من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
لقاء مكتب الدعوة
2167 مشاهدة
كيفية فهم كتب الأولين والاستفادة منها

يشتكي بعض الشباب بقولهم: إننا لا نفهم كتب الأولين، ولا نعرف كيف نستفيد منها. وهذا خطأ. فكتب الأولين أرى أنها فصيحة، وأن عباراتها واضحة؛ حتى الذين ألفوا في أول التأليف ما نجد في إداراتهم تعقيدا ولا صعوبة في الفهم، تقرءون –مثلا- في كتاب الأم للشافعي وهو من أوائل ما كتب ستجدوا العبارات فيه واضحة، وإذا كان فيه شيئا من الاصطلاحات الخفية؛ فإنك تستطيع أن تعرفها بالتمرن والتردد، تقرأ في كتاب التفسير لابن جرير وهو من أوائل الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن؛ ومع ذلك تجد عباراته واضحة، وإذا كان هناك اصطلاحات يكون فيها شيء من الخفاء؛ فإنها تعرف بالتردد، لو ترددت فيه وقرأته مرة ومرتين ظهرت لك العبارة التي فيها خفاء؛ لكثرة استعماله لها.
وكذلك معلوم أن الأولين -الصحابة والتابعين والأئمة- تعلموا اللغة بالسليقة أو التلقي، فاللغة العربية فصيحة، لم يحتاجوا إلى أن يتعلموها بواسطة معلمين؛ بل لغتهم لغة الفصحى. حدثت بعدهم هذه الرطانة، وهذه اللغات العامية التي تسمى نبطية، وتعددت اللهجات في كثير من الجهات؛ حتى في الدولة الواحدة يوجد عدة لهجات وعدة اصطلاحات للكلمة وللمعنى.
علاج ذلك: تعود الإنسان سماع القرآن، وسماع الأحاديث النبوية، وكذلك أيضا سماع .. الإذاعة، الإذاعة التي تبث الكلام الفصيح وما أشبهه، وكذلك حضوره للخطب التي تلقى باللغة الفصحى، وحضوره للمحاضرات وللندوات وما أشبهها؛ لأن ذلك يمرنه على أن يفهم الكلام العربي؛ وبالأخص في نجد وما حوله؛ وحتى في البلاد الأخرى.
يمكن قبل خمسين سنة أو نحوها -في الحدود الشمالية والحدود الجنوبية- لما كانوا جهلة باللغة يحتاجون إلى من يترجم لهم بلغتهم؛ مع أنهم عرب؛ ولكن لصعوبة فهمهم يحتاجون مترجم؛ مع أنهم عرب؛ ولكن مع التكرر، ومع التكرار.. أصبحوا -والحمد لله- يفهمونها بدون مترجم.
وأما نحن.. وبسبب قراءتنا في الكتب في المدارس، واستعمال المدرسين اللغة الفصيحة؛ أصبحت اللغة الفصيحة العربية واضحة، لا تحتاج إلى تفهم، ولا إلى ترجمة، ولا إلى شرح، ولا إلى إيضاح ونحو ذلك.
كذلك أيضا في المدارس كلها -الابتدائية وما بعدها إلى الجامعة- يشتغل المدرسون أو قسم منهم بتدريس اللغة العربية التي هي: الإعراب والنحو، والفصاحة والبلاغة، والبيان والبديع والمعاني، وما يخول يعني الطالب فهم المعاني إذا قرأ في هذه الكتب وفي هذه الأمور.
فبكل حال.. نقول: إذا خطرت لك مسألة، أو سئلت عن سؤال وتوقفت فيه في الحال؛ أمكنك أن تراجع المؤلفات والكتب التي هي متوفرة، إن كانت عندك ترجع إليها بسهولة، وإن كانت عند جار أو بمكتبة خيرية أو نحو ذلك؛ فإنك تذهب وتقرأ فيه.
ولا شك –أيضا- أنها خدمت هذه الكتب بوضع الفهارس، وكذلك العناوين الواضحة في الفصول والمغازي وما أشبهها، وكل ذلك مما يسهل لك أن ترجع إليها بسهولة، وأن تبحث عن الكلمة أو الجملة أو المسألة أو الفصل أو نحو ذلك، وتعثر على ما تريد، وتجيب بالجواب الواضح.
