اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
أطب مطعمك
5301 مشاهدة
التحذير من المكاسب المحرمة

بعد ذلك نذكر الأمثلة من المكاسب المحرمة مع أنها -والحمد لله- ظاهرة جلية ولكن من باب التحذير، فقبل ذلك تذكرون حديث النعمان بن بشير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه .
قسم المكاسب إلى ثلاثة أقسام: حرام بين واضح، وحلال بين واضح يعرفه كل أحد، والقسم الثالث المشتبه الذي فيه شبهة لا يعرفه كثير من الناس يقع فيه وهو مشتبه عليه هل هو من هذا أو من هذا فما هي الحيلة؟
الحيلة السلامة، الحيلة البعد أن تبعد عن الشيء الذي فيه شبهة ففي الحلال غنية عن الحرام، فالحلال البين هو مثل ما ذكر في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده من كد يده، وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فالذي يعمل بأجرة يعمل عند إنسان بأجرة محسوبة محددة، ثم مع ذلك يخلص في عمله ويخلص فيما اؤتمن عليه ويؤدي العمل كما ينبغي ثم يقتصر على أخذ أجرته التي هي كد يمينه وعرق جبينه ويتغذى بها ويغذي بها من تحته هذا رزقه حلال؛ لأنه كد اليد سواء كان عمله في بناء مثلا أو في حفر، أو في غرس أو في سقي أرض، أو في أعمال يدوية كخياطة مثلا أو حدادة، أو نساجة أو حياكة.
كذلك أيضا عمله في التجارة ولكن يتجنب ما فيه شبهة إذا اتجر وأراد أن يكون كسبه حلالا فإن عليه أن يقتصر على النصيحة، فينصح للمسلمين الذين يتعاملون معه فلا يغش في المعاملات؛ فيكون كسبه حراما، فقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: من غش فليس مني ويدخل في الغش ما ورد في سبب الحديث وهو إخفاء الطعام الردي وإظهار الطعام الجيد؛ يكون ذلك من الغش فالذين يغشون يأكلون كسبا حراما أي نوع من أنواع الغش.
وكذلك أيضا التدليس في التجارة التدليس والتدليس هو أن يظهر السلعة بمظهر حسن ويخفي ما فيها من العيوب، وقد يكون ذلك أيضا من الغش فإنه يعتبر كسبه كسبا حراما، وهكذا أيضا الظلم الزائد وهو أن يزيد في السلع في ثمنها على من كان غرا جاهلا لا يدري ما ثمن السلع فيخدعه ويأخذ منه ما لا يحل له.
وقد مثل في ذلك بأمثلة كثيرة منها: نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تصرية الدواب التي فيها حلبة فإن ذلك من الغش، وهو إيهام أنها ذات لبن كثير فذلك من الغش، وكذلك أيضا تلقي الركبان قبل أن يقدموا والبيع عليهم أوالشراء منهم، فالغالب أن ذلك أيضا من الخداع وأنه من الغش.
وكذلك أيضا إظهار السلعة بمظهر حسن إذا أراد أن يبيع سيارة مثلا أو يبيع طعاما أخفى ما فيه من العيوب حتى يوهم الناس أنه طيب، وأنه لا بأس به فينخدعون به ويظنون أنه كله طيب فيشترون منه بثمن رفيع، فيكون بذلك قد خدعهم وغشهم، ولا شك أن ذلك من الكسب الحرام أو الذي هو شبيه بالحرام، وقد حرم النبي -صلى الله عليه وسلم-كل ما فيه غرر أو كل ما فيه ضرر.
والأمثلة عليه كثيرة فمن ذلك: تحريمه بيع الغرر الذي لا يكون الثمن فيه واضحا ينخدع به من يراه، ويعتقد أنه طيب وهو ليس بطيب يسمى بيع الغرر مثل ببيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وبيع العبد وهو آبق، وبيع الجمل وهو شارد، وبيع المغصوب من غير غاصبه، وشرح ذلك يطول، ولكنها أمثلة مشهورة في الأحاديث فكل ذلك حث للمسلم على أن ينصح لإخوته المسلمين، وأن يبتعد عن الكسب الذي فيه شبهة.
