قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
النخبة من الفتاوى النسائية
74429 مشاهدة
الكافرات لا يجوز توليدهن للنساء المسلمات

السؤال : س 107
معلوم أنه إذا توافرت الطبيبات المسلمات فلا يجوز توليد الرجال، ولكن الواقع الآن ندرة الطبيبات، ويوجد طبيبات كافرات فهل نقدمهن على الرجال المسلمين مع عدم ثقتنا بهن، أم أنه يجوز توليد الرجال المسلمين لثقتنا بهم في مثل هذه الأحوال؟ الجواب :
قد عرفت أن التوليد لا يختص بالطبيبات حيث يتولاه غيرهن من النساء المعتادات دون أن يحصل ضرر على المرأة ما عدا العملية القيصرية، وعلى هذا فلا يجوز الذهاب إلى الرجال المولدين ولو كانوا مسلمين ولو كانوا موثوقين، ولا يجوز أيضا الذهاب إلى المولدات الكافرات لعدم الثقة بهن، فقد تبينَّ أنهن يعاملن المرأة والجنين بقسوة.
وكثيرا ما يولد الجنين ميتا أو يحصل به عيب كفصل عضو منه وانخلاع يد أو رجل أو أدرة في الخصيتين بسبب القسوة وعدم الأمانة حتى من طبيبات مسلمات، لكنهن أجنبيات ومن رجال أجانب، فكيف نعدل عن المولدات المعروفات من غير الطبيبات إلى مثل هؤلاء غير الموثوقين؟ وعلى هذا فإن تيسر طبيبات مأمونات مسلمات فهن أولى وإلا فلا يجوز تولي الرجال ولو كانوا مسلمين إلا عند الضرورة وكذا الكافرات لا يجوز توليدهن للنساء المسلمات إلى عند الضرورة والله أعلم.