الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
48552 مشاهدة
من حج ولم يصل

وسُئِل فضيلته:
من حج ولم يصلِّ، هل يحسب له حج أم لا ؟
فأجاب:
إذا كان قصد السائل أن يحج وهو تارك لصلاة الفريضة، التي فرضها الله في اليوم والليلة خمس صلوات، وهذا يقع كثيرا من بعض المنتمين إلى الإسلام في البلاد الإسلامية، وكثير من الناس يتسمون بأنهم مسلمون، ولكن ما معهم إلا مجرد التسمي، فتجد أحدهم لا يصلي طوال عمره مثلا، وبعضهم يصلي فقط الجمع والأعياد، وأما بقية أوقاتهم فلا يعرفون الصلوات، لا فروضها ولا نوافلها، وهؤلاء بلا شك متهاونون بهذا الركن العظيم، الذي هو عمود الدين، وهو أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
وقد ورد في الأحاديث إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقال العلماء: إن المراد به الكفر العملي، لا الاعتقادي، وعلى كل حال فإن الذي يحج وهو مُصرٌّ على ترك الصلاة قبل حجه أو بعده، يعتبر قد أتى بعمل، ولكن أخلَّ بعمل آخر عظيم.
وقد اختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة وفصلوا ذلك:
فإن من تركها جاحدا لوجوبها، فهو كافرٌ ولا ينفعه حجّه، ولا يصح، ولا يسقط فرضه، و كذلك لا تصح بقية أعماله.
وأما من تركها متكاسلا ومتثاقلا عنها فإنه باقٍ على دين الإسلام وينسب إلى المسلمين، ولكنه على خطر كبير، حيث إنه أخلَّ بهذا الركن العظيم، ويعتبر قد أذنب ذنبا كبيرا، ولكن حجه صحيح، وتسقط عنه حجة الإسلام.
وذهب كثير من العلماء والمحققين إلى القول بكفره، وبطلان حجه، وسائر أعماله؛ لإطلاق الأحاديث في كفر من ترك الصلاة.
ومعلوم أن الحاج يجب عليه قبل الحج أن يتطهر من الذنوب، وأن يُقبل على ربه بقلب منكسر خاشع ذليل، وأن يصحح نيته فينوي نية صادقةً وأنه تائبٌ إلى الله توبة نصوحا، فيرد المظالم إن كانت هناك مظالم بينه وبين أحد من الناس ، ويقلع عن المعاصي صغيرها وكبيرها، فيحافظ على الصلاة جماعة في مساجد المسلمين، ويعاهد ربه أن لا يعود إلى ما كان عليه من التثاقل والتكاسل، ويتوب عن المعاصي الأُخرى من أكل الربا، أو الزنا، أو شرب الخمر ، أو أكل الحرام، أو الاعتداء على المسلمين في الدم أو المال أو ما أشبه ذلك من المحرمات، حتى يُقبل حجه ويكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا.
وقد ورد في الأحاديث بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا تمت شروطه، وأركانه، وسننه، وقام صاحبه بما لله عليه فيه، وتجنب محظوراته، وتجنب المعاصي المحرمة عليه في كل الأوقات، وتاب لله توبة نصوحا، وسأل عن كل عمل يعمله هل هو طاعة أم معصية، أم محظور أم محرم، أم مكروه أو ما أشبه ذلك ، فإذا عرف الحكم وفعل ما هو طاعة وتجنب ما هو معصية ، فإن عمله مقبول إن شاء الله.
هذا إذا كان السائل يقصد ترك الصلاة قبل الحج أو بعده أي: تاركا للفرائض ، وهي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة.
فأما إن كان يريد ترك الصلاة عند الإحرام، فإذا قصد الحج ولبس الإحرام ولم يصل ركعتي الإحرام، فإنه ليس للإحرام صلاة مخصوصة، وقد ذكر بعض العلماء أن الصلاة عند الإحرام سنة، وبعضهم يقول: إذا وافق ذلك وقت صلاة، وقالوا: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحرم عقب فريضة، فإن وافق إحرامك ، فهذا هو الأفضل لأنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- .
ولكن لا يُسن الإتيان بصلاة مخصوصة تسمى سنة الإحرام، كما يفعله كثير من الجهلة، وخاصة في أوقات النهي ، فإن أحرمت في وقت نهي، فأحرم بدون صلاة، بل بمجرد النية ، وهو لبس الثياب والتأهب للإحرام، والتلبية، ولا حاجة إلى الصلاة لكونه وقت نهي والله أعلم.