النخبة من الفتاوى النسائية
صلاة النساء أمام الإمام في حجرة منفصلة
السؤال : س 14
إمام يصلي بجماعة وأمامه غرفة (حجرة) وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين ويأتممن بهذا الإمام رأس> ولو حالت تلك الحجرة بينهن وبين قبلة الإمام، يعني يصلين أمام الإمام؟ سؤال> الجواب :
لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أمام الإمام سواء من الرجال أو النساء، وسواء كنَّ في غرفة أو في رحبة أو صحراء بل كل المأمومين يصلون خلف الإمام أو عن جانبيه ولو كان دونه جدار أو حاجز إذا كان أمامهم أو عن أحد جانبيهم.
مسألة>