الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
النخبة من الفتاوى النسائية
63994 مشاهدة
قال علي الطلاق أن أقوم بتسفيرك خلال أسبوع بنية التسفير

السؤال : س 86
          أود إحاطة فضيلتكم أنه منذ ست سنوات تقريبا : حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسيط وعلى إثره حلفت عليها قائلا : (عليَّ الطلاق أن أقوم بتسفيركِ خلال أسبوع) ولم يتيسر لي تسفيرها خلال هذه المدة إلا بعد انقضائها، وكانت نيتي من هذا الحلف هو تسفيرها وليس طلاقها، وبعد ذلك راجعتها وتمت الأمور على خير ما يرام.
وحيث إنني متزوج منذ ما يقارب اثني عشر عاما ، ولم نرزق خلالها بمولود بسبب زوجتي فقد قامت هي بدورها بالبحث عن امرأة وقامت بخطبتها لي وبعد إِنهاء أغلب الإِجراءات وقع فيها ما يحدث لكثير من النساء من الغيرة فأوقعت بين المرأة المخطوبة وأهلها وحدثت بعض المشاكل كان من أهمها وأبرزها امتناع هذه الزوجة الجديدة عن إتمام الزواج، فغضبت لذلك غضبا شديدا وقلت لها: (عليَّ الطلاق أنكِ أنتِ سبب كل هذا).
وقد اعترفت بعد ذلك أنها سبب هذه المشاكل وكان ذلك مما يقارب أربعة أشهر.
ومنذ ما يقارب شهرين عقدت على امرأة أخرى وتزوجتها ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم ما زلنا في مشاكل وشجار دائمين، ولقد أوصلتني هذه المشاكل إلى حد لم أعد قادرا على مسك أعصابي، ودخلت من مدة أسبوع إلى المنزل فوجدتهما قد تشاجرتا، فحاولت أن أصلح بينهما ولكن من كثرة النقاش لم أحتمل أعصابي وقد خرجت من وعيي، فوجهت الخطاب إلى كل واحدة على حدة قائلا: (أنتِ طالق ... أنتِ طالق) قلت هذا الكلام إلى كل واحدة منهما رغبة مني لإِنهاء النقاش وإِنها هذه الخلافات بالخلاص منهما جميعا ، والآن وبعد هذا كله أرجو يا فضيلة الشيخ إفادتنا عن الطلاق الحاصل مني تجاه الزوجة الأولى في الطلاق الأول والثاني والثالث؟ وهل يقع الطلاق على الزوجة الثانية؟.
علما كما ذكرت أنني لم أكن في وعيي في الطلقات الثلاث المذكورة.
الجواب :
أما قولك: عليَّ الطلاق أن أقوم بتسفيركِ خلال أسبوع بنية التسفير فهذا يمين تجزئ فيه الكفارة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
وأما قولك: عليَّ الطلاق أنكِ أنتِ السبب في كل هذا، وقد كانت هي السبب فلا شيء عليك في هذا؛ لأنه حق مطابق ما حلفت عليه.
أما قولك لكل واحدة منهما على حدة: أنتِ طالق أنتِ طالق فيقع بكل واحدة منهما طلقة، وتحل مراجعتهما زمن العدة ويبقى لك طلقتان، فراجعهما ولا تعد إلى مثل هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.