عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
لقاء في عنك
2356 مشاهدة
تقسيم العلوم الشرعية وبيان الأولوية بين تلك العلوم

ويقول بعض العلماء -رحمهم الله- يقولون: إن العلوم ثلاثة أقسام: علم الأدب، وعلم التفسير، وعلم الحديث. فعندنا علم الأدب قالوا: إنه ما نضج ولا اعتني به عناية كبيرة. ويراد بالأدب هنا أدب اللغة، قد يدخل فيه أيضا أدب الدين؛ أي أن العلماء لم يعتنوا به عناية كاملة. والقسم الثاني: التفسير. التفسير يقولون: إنه طُبخ ولم يَنضج؛ حيث إن التفاسير كثيرة ولكن لم يصلوا إلى نهايته، ولا يزال كل من كتب فيه يستنبط منه علوما.
والعلم الثالث: علم الحديث، هذا يقولون: إنه علم طبخ ونضج، أي أولاه الأولون عناية تامة حتى أصبح ناضجا، ما بقي على من بعده إلا الأكل. علم طبخ ونضح وهو الحديث، وعلم طبخ ولم ينضج وهو التفسير، وعلم لم يطبخ ولم ينضح وهو الأدب. واهتمامهم بعلم الحديث دليل على أهميته؛ وذلك لأن الآداب قد تعرف بالأخلاق؛ يعني علوم الأدب تعرف بالعقل وتعرف بالعادات وما أشبهها.
وأما التفسير فإنه يعلم بالاستنباط، وأما الحديث فإنه يحتاج إلى عناية كاملة، وبكل حال هذا العلم الذي هو علم الحديث وكذلك علم التفسير مشتمل على الأدب: الأدب الديني والأدب اللغوي. من قرأ فيه وجد فيه ما يتأدب به من الآداب والأخلاق.
ثانيا: كذلك علم الفقه يعني الأحكام، ما يتعلق بالحلال والحرام موجود في الكتاب والسنة، وقد أفرده كثير من العلماء؛ يعني جعلوا قسما من الحديث خاصا بما يتعلق بالآداب وبالأخلاق، وقسما خاصا فيما يتعلق بالأحكام وبالحلال والحرام. مثال ذلك كتاب ابن عبد البر في روضة المجالس؛ هذا آداب.
وكذلك كتاب المنذري الترغيب والترهيب آداب، وأما الأحكام فأكثروا فيها فمنها الإلمام لابن دقيق العيد أحاديث الأحكام، ومنها المنتقى لمجد الدين ابن تيمية أحكام، وكذلك بلوغ المرام وكذلك المحرر في الأحكام وأشباهها.
وكذلك أيضا ما يتعلق بالعقيدة؛ فأُخذت هذه كلها من الكتاب والسنة: علم الآداب، وعلم الأحكام، وعلم العقائد. وكلها لها أهميتها. ولكن لا شك أن علم العقيدة أهم من غيره؛ وذلك لقوة الخلاف فيه؛ ولأن المخالفين فيه يخرجون من الإسلام. الذين يخالفون في العقيدة فلذلك كثر إفراد كثير من السلف لعلم العقيدة في كتب مفردة، وبعضهم جعلها ضمن كتب الأحكام والآداب وغيرها. فأهل الصحيحين البخاري ومسلم احتوت مؤلفاته- الصحيحان- على الأقسام الثلاثة بل وغيرها؛ يعني ذكروا العقيدة، والأدب، والأحكام، والتأريخ كالسيرة والمغازي وما أشبه ذلك؛ وذلك لأنهم قصدوا استيفاء الأحاديث الصحيحة وجعلوها على هذه الأقسام.
نقول: لا شك أن هذا كله من العلوم الدينية التي يجب على الأمة الاهتمام بها وإيلاؤها عناية كاملة حتى يُستفاد منها. أهمها- إذا كان الإنسان لا يتسع وقته- علم العقيدة ولكن العقيدة- والحمد لله- عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة لمن قرأ فيها ولو أدنى قراءة، ثم بعد ذلك علم الأحكام، ثم بعد ذلك علم الآداب. وأما علم السير وعلم التراجم وعلم التأريخ والمغازي وما أشبه ذلك -فهو عبرة يُتعلم لأجل أن يؤخذ منه عبرة وما أشبه ذلك. يدخل -في ذلك أيضا- في علم الأحكام علم الوعد والوعيد، وبعضهم أدخله في علم الأدب؛ علم الآداب.
