يكون قول الوسط أنها فرض كفاية لا أنها فرض عين على كل أحد؛ لما في ذلك من المشقة.
ولأنه قد يزيدون فيها يعني يُطولونها طولا يحتبسون به عن شيء من أغراضهم؛ لأن صلاة الكسوف استغرقت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو أربع ساعات.
كسفت الشمس كسوفًا كليًّا بحيث أظلم الجو، ومعلوم أنها ما تتجلى إلا بعد أربع ساعات لما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك ابتدأ في الصلاة واستمر في الصلاة، ولم ينصرف إلا بعد ما تجلت وأطال؛ أطال القراءة، وأطال الأركان.
فلو قيل مثلا: إنها فرض على الجميع، وأنهم ينشغلون عن أغراضهم، ويبقون في المسجد أربع ساعات أو ثلاث؛ لشق ذلك عليهم، ولكن نقول: الأقرب أنها من فروض الكفاية.

line-bottom