وكذلك أيضا المعاملات المحرمة التي ورد الإثم في تحريمها، وأشدها المعاملات الربوية التي ورد الوعيد فيها وعيد شديد مثل قول الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هكذا توعد الله أكلة الربا.
ورد في بعض الآثار أن آكل الربا يقوم يوم القيامة كالمجنون يأتي يقوم ويسقط، ويعرف أكلة الربا بكبر بطونهم أن بطن أحدهم كبير لا يستطيع أن يمشي كلما مشى أو خطوة سقط على وجهه هذا معنى قوله: لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ توعدهم الله تعالى بهذا الوعيد: وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ الذين يصرون على ذلك، ويستحلون ما حرم الله، ويتمادون في أكله لا شك أن هذا دليل على تساهلهم فيما حرم الله تعالى عليهم.
ورد الوعيد الشديد فيه في قوله -صلى الله عليه وسلم- اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فجعل منها أكل الربا؛ لأن الله توعد عليه، والأدلة على تحريم الربا كثيرة ومشهورة.
وأهم ما يجب على الإنسان أن يحرص على طيب كسبه، فيجتنب الحرام الذي تحريمه واضح، ويجتنب المشتبه الذي فيه شبهة، ولا شك أن مما يقع فيه الكثير من الناس الإخلال بالأعمال التي يتقاضون عليها أجرة فإن ذلك كثير في كثير من الناس. أنت مثلا إذا استؤجرت إذا كنت أجيرا على عمل سواء كنت عاملا للدولة، أو كنت عاملا في شركة، أو كنت عاملا في مؤسسة، أو كنت عاملا عند فرد من الأفراد فإذا أخللت بشيء من هذا العمل فالذي تتقاضاه من هذه الأجرة يعتبر مشتبها، أو يعتبر أيضا حراما؛ حيث إنك أخذت ما لا يحل لك.
فالذي ينصح في عمله ويؤديه كما ينبغي ويراقب ربه يعلم أن ربه تعالى هو الذي يراه وهو الذي يحاسبه فهذا هو الذي يحل له ما يتقاضاه وما يكتسبه من هذه المكاسب، فأما إذا كان لا يخاف الله تعالى، وإنما يعمل ويخلص إذا كان الناس ينظرون إليه فإذا اختلى وانفرد تساهل وتكاسل، أو لا يعمل لصالح المسلمين، وإنما يعمل لصالح نفسه وينظر مصلحة نفسه يخاف عليه -والحال هذه- أن يكون كسبه غير مباح له، فالذي يرجو أن يكون طعامه حلالا وكسبه حلالا عليه أن يراقب الله تعالى.
وهكذا أيضا معروف أن هناك مكاسب محرمة لا شك في تحريمها فمن ذلك: السرقة لا شك أنها محرمة وهي أخذ المال من حرزه على وجه الخفية، ومن ذلك: الغصب غصب الناس أموالهم أخذها قهرا بغير حق، فإنه من الكسب الحرام.
ومن ذلك: جحد الديون وجحد الأمانات الذي إذا كان عنده دين أو عنده مال لإنسان كوديعة أنكره وجحده ولم يعطه صاحبه، وهو يعلم أنه صادق فيما يدعيه. لا شك أن هذا أكل للمال الحرام ولو لم يأكل منه لو لم يجعله في طعام لكنه أدخله ماله أدخله في ماله، وإذا أدخله فإنه لا بد أن يحاسب عليه كما يقول بعض السلف في المكاسب: حرامها عذاب وحلالها حساب، ويقول بعضهم في الزجر عن هذه المكاسب المحرمة:
سـيأخـذه الوارث من غـير تعب
ويسـأل صاحبـه من أين اكتسب؟
ما اكتسـب إلا الشـــوك لـه
وللـــــــــــوارث......