وبكل حال هذه وصيتنا نوصي بالعناية بهذا كله بالكتاب والسنة أقسامها الثلاثة المهمة: ما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق بالأحكام، وما يتعلق بالآداب. ولو عُمر الإنسان مائة سنة ما أعطاها حقها، ما وصل إلى نهايتها، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، يأخذ من كل علم أصوله والمهم منه، أما بقية العلوم فإنها تعتبر آلات.
فعندنا مثلا علم الحديث دراية ويسمى علم المصطلح، هذا قد اعتنى به العلماء واهتموا به وذلك لأن فيه معرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وما أشبهها، ولكن إذا اقتصر الإنسان على الأحاديث الصحيحة التي قد مُيزت لم يكن به حاجة إلى غيرها إلى بقية العلوم التي يذكرونها إلا ما يعرف به التعاريف.
وعندنا من العلوم أيضا علم أصول التفسير يعني القواعد التي يعرف بها التفسير، وكيف يدخل الإنسان إلى التفسير وإلى معرفته، وهذه أيضا قد يغني عنها معرفة تفسير القرآن. التفاسير المختصرة أو الموسعة قد تغني عن التدخل في أصول التفسير وما أشبهها، وإن كانت لها أهميتها ولكنها تعتبر من العلوم التكميلية.
وعندنا أيضا من العلوم الآلية علم النحو والصرف، ولا شك أنها لها أيضا مكانتها ولها أهميتها ولكن يؤخذ منها بقدر الكفاية، بقدر ما يقيم اللسان؛ ولذلك قالوا: النحو في الكلام كالملح في الطعام. لا حاجة إلى التوسع فيه كما فعل كثير من الذين توغلوا في علم النحو. يؤخذ منه ما يقيم اللسان وما يحسن به الكلام وما أشبه ذلك، وكذلك علم تصريف الأفعال أو تصريف الأسماء وما أشبه ذلك.
كذلك أيضا من العلوم المهمة معرفة مفردات اللغة. والعلماء أيضا قد دونوا كلمات العرب كلمة كلمة، ولكن معروف أيضا أن في كلام العرب ترادفا، وكلمات يغني بعضها عن بعض. العرب هم أوسع الناس لغة أوسع الدول؛ فلأجل ذلك يأتي كلمات بمعنى واحد؛ وحيث إن كلام العرب هو الذي نزل به القرآن، هو الذي تكلم به النبي -صلى الله عليه وسلم- كان من المهم معرفة كلامهم ومعرفة مفردات لغتهم.
وهي أيضا سهلة؛ وحيث إن الخطب والمحاضرات كلها باللغة العربية؛ فإن ذلك مما سهل فهمها، وسهل معرفة مفرداتها حتى على العامة الذين ما قرءوا في اللغة ولا قرءوا في النحو، ولكن سماعهم للخطب وللمحاضرات وللأشرطة وللكتب وللأحاديث سهل عليهم حفظ أو فهم الكلام العربي فيؤخذ منه ما يكفي.
وبكل حال فإننا نتواصى بأن نهتم بعلم الكتاب والسنة وما استنبط العلماء منهما، وبذلك يكون الإنسان قد أحيا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعمل على بصيرة وبرهان، وذلك من أسباب قبول العمل؛ فإن للعمل لقبوله شرطين: الإخلاص، والمتابعة. الإخلاص أن يريد به وجه الله، والمتابعة أن يقع موافقا للدليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الصنعاني:
فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى
وقــد وافقتــه سـنة وكتـاب
نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد .
أسئـلة
جزى الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله إنه ولي ذلك والقادر عليه، والآن نستعرض على فضيلة الشيخ بعض الأسئلة التي زودنا بها بعض الإخوة.
س: يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الأخيرة فتحت بعض البنوك الربوية فرعا يسمونه فرعا إسلاميا؛ فهل التعامل مع هذا الفرع سواء من ناحية قرض أو إيداع جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
يحتاج هذا إلى بحث ومعرفة لتلك المعاملات التي في هذه الفروع. وذكر أن بعض العلماء بعض المشائخ من هيئة كبار العلماء بحثوا فيه، بحثوا عن أعمالهم ووجدوها موافقة للدليل، موافقة للحلال والمعاملات المباحة؛ فإذا كان كذلك جاز المساهمة فيها، وجاز الإيداع فيها وجاز التعامل معهم، هذا بعد التأكد. وأما مع الشك معلوم أن أكثر معاملات البنوك أنها ربوية، ولا يؤمن إذا كان القائمون عليها غير مخلصين على هذه الفروع، إذا كانوا غير مخلصين أن يدخلوا هذه الودائع في المعاملات الربوية. إذا كان مشكوكا في ذلك فنقول: الأولى بالإنسان أن يعدل إلى ما أحله الله.
