اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16167 مشاهدة
فصل [في تكفين الميت]

387\169 (والواجب ستر جميعه).


قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذا هو الواجب -أي ستر جميع بدنه- فإذا ستر بدنه سقط الواجب، واستدلوا لهذا الوجوب بحديث: أَشْعِرْنَهَا إياه لما ألقى إليهم قميصا ثم لفافة. لكن بكل حال: اسم الكفن يصدق على ما يستر البدن.
* * * 388\169 (سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
والفقهاء على ذلك، والراجح أن وجه المحرمة يستر؛ لأنه عورة.
* * * 389\169 (ويجب أن يكون من ملبوس مثله).

قال شيخنا -حفظه الله-
أي لباس العادة.
* * * 390\169 ( والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ولا يتناهى هذا مع قوله: ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأن الغالب في ذلك الزمان أن لباسهم القطن.
* * * 391\169 لقول عائشة كُفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية ...

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
ثلاثة أثواب، وهذا هو الكمال في حق الرجل، لكنهم استحبوا أن يجعل على فرجه خرقه تلف على عورته (أليتيه وفخذيه). ويجعل فيها حنوط.
* * * 392\170 (والأنثى في خمسة أثواب من قطن: إزار ...).

قال شيخنا -حفظه الله-
وهو ما يشد به العورة من السرة إلى الركبة.
* * * 393\170 ( ويكره التكفين بشعر وصوف ).

قال شيخنا -حفظه الله-
لأن لبسهما غير معتاد في الحياة.
* * * 394\170 (ومزعفر، ومعصفر).

شخنا -حفظه الله-
العصفر: هو نبات معروف أحمر، أو قريب من الحمرة إلى الصفرة.
* * * 395\171 (وحضور الميت، إن كان بالبلد).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
يخرج للصلاة على الغائب، لكن بعضهم قال: يُصلى على الغائب إذا لم يُصل عليه أحد في بلده.
وقال آخرون: يصلى على الغائب إذا كان من أشراف الناس، كالعلماء والعباد. وعلى كل حال لا بأس بالصلاة على الغائب بالنية، ويجوز أن يصلى على الميت عدة صلوات؛ لأنه كلما كثرت الصلاة عليه كثر الدعاء له، وكان أقرب إلى قبوله.
* * *