وإذا قلت: إن المسألة قد يكون فيها خلاف، وأنا لا أميز بين قولين، ولا أقدر على الترجيح؛ فلك أن تراجع المسألة من جوانبها كلها؛ وبذلك تستطيع أن تعرف القول الصحيح الذي يترجح عندك. وإذا شككت تستعين بزميلك أو بأستاذك ونحوهم، وتبحثون المسألة؛ حتى تتحقق من القول فيها؛ وحتى تعمل بذلك على بصيرة.
إذا عرفنا أن العمل من شرطه: العلم، وأن الإنسان لا يقدم على عمل إلا بعد أن يعرف الحكم في تلك المسألة التي يريد أن يعمل بها؛ ليعمل على بصيرة، فإن العلم -والحمد لله- وسائله سهلة في متناول الأيدي.
فهذه كلمات.. إن أردت بها كمقدمة إذا كان عند أحد سؤال نقول له: قبل أن تسأل عليك أن تبحث، فيمكن أن يحضرك –الآن- سؤال تستفسر منه، ويحضرك –غدا- سؤال، فبعد غد وكل يوم أو كل شهر تعتريك مسائل تحتاج إلى فهمها، فإذا عندك حصيلة، وعندك إمكانية للاستفادة مما لديك ومما لدى إخوانك وزملائك من الكتب والمراجع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد .
أسئلة
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمة ..، ونسأل الله أن تجد آذانا صاغية، وقلوبا واعية، تدفع إلى طلب العلم وأصول الدين.
والمجال مفتوح للأسئلة، واسمحوا لي أن أبدأ بسؤال طرحه أو طلب الإجابة عليه أحد الزملاء قبل المغرب في هذا اليوم وهو:
س: يا فضيلة الشيخ.. أنه يوجد مجموعة من العمالة إذا أراد أحدهم أن يبيع جهازا جمع مبلغ عشرة ريالات –مثلا- الجهاز يريد أن يبيعه بألف ريال، وسيجمع ألف ريال من عشرة أشخاص، ثم يقرع بينهم أيهم يكون أحق بهذا الجهاز، فكل منهم يقدم عشرة ريالات فقط على أمل أن يفوز بهذا الجهاز. فيسأل فضيلتكم عن حكم هذه الطريقة؟
فمعنى ذلك.. أن هذا الجهاز يساوي ألف، أن هؤلاء كلهم يرجوه، وأنهم –مثلا- مائة كل واحد منهم يدفع عشرة، وكل منهم يرجو أن يأتيه فيقترعون عليه، فيحصل عليه واحد، ويحرم هؤلاء الذين هم تسعة وتسعون. فهذا نرى أنه يدخل في الميسر الذي هو غبن لبعضهم، ولو كان كل واحد منهم يتساهل بهذه العشرة؛ ولكن تسعة وتسعون كلهم خسروا والرابح واحد، لا شك أن هذا يسبب الغبن والقهر في نفوس الآخرين. وبكل حال.. نرى عدم استعمال هذه المغامرة.
س: .............................؟
... عن الكلام النبطي الذي يكون في المجالس، والذي يكون –أيضا- في الإذاعة، فإذا كان هؤلاء الذين سجلوا هذا الشعر النبطي سجلوه للعامة؛ حتى يستفاد منه؛ وحتى يفهم الكلام فهما واضحا، فلا نقول بمنعه، فالشعر العربي الفصيح موجود في الشعراء، وكذلك أيضا موجود في المؤلفات، وموجود في الأشرطة، من طلبه وجده؛ وحيث إن هناك كثيرا من العامة من الباسطون لهذا الشعر النبطي فيفهمونه جيدا فيقع موقعا في نفوسهم؛ فلا مانع خاصة إذا كان فيه فائدة، أما إذا كان مجرد تلقي ومجرد كلام لا أهمية له أو قيل وقال وما أشبهه؛ فإنه ينهى عنه؛ ولو كان فصيحا عربيا.
س: ما حكم هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين ...؟
انتبه بقدر دينهم تريد..؛ لأنهم يريد أنه قد يفقد العلم من جهة لقبض أهله ويتخذون رؤوسا جهالا؛ ولكنه لا يدل على انقضاء أهل الخير، وانقضاء الذين يعملون به، ويطبقون العمل به؛ وهم الطائفة المنصورة، أو الفرقة الناجية، ولا يلزم أن تكون تلك الفرقة كلهم علماء؛ بل يكفي أن يكونوا عبادا، وعلى بصيرة، وإن لم يكن فيهم العلماء المشاهير، -فأيضا- لا شك أن قبض العلم لا يكون عاما في الأمة كلها؛ بل يقبض الله العلماء من جهة ويخلفهم آخرون، وكذلك أيضا يقبضون من جانب ويوجدون في جانب آخر؛ وذلك يبشر بالخير.