فالذي يجمع المال من حل ومن حرام، ثم يخلفه بعده لا بد أنه يحاسب عليه يحاسبه الله عن مدخله وعن مخرجه كما ورد في الحديث أنه: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به فيسأل في المال من أين دخل عليك هذا المال؟ من أي كسب اكتسبته؟ ثم يسأل بعد ذلك في أي شيء أنفقت هذا المال فإذا أنفقه في حرام فإنه يحاسب، إذا أنفقه في أولياء القبور، إذا أنفقه في آلات لهو، إذا أنفقه في الأغاني أو ما أشبه ذلك، وهكذا أيضا إذا كان كسبه ثمن خمر أو ميسرا وهو القمار الذي يأخذه أهل اللعب أو ما أشبه ذلك فإنه لا بد أن يحاسب على ذلك.
فعلى كل حال علينا أن نحرص كل الحرص على أن يكون كسبنا من الكسب الذي أباحه الله تعالى حتى يثيبنا الله وحتى يستجيب دعوتنا وحتى يرحمنا ويزيل الشدائد عنا ويرحم إخواننا المسلمين ويستجيب دعاءهم.
نكتفي بذلك، ونسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عما سواه، ونسأله سبحانه أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، ويدلنا على ما ينفعنا، ويصرفنا عما يضرنا، ويهدينا سواء السبيل، كما نسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح أئمة المسلمين وقادتهم إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد .
الأسئـلة
س: السؤال الأول سؤال يتعلق بالدعوة كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرا ما كان يقرأ بسورة ق في يوم الجمعة، والسؤال: هل كان -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في خطبته قراءة مرتلة أم أنه كان يقرأها قراءة غير مرتلة وكذلك بالنسبة للدروس والمحاضرات... فما هو المقصود . وفقكم الله؟
صحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ سورة ق في الخطبة ولكن لم يكن يقتصر عليها، بل يجعلها من جملة ما يقرأه فيقرأ آيات ويشرحها أو يتكلم عن مواضع ذات أهمية ويبين دلالتها ويحذر الأمة عن المحرمات، ولا شك أن قراءته قراءة مرتلة ولكنه أيضا يرتل كلامه، فكل كلامه ترتيل سواء ما تكلم به من نفسه أو ما قرأه من كلام الله تعالى بمعنى أنه لا يسرع ويسرده سردا سريعا؛ بحيث لا يفهم عنه بل يخرج الحروف من مخارجها ويبينها بيانا واضحا يفهمها من يسمعه، فأما ما نسمعه من بعض الوعاظ أو من بعض الخطباء ونحوهم إذا مر بآية غير أسلوبه فقرأها قراءة مرتلة مجودة بينما الكلام الذي قبلها والذي بعدها يسرده بسرعة فأرى أن هذا خلاف ما جاءت به السنة.
س: سائل آخر يقول: نحن في منطقة عدن في مجمع .....فهل يجوز لنا أن نصلي في تلك المصليات؟
يجوز مع المشقة إذا كانت تلك المصليات يؤذن فيها كل وقت أو أغلب الأوقات وكان هناك مشقة للذين دورهم بعيدة يعني كيلو أو أكثر من نصف كيلو فقد يكون عليهم مشقة فلا يجد أحدهم سيارة يذهب عليها وليس عنده من يركب معه، ففي هذه الحال لهم أن يجتمعوا في بعض المصليات، ويصلون فيها للعذر ولا يصلون في بيوتهم.
س: فضيلة الشيخ:.......؟
كثر السؤال عن مثل هذا وتدعي هذه الشركات أن هناك أناسا يشترون بالتقسيط ثم لا يوفون بذلك، بل يتأخر عليهم قسط وأكثر فاحتاجوا إلى هذه العملية، ولكن الفتوى أنه لا يجوز وأنه بيع غير صحيح إما لأنه غير مجزوم بأحد العقدين، وإما لأنه بيعتان في بيعة، وإما لما يترتب عليه من الضرر فنقول: إذا أردت أن تشتري سيارة أو دارا فإنك تشتريها شراء صحيحا ليس إيجارا وتجعلها رهنا لأهلها، وتكون رهنا على بقية الثمن، فإذا حلت الأقساط فإنهم يبيعونها ويأخذون بقية أقساطهم ويعطونك بقية الثمن. هذه هي الحيلة التي يسلمون بها من هذه المبايعة المشتبهة.