س: يقول السائل: هل يجوز دفع مبلغ من المال لأجل الحصول على وظيفة أو لأجل النقل من مكان بعيد إلى مكان قريب من السكن؟ حيث إن الشخص بذل جميع السبل والطرق ولم يتمكن من الوظيفة أو النقل؛ فهل هذا العمل جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
نرى أنه غير جائز لأنه يعتبر رشوة. ونقول: يمكن أن يجوز إذا كان ذلك الدفع لمن يراجع له مراجعة يسيرة؛ أعني بقدر أتعاب ذلك المراجع، وأما إذا كان المال الذي يدفعه كثيرا كخمسة آلاف عشرة آلاف فنرى أن هذا رشوة لا تجوز.
س: يقول السائل: أحد الإخوة كثير النسيان، ودائما يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة خصوصا لما يصلي وحده؛ فما التوجيه المناسب لمثل هذه الحالة؟
ننصحه بأن يحرص على الإقبال على صلاته، ولا يجوز له أن يسجد دائما كلما شك أو كلما صلى؛ حيث إنه يزيد في الصلاة ما ليس منها. إذا حرص على الإقبال على صلاته وفقه الله تعالى وسدده وحفظه وسلم من هذا السهو.
س: يقول السائل: كما تعلمون أن الأطفال يحبون اللعب واللهو؛ فهل لو أحضر الأب تلفازا في البيت وثبته على قناة السعودية فقط؛ وذلك لحفظ الأطفال من عدم الذهاب إلى الشوارع؛ فهل هذا الأمر جائز؟ كما نرجو من فضيلتكم إعطاءنا حلولا مناسبة لإشباع نزعة الأطفال المتمثلة باللهو واللعب.
يمكن إذا تحفظ تحفظا زائدا أن يكون هذا حلا لمشكلة الأطفال. كثير من الآباء يشتكون أن أولاده إذا خرجوا من بيوتهم يتعرضون لمن يفسدهم؛ حيث يتعرضون للدخول في المقاهي أو في المطاعم التي يوجد فيها المدخنون، ويوجد فيها من يتعاطى المخدرات وما أشبه ذلك مما يفسدهم ويوقعهم في هذه المشكلات.
فيقولون: نريد أن نحفظهم عن هذا التجول؛ لأنهم بطبائعهم يندفعون إلى النظر في هذه الصور وفي هذه الشاشات وما أشبهها؛ فبعض الشر أهون من بعض. فنحن نقول: إن قدرت على أن تحفظهم بشيء يحفظهم ويصونهم؛ كأن تشتري لهم أشرطة فيديو مما يسليهم ببعض المناظر وصور الأسواق وصور الأشجار وما أشبه ذلك -فلعل ذلك جائز، لعل ذلك أخف. وأما إذا لم تستطع أو لم يقتنعوا واضطررت إلى إدخال التلفاز ووجدت بأنك تتحفظ عليهم فلعل ذلك جائز.
س: يقول السائل: بعض الإخوة من شرق آسيا يكثر من كلمة: نَزَلَتْ عليَّ البركة عندما يأتيه أحد زملائه الصالحين سواء في المكتب أو في المسجد؛ فهل هذه الكلمة من الشرك؟ وما هو التوجيه المناسب لمن يقول مثل هذه الكلمة؟
قد ثبت أن البركة من الله تعالى وأن لها أسبابا، فلعله إذا قال: نزلت البركة لمن . كذا وكذا مثل قوله تعالى: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ؛ فيكون ذلك من باب التفاؤل بمجيء فلان وما نزل معه من البركة، مع ذلك الأولى أنه يقول: بارك الله لنا، أو وفقنا الله، أو بارك لنا في كذا وكذا، يسند البركة إلى الله تعالى.