س: .............................؟
أولا: حديثه هذا ضعيف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر من تلخيص التلخيص، وأما الدليل الذي يقوم مقامه فهو حديث آخر مذكور في بلوغ المرام قوله -صلى الله عليه وسلم- من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر .
وكذلك حديث الأعمى الذي قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب هو دليل على أن من سمع النداء وجب عليه أن يأتي إلى ذلك النداء لأداء تلك الصلاة، فإذا كان المسجد بعيدا، أو فيه مشقة جاز أن يصلي في منزله أو في إدارته أو نحو ذلك.
وأما إذا كان قريبا -يعني- قدر خمسمائة متر أو ستمائة فلا تسقط الجماعة، بالنسبة إلى الدوائر وإلى المدارس ونحوها يرون أنهم يصلون في أماكن عملهم لمصالح؛ وهي اجتماعهم جميعا على الصلاة مخافة أنهم إذا خرجوا يتخلف بعضهم ولا يصلون من كسالى ونحوهم، وكذلك أيضا قد يخرج بعضهم ولا يرجعون، أو لا يذهبون إلى المسجد، يخرجون من مقر العمل ويذهبون يتسكعون، أو يترددون في الطرق ولا يصلون؛ سواء ركبانا أو مشاة أو نحو ذلك، وكذلك المدارس ونحوها إذا صلوا في المسجد وتركوا الطلاب فالطلاب –غالبا بالأخص إذا كانوا صغارا- لا ينضبطون ولا يصلون، وإن سمحوا لهم بالخروج صعب إعادتهم، فإذا كانت الدوائر فيها أعداد كبيرة، وفيها أماكن مهيأة، وفيها مؤذن وإمام، صدق عليهم أنهم يصلون في مسجد، وأنهم يجيبون ذلك الداعي الذي دعاهم، لو أمكن في مدرسة أو في دائرة حكومية أو ما أشبه ذلك، أما إذا كانت الدائرة صغيرة، والذين فيها محصورون -عددهم قليل- فلا يحق لهم أن يصلوا فيها ويتركوا المساجد.
س: .............................؟
إذا كان يشتريها –دائما- لأجل أن يقرأ فيها، ويستفيد منها أيضا، ويطلع على ما فيها، أرى أنه يشترك في حل تلك الأسئلة، وتقديم الأجوبة من تلك الصحيفة والقائمين عليها، ومن حصل على الجائزة فلا مانع من أن يأخذها.
وأما إذا ما كان يشتريها إلا لهذا الغرض، أو يعني لم يكن هذه المسابقة وهذه الأسئلة ما اشتراها؛ فنصحه -والحال هذه- ألا يشتريها بهذا القصد، معلوم أنهم ما قصدوا من هذه الأسئلة ووضعها؛ إلا الترغيب في انتشار صحفهم، واتفاق المقبلين عليها، وترويجها، والربح من ورائها؛ ولأجل ذلك يذكرون أن بعضهم كانوا يبيعون الصحيفة والعدد بريال أو ريال ونصف ويطبعون –مثلا- مائة ألف، ولما جعلوا فيها هذه المسابقة وهذه الأسئلة زادوا في الثمن وجعلوها بريالين أو بثلاثة، إذا جعلوا في العدد ربما يطبع مائة ويطبع مائتين -مائتي عدد- أو نحوها وصاروا يربحون كثيرا؛ بحيث أقبل الجم الغفير على شرائها، وحصلوا كل يوم على –مثلا- خمسمائة ألف أرباح زيادة على تكليفاتهم وأتعابهم وما أشبه ذلك، فيقولون: نجعل من هذه الفوائد وهذه الأرباح رواتبنا ورواتب عمالنا، ونجعل ثلثها أو عشرها جوائز ونقتسم الباقي.
فجعلوها غفيرة لكثرة الإقبال عليها؛ بسبب هذه الجوائز، لكل الجوائز –مثلا- ستون ألف مواطن يحلون حلا صحيحا، ويحلها –مثلا- خمسون ألف أو ستون ألف حلا غير صحيح، ثم يكون الفائزون خمسة آلاف أو ثلاثة آلاف وربما ألف والبقية يقولون: ما حالفكم الحظ؛ لكن هذا منهم حرصا على أخذ أموال الناس وجمعها منهم، الواحد يقول: ما يضرني كل يوم أنني أشتريها بثلاثة ريالات ربما أحصل على هذه الجائزة التي هي عشرين ألف أو عشرة آلاف وأنا ما خسرت مبلغا يسيرا؛ ولكن إذا نظرنا إلى كثرة هؤلاء الذين اشتروها ما حالفهم حظهم –مثلا- مائة ألف أو مائتي ألف مواطن، أن هؤلاء خسروا؛ ولو كانت خسارتهم يسيرة، فلا ينبغي مثل هذه الدعايات.
