النخبة من الفتاوى النسائية
عدة الحامل وإحدادهن مدة الحمل
السؤال : س 102
رجل توفي وفي عصمته ثلاث نساء رأس> -أي زوجاته- اثنتان منهن حوامل وواحدة غير حامل، فكيف يكون حداد هؤلاء الزوجات؟ سؤال> الجواب :
عدة الحوامل وإحدادهن مدة الحمل سواء طالت المدة أو قصرت، فإذا وضعت الحامل حملها انقضى إحدادها وحلت للأزواج، أما غير الحامل فإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام فبعدها تتزوج إن شاءت والله أعلم.
مسألة>