س: يقول السائل: بعض الشباب المتدين تراجع عن الالتزام، أو عن بعض المسائل الواجبة والأعمال الخيرية؛ فما هي الوسائل .المناسبة لنصح هؤلاء حتى يرجعوا كما كانوا بالسابق؟
تذكيرهم وتخويفهم. إذا كانت أحوالهم السابقة كانت على الاستقامة في الصلاة وفي القراءة وفي حفظ القرآن وما أشبه ذلك، ثم أعرضوا واشتغلوا بالملاهي ووقعوا في بعض المحرمات كالمخدرات وترك الصلاة وما أشبه ذلك؛ فما هي إلا تذكيرهم ووعظهم وإرشادهم والحرص على أن يكون جلساؤهم ورفقاؤهم من الشباب الصالح الذي يكون فيه تسديد لهم ورد لهم إلى الخير.
س: يطرحون بعض الأسئلة فيقول في سؤاله الأول: هل يسوغ الاختلاف في بعض مسائل الاعتقاد؟ وما الموقف من بعض الأحاديث التي ضعفها الأقدمون وصححها المعاصرون أو عكس ذلك؟
لا شك أن الاختلاف في العقائد إنما هو مع المعتزلة ومع المبتدعة. أهل السنة ليس بينهم اختلاف في العقائد. الأئمة الأربعة -رحمهم الله- يتفقون في أمر العقيدة وإنما جاء الخلاف من بعض المبتدعة .... وأما الأحاديث فيمكن أن المتأخرين عثروا على بعض العلل أوعلى بعض الطرق التي يصححون بها ويضعفون، ولكن نحن نرجح تصحيح الأولين وتدقيقهم؛ لأنه وصل إليهم شيء لم يصل إلى المتأخرين، ووصل إلى المتأخرين أشياء أخرى لم تصل إلى المتقدمين؛ لأنه وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ .
س: يقول السائل: ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إنه لا ينبغي الخوض في نقاش أفكار وعقائد بعض الفرق كالجهمية وغيرها، وبعض مسائل الاعتقاد التفصيلية؛ حيث إنه لا يُسأل العبد عنها يوم القيامة؟
لا شك أن أمور العقيدة أولى بالعناية من غيرها، وأنه يُسأل عنها، وأنه ينبغي عليه العلم -إذا كان ضعيف الاعتقاد- ضعف اندفاعه إلى الأعمال الصالحة فلا بد من تعلمها، ولا بد من التفقه فيها. ولو أن المناقشة مع المعتزلة والمعطلة ونحوهم فنقول: لا يجادلهم ولا يناظرهم إلا أهل العلم أهل العلم الصحيح، وأما العوام فإنه قد ينقطعون لا يجدون جوابا.
س: يقول السائل: ما هي ضوابط العدل بين الزوجات فيما يخص النفقة والمبيت؟
العدل هو التسوية والمبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة. ويحصل العدل بمجرد المبيت، وأما مجرد الوطء فإنه يخضع للشهوة. قد يكون الإنسان مثلا تميل نفسه وشهوته إلى هذه دون هذه، كذلك أيضا المحبة قد يميل قلبه إلى هذه ولا يستطيع التصرف في قلبه. وأما بالنسبة إلى النفقة فالنفقة عليه أيضا أن يسوي بينهن؛ إذا اشترى لهذه فاكهة اشترى للأخرى مثلها أو أشباه ذلك، يمكن أن يزيد لأم الأولاد نفقة للأولاد إذا كان هذه أولادها أكثر، وتكون الزيادة لأجل احتياجها إلى نفقة أكثر.
س: يقول السائل: إذا تقدم لخطبة ابنتي رجل من أبناء عمها متساهل في الصلاة؛ فهل يُزوج؛ حيث إن أبناء عمها على شاكلة هذا الرجل؟
لا يزوج إلا بشرط، يشترط عليه المحافظة على الصلوات وعلى صلاة الجماعة؛ فإذا التزم بذلك جاز تزويجه سيما إذا كانت الفتاة ملتزمة محافظة على شعائر دينها.
س: يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدينا تسجيلات وقف للدعوة هنا في عنك وقد وقف الدخل حتى أصبح لا يفي بالتكاليف التشغيلية للتسجيلات. وقد عُرض علينا من قبل مؤسسة وقفية للقيام بتشغيل هذا الوقف. وكان من الشروط أن تكون في هذه البلدة أي في عنك ولا تُنقل منها.
وقد قالوا لنا أي المؤسسة الوقفية: إنه إذا تعذر عدم وفاء الدخل بالتكاليف التشغيلية؛ فإنهم سوف ينقلونها إلى مكان آخر في عنك وإذا تعذر الأمر كذلك فإنهم سوف ينقلونها إلى مكان آخر خارج عنك ؛ فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وكذلك إذا كانت هناك مكيفات قديمة موجودة في التسجيلات؛ هل من الجائز نقلها إلى وقف آخر؟ وجزاكم الله خيرا.