فكذلك أيضا يفعل ذلك أهل الأسواق الذين يجعلون –أيضا- دعايات، من يشتري منا –مثلا- سكين نعطيه كوبون مسابقة، أو من يزورنا يمشي في أسواقنا ويمر بسلعنا نعطيه .. على الدعاية ... إلى أن يعرف عنا فيتمثل ما عندنا من التعامل من التسهيل في المعاملة؛ فبذلك يكب الناس على هذا السوق وعلى هذه السلع ويشترون منها كمًّا كبيرا، فتقدم ما يسمى بالتخفيضات؛ مع أنها وهمية، وإما الحصول على الجوائز التي قد يجعلونها، أو قد يقولوا: -مثلا- نجعل الجائزة سيارة أو جائزة ثلاجة أو شيئا كبيرا، أو ما أشبه ذلك، فيخسر الناس خسارة كبيرة .. أنها لا تضر الأفراد؛ ولكنها تضر مجموعة وتنفع أهل هذه الأسواق ونحوهم، فلا يخسرون إلا شيئا يسيرا في هذه الجوائز.
وكذلك أيضا ما يفعله كثير من أهل المحلات الذين يعطون من يدلهم أو من يدل عليهم؛ حتى يربحوا أكثر من غيرهم، هناك أصحاب الورش يقولون لكل من يأتيهم بسيارة خربة يقولون: لك جائزة، نعطيك كذا.. وكذا.. فيذهب إليهم، ويترك الورش الأخرى؛ ربما يكون أهلها أصلح وأحسن خبرة وعملا وأسهل وأرخص، فيقول: هذا هو الذي يعرف، مقابل أن صاحب الورشة يعطيه جائزة ألف أو ألفين أو نحو ذلك؛ فننصح بعدم فعل ذلك -أي- أنه إما يغب كثيرا –يعني- مما يوقع كثيرا من الناس في التساهل، وأخذ ما لا يستحقونه، والتعرض لشيء من الظلم أو الضرر بالآخرين، -مثلا- إذا ضرهم بزيادة في القيمة أو ... الصحيح صرف الذي دل عليهم صاحب هذا الورش ونحوه هو الآثم هو المتسبب في إضرار هذا المسلم، وأشباه ذلك، هم أصحاب الحيل التي يفتنون بها الناس؛ حتى يكتسبوا من ورائهم.
س: طيب يا شيخ.. حتى ولو كانت غير ...
حتى وإذا كان مشروعا خيريا يجوز؛ ولكن ليس بهذه الحيلة.
س: .............................؟
إذا كان هذا المشروع خيريا يجعلون هذا بهذه الصيغة يقولون -مثلا- نطبع هذه الأشرطة ونسجلها ونبيعها، –مثلا- إذا كان الناس يبيعون بأربعة نبيعها بثلاثة، ونجعل الزيادة على رأس المال في المشروع الخيري، تكلفنا ريالا أو نصف ريال، والبقية نجعلها للمشروع الخيري، أو –مثلا- نطبع هذه الرسالة، تكلفنا الرسالة نصف ريال، ونبيعها بريال، بدل ما يبعها أهل المكتبات بريالين نبيعها بريال ونجعل الزائد على تكلفتنا في مشروع خيري، وكذلك بقية الأعمال، فيوجد في المشاريع الخيرية غير هذه الزيادة.
س: عندي سؤالان: السؤال الأول يقول: هناك بعض أشرطة الكمبيوتر المنسوخة مكتوب عليها: أقسم أن هذا الشريط نسخة أصلية وهي ليست بأصلية –منسوخة- فهل يجوز استخدامه والضغط على هذا القسم؟
لا إثم على هذا القسم، الإثم على الذي أقسم على ذلك، إذا كان ليس بينها وبين الأصلية فرق فالإثم على الذي كذب وأقسم على أنها أصلية، نعلم أنه يستفاد من النسخة الفرعية كما يستفاد من النسخة الأصلية؛ إنما هذا استنسخها واجتذبها من مكانها فلا حرج في ذلك.