س: ..........................؟
إذا كان مجرد تحويل فلا بأس بذلك للحاجة فأنت مثلا بحاجة إلى أن تحول نقودك إلى بلاد أخرى كخارج المملكة أن تحولها إلى مصر أو إلى سوريا أو إلى اليمن أو ما أشبه ذلك، ولا تستطيع أن تحمله في الطريق؛ خوفا على نفسك ففي هذه الحال إذا لم تجد مصارف إسلامية فإنك تحوله بواسطة هذه البنوك، والحيلة في ذلك أو السلامة أن تدفعه لهم نقودا وتأخذ سندا بها فيكتبون أن عندنا لك خمسة آلاف ريال سعودي بهذا السند فإذا وصلت إلى فرعهم الذي في اليمن مثلا أو الذي في البحرين أو الذي في مصر فإنك تقول: أعطوني خمسة آلاف ريال سعودي يقولون: ليس عندنا، ولكن نصرفها لك بما تساويه الآن فيصرفونها لك بسعر يومها بالدولار أو بالجنيه المصري أو الدينار الكويتي أو ما أشبه ذلك.
وهناك أيضا حيلة أخرى -وهي أفضل- وهي أن تصرفها بالجنيه المصري وتقبض الجنيه، ثم بعد ذلك ترده عليهم وتقول: حولوه لي إلى مصر أو إلى السودان مثلا فهم في هذه الحال يحولونه ولكن يأخذون عليه أجرة بدل ما يكون خمسة آلاف جنيه مصري مثلا يسلمونك هناك خمسة آلاف إلا عشرة أو إلا عشرين مقابل تعبهم.
س: ما الحكم في دفع مبلغ معين لشخص ما ......؟
يجوز في حالة أن يقول مثلا: قرضك قد بدأ وقد خرج اسمك وأنا سوف أتأخر يتأخر وأنا محتاج إلى البناء الآن وأنت لست بمحتاج فأعطني قرضك وأعطيك قرضي إذا خرج ويكون قرضا بقرض ليس فيه زيادة فهذا جائز تستلم قرضه بوكالة منه وتعمر به، ثم بعدما يخرج اسمك توكله على أن يستلم قرضك باسمك ويعمر به.
هذا لا بأس به، وأما البيع فلا يجوز إنما الذي يجوز بيع الأرض فإذا كان لك أرض قد قدمتها على البنك بعمارتها من قبل البنك فيجوز لك أن تبيع الأرض ولا تبيع القرض، وإن استغنيت عن القرض فإنك توكل من يعمر الأرض بهذا القرض، وبعدما تتم عمارته تبيع العمارة وتوكل المشتري يستقبل سداد ذلك القرض بما تيسر.
س: ........................؟
لا شك أن الغش في الامتحانات محرم سواء حصل على شهادة أم لا، وسواء حصل على وظيفة أم لا، ولكن هذا أمر قد مضى وقد حصل على هذه الشهادة وإذا قدر مثلا أنه حصل على وظيفة فنقول له: عليك بالإخلاص في وظيفتك عليك بأداء العمل فيها حقا، وإياك أن تخل بشيء من عملك فإنك إذا أتممت العمل كما ينبغي فإن ما تأخذه من الراتب مباح؛ لأنه مقابل العمل لا مقابل المؤهل.
س: ..........................؟
نعم قد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فالذين مثلا يبيعون الآلات المحرمة كسبهم محرم الذي يبيع الخمر أو يبيع الحبوب التي هي المخدرات أو مثلا يبيع آلات الملاهي أجهزة الغناء وأشرطة الأغاني أو أشرطة الأفلام الخبيثة الخليعة أو أجهزة الاستقبال التي هي تستقبل القنوات الفضائية والتي تعرف بالدشوش وما أشبهها لا شك أن كسبهم محرم؛ وذلك لأنه يعين على المعصية؛ فلذلك لا يجوز لك أن تؤجر على أحدهم كل من يعمل عملا محرما لا يجوز تمكينه.