كل ذلك جائز. ينظر ما هو المصلحة وما هو الأنفع، فيجوز لكم والحال هذه أن تساهموا فيها أو أن تطلبوا من بعض المحسنين دعمها بشيء من التبرعات، ويكون ذلك دافعا لها إذا ما واصلت التسجيل والتشغيل وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا عملتم بما عرض عليكم أهل هذا الوقف من نقلها أو عدم نقلها؛ انظروا ما هو المصلحة.
س: يقول السائل: إذا كان هناك شخص مصاب بمرض الربو، وقال أهل الطب الشعبي: إن علاجه أن يشرب من دم الضب؛ فهل هذا جائز؟
إذا كان شيئا يسيرا فيعفى عنه، فأما الدم الكثير فإنه محرم، والله تعالى لا يشفي بالشيء المحرم.
س: يقول السائل: أصبحت الفضائيات التليفزيونية تستقبل في برامجها الدينية بعضا من المشائخ المتساهلين؛ ممن كان لهم تأثير على عامة الناس مما أوقع في المقابل كثيرا من طلبة العلم من التحذير منهم والتشكيك في نزاهتهم.
الحق واضح والحمد لله. فإذا كان هؤلاء الذين يدخلون في هذه الفضائيات أو في هذه الفتاوى ونحوها ممن عرفوا بأنهم متساهلون، يتساهلون في أمور الفتوى فيفتون بما يناسب الناس؛ فلا يجوز تقبلهم، فإذا كانوا معروفين بأنهم من أهل الخير ومن أهل الورع -جاز تقبل نصائحهم وفتاواهم.
س: يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يضطر في الوقوع في بعض الأخطاء الشرعية البسيطة كما يقول من أجل مصلحة الدعوة، أو من أجل التمكين في الوظائف كالاختلاط بالنساء في بعض الشركات؟
ننصح الإنسان أن يبتعد عن المحرمات. كذلك أيضا المشتبهات التي يحصل بها ضرر أو غيره، لكن إذا كان قصده الدعوة وقصده الخير فلعله يعفى عن ذلك خاصة وأن العمل في هذا المستشفى الذي فيه شيء من الاختلاط أن يدعو هذا وهذا وهذه، وأن يظهر شعائر الإسلام وأن يعلن العمل بها فلعله يغتفر له ما وقع فيه من المساوئ ونحوها.
س: يقول السائل: إذا أراد الوالد أن يخص بعض أولاده ببعض الأعطيات دون البعض الآخر مع وجود الحاجة وبإذن الباقي من الإخوة.
. إذا كان أن هناك سببا من الأسباب جاز ذلك. فإذا كان هذا أشد حاجة، أو متفرغا لطلب العلم، أو قد خدم أباه واشتغل معه في تجارته أو في ماشيته وأراد أن يعطيه كأجرة له فذلك من الأسباب التي يتسامح فيها في التفضيل.
س: يقول السائل: كثر في هذه الأيام تعبير الرؤى والأحلام علما أنه يحدد اليوم والتاريخ والساعة والأسماء؛ فما هو رأيكم في ذلك؟
التعبير عند سماع الدليل هو الظن والتخمين، والذين يجزمون بذلك ليسوا على صواب؛ لأن ذلك يقع منهم كثير من الأخطاء . فيعبرون بتعبير ولا يقع كما عبروا؛ ولأجل ذلك نقول: لا يقبل ولا يصدق كل ما يقولونه.
س: يقول السائل: هل لبس النساء لبعض اللباس المشابه للرجال كالساعات الكبيرة وغيرها اتباعا للموضة يعتبر من التشبه بالرجال المنهي عنه؟
إذا كان هناك ميزة اعتبر من التشبه، أما الساعات عادة والأحذية الأمر فيها أسهل؛ لأن التشبه ليس فيها ظاهرا.
س: رجل عنده عمل في جدة وفي نيته بعد إنهاء العمل أن يأتي بعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم، وبعد انتهاء عمله بعد أيام أحرم من جدة للعمرة؛ فما حكم عمله هذا؟
نرى أنه إذا كان عازما على العمرة أن يرجع إلى الميقات ولا يحرم من جدة ؛ وحيث إنه ما جزم وإنما كان مترددا فلعله بذلك يُعفى عنه إذا كان غير جازم إنما يتردد؛ هل أعتمر أو لا أعتمر؟ صح إحرامه من جدة ؛ فإذا كان جازما فأحرم من جدة فإن عليه دم جبران.