ولكن يبقى أن نقول: هناك بعض التسجيلات فيجمعون كلاما، ويسجلونه في شريط، ويتكلفون في جمعه؛ وحيث إنهم يتكلفون ويسجلونه لأول مرة لتصبح النسخة الواحدة تكلفهم –مثلا- مائة أو مائتين ويقولون: إذا رخصنا لأصحاب التسجيلات الأخرى في نسخها كان ذلك إبطالا لعملنا، وصاروا ينافسوننا ويبطلون تعبنا، فبدل ما نبيعها نحن بتكلفتنا مائة وخمسين يبيعونها بعشرة أو بخمسة عشر فيضروننا. نرى -والحال هذه- أنه لا يجوز إفساد عملهم؛ لأن في ذلك شيء من الضرر الذي ينالهم، ومثله –أيضا- المطابع، إذا تكلفوا وطبعوا هذا الكتاب لأول مرة، وبعد طبعهم له باعوه بسعر، السعر الذي يفيدهم –مثلا- أربعين، النسخة بأربعين أو بخمسين، فلا يجوز لأحد أن يعيد طبعه؛ إلا بإذنهم، ويعطيهم ما يطلبون من الحقوق، وما أشبه ذلك؛ حتى لا يتضرروا، فيخسروا، وتكسد سلعهم بهذا السبب.
س: السؤال الثاني: سؤال فيه شيء من العجب أخشى أن يأخذ علي بعض الإخوة أنهم يغلبوني، يسأل: هل يجوز لبس الكدك والعقال ؟
بالنسبة إلى العقال.. هو من العادات، ليس من العبادات التي يتطوع بها، وليس من البدع التي تستنكر. والبدع إنما تكون في القربات، وفي الطاعات والعبادات. وأما الأكسية.. فإنها من العادات.
فنحن نقول: لا مانع من لبس العقال؛ ولو لم يكن من شيء مخيط -يعني- مستترا، كذلك أيضا بالنسبة إلى الإنسان الذي تعود عليه ينبغي أنه يستمر عليه ولا يستنكر بحقه، يتعود على لبس العقال كلبس عمامة بيضاء بدل هذه الحمراء، فلا يستنكر عليه إذا غيرها، فكذلك الأمور العادية.
وأما قضية الأكمام ما يسمى بمركبك فنرى –أيضا- أنه لا أهمية لإنكاره، أنه من الأمور العادية فلا يستنكر، إن كان الأولى عدم استعماله إذا كان فيه تضييق على غيره أو على الذراع أو نحوه، فقد يتركه إذا قام لم يجره فينحسر الكم على الذراع، وقد يحتاج إلى إطلاقه فيتعسر عليه ويتعذر عليه إطلاقها أو يشق عليه، نرى أنه –أيضا- من الأمور العادية.
س: .............................؟
عز الله وجل وتعالى وتقدس هذا من الذكر، إذا قاله المسلم لأنه يستعمله بعض العامة في أمر التأكيد، إذا أراد أن يؤكد شيئا قال: عز الله أن هذا ضلال، عز الله أنه قد صدق. فإذا كانوا يقصدون من ذلك أنها كلمة ذكر لا حرج فيها -إن شاء الله-.
س: بالنسبة لكتب الأطفال فيها صور ... هل هي حرام؟
ينبغي عدم شرائها، وأن من يريد أن يشتري يترك شراءها؛ حتى تفسد عند أهلها؛ وحتى لا يجدوها مرة ثانية؛ ومع ذلك إذا احتيج إليها ووجدها مناسبة واستطاع أنه يلطخ وجه الصورة؛ حتى يكون الوجه ملطخا، فهذا هو الواجب، وإذا كانت مع الأطفال فالأطفال حصل أنهم يتسامح معهم؛ لأنها تكون ممتهنة، يجلسون عليها، ويضطجعون عليها فلا يكون لها حرمة.
س: .............................؟
.. نرى –أيضا- أنها لا تجوز، لا يجوز شراؤها إذا كانت عليها صور، -أيضا- إذا كانت مجسمة، اللعب القديمة كان الطفل هو الذي يصلح له لعبة، البنت تصلح لها .. -مثلا- أو لعب بيدها كانت .. تصلح لنفسها ما تتلهى به، وأما هذه الصور فالأصل أنها صور مجسدة، فنرى أنها لا يحل اقتناؤها، وفي الإمكان أن يعتاض عنها بما ليس له روح -يعني- صور سيارة وصور طيارة –مثلا- أو أسلحة، وما أشبه ذلك ...