الفتاوى الرمضانية
حكم تجويد القراءة
السؤال:-
ما حكم تجويد القراءة؟ وما حد اللحن المبطل للصلاة وما الحكم في اللحن في فاتحة الكتاب؟ وماذا تقولون في إمامة من تكثر أخطاؤه بصورة ملفتة للنظر؟ سؤال> رأس>
الجواب:-
التجويد المطلوب هو إظهار الحروف وإيضاحها، قال النووي اسم> في التبيان: وينبغي أن يرتل قراءته، قال الله -تعالى- رسم> وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن> رسم> (المزمل:4) آية> وروى أبو داود اسم> والترمذي اسم> وصححه عن أم سلمة اسم> رسم> أنها نعتت قراءة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قراءة مفسرة حرفا حرفا متن_ح> رسم> .
وعن عبد الله بن مغفل اسم> قال: رسم> رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجع في قراءته رسم> وقال ابن عباس اسم> لأن أقرأ سورة وأرتلها، أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله، وقد نُهي عن الإفراط في الإسراع، ويُسمى الهذرمة، فثبت أن رجلا قال لابن مسعود اسم> إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: هذًّا كهذِّ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
وقال ابن قدامة اسم> في المغني، والمستحب أن يأتي بها مرتلة معرّبة، يقف فيها عند كل آية، ويمكن حروف المدّ واللين، ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط.. فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها ، لأنه ربما جعل الحركات حروفا ، قال أحمد اسم> يعجبني من قراءة القرآن السهلة. وقال: قوله: رسم> زينوا القرآن بأصواتكم رسم> قال: يحسّنه بصوته من غير تكلُّف. اهـ.
وقال -أيضا - تكره إمامة اللحان الذي لا يُحيل المعنى، نصّ عليه أحمد اسم> وتصحّ صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمّده فتبطل صلاتهما.
وقال -أيضا - يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتّبة مشدّدة، غير ملحون فيها لحنا يُحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدّة منها، أو لحن لحنا يُحيل المعنى، مثل أن يكسر كاف رسم> إِيَّاكَ قرآن> رسم> أو يضم تاء رسم> أَنْعَمْتَ قرآن> رسم> أو يفتح ألف الوصل في رسم> اِهْدِنَا قرآن> رسم> لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا. اهـ.
وبهذا يعرف حد اللحن الذي يُبطل الصلاة، ولا شك أن الذي يكثر غلطه في الآيات والحروف لا تجوز إمامته مع وجود من يجيد القراءة. والله أعلم.
مسألة>