س: يقول: فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في جمع المسافر صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟
.. جائز إذا كان مواصلا السير. إذا صلى الجمعة في الطريق كأن يكون مثلا سافر من هذه البلد نحو مكة وصادف وقت الجمعة في الطريق مثلا في الرياض أو في . أو نحو ذلك، ويريد أن يواصل السير إلى الليل؛ ففي هذه الحال له أن يجمع يصلي العصر جمع تقديم ويواصل السير إلى الليل حتى لا يعوقه النزول.
س: يا شيخ، الله يحفظك، إذا كان في نفس البلد صلى الجمعة وبيسافر؟
. إذا كان في نفس البلد فلا يجمع ولا يقصر، يؤدي الصلاة في وقتها ولا يجمع . ويصلي العصر في الطريق.
س: يقول: حفظك الله يا شيخ، لو أن شخصا حاز على الحد الأدنى أو شيئا من علوم الشريعة، واهتم بعلم التربية وما يتعلق بها من علوم النفس وغيرها، مع الضوابط الشرعية نظرا للحاجة إليه في ظل المتغيرات التربوية؟ فهل ينصح بذلك؟
إذا أخذ من العلم الشرعي ما يكفي، فما أخذه زيادة على ذلك يعتبر فضلة. إذا أراد أن يتخصص في علوم التربية أو العلوم الجديدة التي لها أهمية كعلوم الصناعة الجديدة وما أشبه ذلك؛ فلعله بذلك يكون مثابا على نيته لأن هذه العلوم أصبحت محتاجا إليها؛ فلو كانت جديدة أصبحت محتاجا إليها وأصبحت كأنه يضطر إليها؛ لأنا إذا لم نتعلمها اضطررنا إلى استجلاب الكفار الذين يعلمونها أو يطبقونها أو نحو ذلك.
س: يسأل فيما يتعلق عن الأوضاع في فلسطين من حيث جمع التبرعات وهل تصل أو لا تصل؟ وكذلك عن مسألة القنوت بالدعاء لهم في الصلاة، وكذلك عما يسمى بالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها إخوتنا في فلسطين ؟
. التبرعات إن شاء الله تصل إذا سلمت إلى جهة مأمونة موثوقة من الجمعيات الخيرية وما أشبهها، مثل مؤسسة الحرمين وكذلك الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهيئة الإغاثة، وكذلك بعض الأفراد الموثوقين الذين يسلمونها. لا شك أن هذا جائز وأنها تصل إن شاء الله.
أما القنوت فهذا لا بأس به، ولكن لا يتخذ ديدنا ودائما، إنما يقنت أحيانا ولا يطيل ولا يدعو أيضا إذا قنت بنفسه، إذا صلى الوتر ودعا في القنوت يجوز ذلك. وأما العمليات الانتحارية أو الاستشهادية فأفتى كثير من المشائخ الذين عرفوا ما فيه وضعهم بأن ذلك جائز إن شاء الله.
س: يقول السائل: فيما يتعلق بهدايا العمال لرؤسائهم؛ هل هي جائزة أم لا؟
نرى أنها غير جائزة؛ ذلك لأنهم يقصدون بها شيئا خاصا لهم؛ لأنه إذا أُهدي لهؤلاء الرؤساء أو شك أنهم يقدمون هذا الذي أهدى على من هو أحق منه بانتداب مثلا أو بهدية أو. أو نحو ذلك؛ لذلك لا يجوز الإهداء إليهم مخافة الوقوع في مظان ..
س: يقول السائل: نحن أقارب نجتمع أسبوعيا، ومن بيننا الكبير والشاب والمتعلم والجاهل والمتدين والعامي؛ فما هي المسائل التي ترونها مناسبة للطرح والنقاش ؟
. لا شك أنها تختلف الأهواء فنرى في هذه أنكم تدبروا إذا رأيتم من يحب شيئا من القصص قرأتم عليه كتابا في القصص والتراجم وما أشبهها، وإذا رأيتم أنهم في حاجة إلى بعض المسائل قد بحثتم في المسائل الفقهية، وإذا رأيتم أنهم بحاجة إلى معرفة بعض معاني الآيات قرأتم في كتب التفسير وتروحون حتى لا يكون هناك ملل.
وفي نهاية اللقاء نسأل الله عز وجل أن يجزل لفضيلة الشيخ الأجر والثواب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.