الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
16566 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم المنفرد دون الصف

قوله: وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف، فصلى فذًّا؛ لم تصح صلاته، هذا بناء على أن صلاة الفذِّ خلف الصف لا تصح ولو بعذر، والصواب ما تقدم؛ أنه إذا صلى فذًّا لعذر أن صلاته صحيحة، وهذه المسألة من فروع الدين، والله أعلم.


يحدث أنهم يتزاحمون في الصفوف، وذلك لضيق المسجد، فمن شدة الزحام في الصف أو التقارب بين الصفين يضطرون إلى أن بعضهم يسجد على ظهر الآخر؛ لأنه ما كان هناك إلا المسجد النبوي والناس كثير فيتزاحمون، وكذلك أيضا من شدة الزحام قد يتأخر أحدهم يخرج من الصف، فإذا خرج من الصف فكيف يفعل، تأتي سؤالات عن ذلك، فيقولون: يصلي وحده؛ يجعل صلاته ظُهرًا، ولا تصح صلاته جمعة، كما تقدم أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لوجود حديث بذلك، وهو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف؛ فأمره أن يعيد .
وقد تقدمت المسألة في صلاة الجماعة، فهو يقول: الصواب أنه إذا صلى فذًّا، وكان له عذر؛ فصلاته صحيحة، وقد ذكرنا فيما سبق بعض الأدلة على ذلك.

line-bottom