إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
النخبة من الفتاوى النسائية
66218 مشاهدة
قال لزوجته أنتِ عليّ كظهر أمي

السؤال : س 96
أنا امرأة متزوجة منذ أحد عشر عاما ورزقنا خلالها ستة أطفال، وقد حصل بيني وبين زوجي خلافات عديدة، كان أولها منذ ثمان سنوات حيث إنني كنت حاملا في طفلي الثاني، فقد طلَّقني زوجي وأنا حامل وأعادني إلى عصمته دون علم أحد إلا بعد مرور سنة ونصف من وقوع الطلاق، وذلك عندما سافرنا إلى الجنوب وأخبرت والدي بما حصل فذهب والدي وزوجي إلى القاضي وأخبروه بما حصل وحكم أنه لا شيء في ذلك، وبعد أربع سنوات وقع خلاف آخر، وقال لي يومها: (أنتِ عليّ كظهر أمي) ولم أكن أعلم أن هذا ظهارٌ لجهلي بالدين، وبعد وقوع هذا التحريم منه أنجبت طفلين وهما آخر أطفالنا، وبعد علمنا بأن ما حدث يعتبر ظهارا وأن كفارته عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين... إلخ، لم نقم بالتكفير عن ذلك، وبعدها حصل خلاف آخر وقال لي فيه: (تحل لي بنتي ولا تحلين لي) وبعدها أراد أن يجامعني فرفضت ولم أمكنه من نفسي، وكان ذلك الكلام منذ حوالي شهر.
فلا أدري ماذا يلزمنا نحن الاثنين في ما قد حصل؟ وهل يعتبر الكلام الذي حصل في المرة الأخيرة طلاقا أم ظهارا؟ علما يا فضيلة الشيخ أنني في حيرة من أمري حيث إن أطفالي ما زالوا صغار السن، وزوجي ليس بأهل لرعايتهم، حيث إنه غير متعلم وهو رجل ضيق العقل والشخصية والصبر والأَخلاق والضمير، وهو بصراحة لا يعتمد عليه في تربية أطفال صغار في مثل سن أولادي.
ولا أدري هل حملي بعد الخلاف الذي حصل في المرة الثانية يعتبر حمل زنا أم يعتبر حلالا؟ علما أن زوجي لا ينفق علينا النفقة الشرعية وإنما يصرف ما يسد الجوع ويستر البدن ومع ذلك أنا أريد المحافظة على الأسرة كي لا يتشرد الأطفال، أفيدونا عن الحل الأمثل وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
أقول أما الطلاق الأول فيحسب واحدة ويعتبر وطؤه مراجعة، وأما الثاني فظهار، وحيث لم يكفر عن الثاني والثالث فإن عليه كفارة واحدة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا، ويكفيه كفارة واحدة، ولا يحل له الوطء إلا بعد الكفارة، وعليكِ أنتِ طلب الطلاق أو المراجعة بعد الكفارة، ولو أن تشتكي على الإِمارة أو المحاكم، فعليه حق كبير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.