الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
النخبة من الفتاوى النسائية
91200 مشاهدة print word pdf
line-top
تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين


الحمد لله رب العالمين ، قيوم السماوات والأرضين ، مدبر الخلائق أجمعين ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد :
فهذه أسئلة وأجوبة وردت من أفراد من العامة والخاصة في وقائع حصلت لهم ، يشرح أحدهم قصته ويتوسع فيها، فيقع الجواب مختصرا غالبا على ما يحتاج إليه ويفهم به المراد وأغلب الجواب يقع في حال انشغال البال مع كثرة المراجعين والسائلين مما لا يمكن معه التوسع والاستدلال رغم أن السائل مستعجل وقصده أن يعرف الحكم الذي يصدر عنه ولو لم يكن مؤيدا بدليل أو تعليل .
وقد اختصت هذه الأجوبة على ما يتعلق بالنساء والمعاملة معهن وهي أغلب ما يرد من المسائل من العامة دون مسائل العبادات والمعاملات والجنايات فهي نادرة .
وقد رتبها وبوبها أحد التلاميذ وتوسع في تخريج الأحاديث والتعليق بما يستحق ذلك جزاه الله خيرا ، ولما في نشرها من الفائدة أذنت بطبعها على هيئتها لعدم التمكن من التوسع فيها ، وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى ، ومع ذلك فهي اجتهاد فردي لا يلزم أن يكون كله صوابا فالإنسان محل النسيان ومسائل الاجتهاد المعتادة محل خلاف قديم وحديث بين العلماء ، ولكل مجتهد نصيب ، ومن ترجح عنده القول الثاني فله العمل بما يختاره ويراه أرجح وله أجر الاجتهاد ، والله أعلم بالصواب ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19 / 9/ 1415 هـ

line-bottom