الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19535 مشاهدة
[باب سجود السهو]

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهو جُبران لما يحصل في الصلاة من الغفلة في الزيادة والنقص والشك.

* * * 156\102 قال في المتن: [ويجب إذا زاد ركوعا، أو سجودا، أو قياما، أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والذي يترجح عندي أن من اعتقد أن جلسة الاستراحة سنة فجلسها فلا كراهة في ذلك ولا سجود عليه.
* * * 157\103 قال في المتن: [ وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- روي عن أحمد أنه قال: السجود كله قبل السلام، إلا في ثلاث حالات
1- إذا سلم عن نقص.
2- إذا تذكره بعد السلام.
3- إذا بنى الإمام على غالب ظنه.
دليل الحالة الأولى حديث ذي اليدين ودليل الثالثة حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى، فليبن على ما استيقن، وليسجد سجدتين .
* * * 158\104 قال في المتن: [ لكن إذا سجدهما بعده تشهد وجوبا ] .

قال شيخنا: يُرجح شيخ الإسلام وغيره أنه لا يتشهد، وضعفوا رواية عمران بن حصين ثم تشهد وسلم لتعذر الجمع بين الروايات.
* * * 159\104 قال في المتن: [ وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وإن شك في سجود السهو يعني إن شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة، فهل يسجد لسهوه في سجود السهو؟ فقالوا: لا يسجد؛ لأن المصغر لا يصغر، وقد ورد هذا عند بعض اللغويين.
* * * 160\104 قال في المتن: [ وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وحكاه ابن المنذر -رحمه الله تعالى- إجماعا.
ومن الأدلة أيضا حديث الدارقطني المتقدم على ضعفه، وحديث: وإذا سجد الإمام فاسجدوا وهذا يدخل فيه سجود السهو.
* * *قال في المتن: [ ولا يرجع إن شرع في القراءة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى أنه لا يرجع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع فيها.
وهذا القول هو الأقرب للدليل.