كذلك مثلا إذا أجرت دكانا على حلاق فاشترط عليه أن لا يحلق اللحى فإذا مكنته من ذلك فقد أعنته على كسب حرام صرت متساعدا معه على المحرم، وهكذا أيضا إذا كان عندك خياط فاشترط عليه ألا يشق الثياب المسبلة التي يلبسها أناس يسبلون لباسهم، وهكذا إذا أجرت دكانا فاشترط عليه ألا يبيع الدخان أو الآلات المحرمة إذا باعها فإنك تكون شريكا له في هذا الإثم، ويكون في كسبك شيء من الشبهة يجتنب المسلم الشبهات حتى يسلم على دينه وعرضه.
س: رجل سرق مالا كثيرا وقد تاب إلى الله توبة صادقة . وندم على فعله وهو الآن يعزم على إعادة المال المسروق....؟
لا شك أن السرقة ذنب كبير وأنه سحت وحرام وإذا تاب فالتوبة بينه وبين الله تعالى الندم والأسف، ولكن سيبقى حقوق الآدميين التي أخذها بغير حق سرقة أو نهبا أو اختلاسا أو جحود أمانات أو جحود ديون أو ما أشبه ذلك لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فلا بد أن تؤدى في الآخرة فنقول له: عليك أن تستبيح أولئك الذين أخذت منهم تأتي إليهم وتقول لهم: إني قد أخذت منكم كذا وكذا سرقة أو اختلاسا أو جحدا أو نحو ذلك، وأنا الآن فقير فاعفوا عني واسمحوا لي بما أخذته بغير حق فإذا سمحوا له سقط حقهم حق المطالبة، وإذا لم يسمحوا حرص على أن يرده إليهم بما استطاع، وإذا خاف إذا رفع الأمر إليهم من الشكاية ومن الحبس ونحو ذلك حرص على أن يدخله إليهم بأي وسيلة يحرص على الكسب الحلال، ويبذل ما يستطيعه بالتكسب حتى يجمع مالا يقابل ذلك المسروق ويرسله إلى أهله ولو بغير مباشرة.
س: .....................؟
معذور إذا كان بسبب طلب المعيشة ولكن عليه أن يستسمح من أهله من زوجته ونحوها وعليه أن يرسل لهم نفقة تكفيهم مدة غيبته.
س: السؤال الأخير: ........ فالسؤال يا فضيلة الشيخ ......؟
واجبهم الإنكار، ولكن حيث إنها عادات متحكمة فقد لا يستطيعون الإنكار الكلي، فعليهم أن ينكروا بقدر ما يستطيعون، فعليك أن تنصح من يحضر ذلك وتقول له: لا تحضر إلا إذا كنت تغير، لا تحضر إلا إذا كنت سوف تنكر عليهم، وعليك أن تنصح من يقوم على ذلك ومن يتولى هذه الأشياء، وتبين لهم ما فيها من الإثم.
المعروف أن حفلات الزواج يشرع فيها ضرب الدف على وجه الإعلان؛ لقوله في الحديث: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهذا الدف إما لأجل الفرح أي أنه لفرح بهذا الاحتفال وبهذا الزواج، وإما على وجه الإعلان يعني أن يعلن حتى لا يكون سرا.
فكذلك أيضا لا بأس أن يكون معه شيء من الصوت المباح يعني غناء أو شعر مباح ليس فيه تشبيب ولا فيه طبول ولا فيه سهر طويل ولا فيه وصف خدود وقدود ولا فيه تغنج وتمايل ولا فيه شيء من التأثير الذي يطرب سامعه ويبعث الهمم إلى المحرمات إنما هو شعر فيه مديح أو فيه ترحيب وتحية مما ورد في الحديث: هلا أرسلتم من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم .
فهذا هو الجائز، فأما هذا السهر الطويل وكذلك هذا الضرب بالدفوف الطويل أو بالطبول أو بالآلات الموسيقائية، أو ما أشبه ذلك فننهى عن حضور ذلك، وننصح من يفعل ذلك بأن ما يفعلوه يستبدلوا به ما أحل الله.