الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
النخبة من الفتاوى النسائية
76273 مشاهدة
الصفات التي تنكح المرأة من أجلها

السؤال : س 50
تقدم أخي لخِطبة فتاة، ولكني أرى أنه لا يوجد بها صفة من الصفات الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الحديث، وكذلك لم تنل شيئا من التعليم لا شرعي ولا غيره فهل يجب عليَّ أن أنصح أخي أم لا وذلك بترك خِطبة هذه الفتاة؟ علما بأن أخي مدرس تخرّج حديثا هذا العام. الجواب :
إذا لم يكن قد عقد عليها فلكِ أن تنصحيه وتبيني له ما تعلمينه عن هذه الفتاة من النقص والخلل والعيب وقلة الدين وقلة العلم وعدم الحسب والجمال والمال فلا خير فيها، فإن كان عقد عليها وتم ذلك فلا تعترضي عليه لما يترتب على الطلاق والفسخ من الضرر عليهما فإذا تم الزفاف فربما تناسب وتتأدب وتصلح معه والله أعلم.